بشأن الأحكام الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1970 م بقصر نشاط استيراد وبيع المنتجات النفطية على المؤسسة الوطنية للنفط،
وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط،
وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : لا يجوز لشركة البريقة لتسويق النفط إبرام عقود استغلال محطات بيع الوقود إلا إذا توافر في المتعاقد الشرطين الآتيين:-
1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
2- ألا يكون له نشاط آخر يدر عليه دخلا ثابتا يزيد على الحد الأدنى للأجور.
ويتم التحقيق من ذلك بإقرار يقدمه صاحب الشأن مصدقا عليه من رئيس اللجنة الشعبية للمحلة وأمين المؤتمر الشعبي الأساسي.
المادة (2) : يجب على المتعاقد أن يتفرغ لإدارة وتشغيل المحطة وأن يقوم بتشغيلها في جميع ساعات اليوم ليلا ونهارا وفي أيام الجمع والعطلات الدينية والرسمية.
المادة (3) : لا يجوز أن يسند للشخص الواحد إدارة واستغلال أكثر من محطة واحدة في كل أنحاء الجمهورية العربية الليبية.
المادة (4) : على المتعاقد إخطار الشركة في حالة فقد أو تغيير أي شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التغيير.
المادة (5) : 1- على الشركة والمتعاقدين توفيق أوضاع عقود إدارة واستغلال محطات بيع الوقود القائمة عند صدور هذا القانون وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. وبانقضاء هذه المدة تعتبر منتهية بقوة القانون جميع العقود التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 1، 2، 3، من هذا القانون ولم يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.
2- تتولى الشركة إسناد استغلال المحطات التي انتهت عقودها إلى الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتكون الأولوية لمن يعمل بصفة مستخدم في إحدى هذه المحطات.
المادة (6) : تؤول إلى شركة البريقة لتسويق النفط ملكية جميع الأراضي المقام عليها محطات بيع الوقود والمنشآت الملحقة والمخصصة لإدارتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (7) : تؤدي الشركة إلى أصحاب الشأن في المحطات تعويضا عما آل إليها من أراضي ومنشآت.
ويراعى في تقدير التعويض قيمة الأرض والمنشآت عند الأيلولة.
المادة (8) : ويتم تقدير التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة بواسطة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير النفط على الوجه الآتي:-
أحد رجال القضاء يندبه وزير العدل. رئيسا
عضو من ديوان المحاسبة.
موظف من شركة البريقة لتسويق النفط. أعضاء
المادة (9) : يستقطع من قيمة التعويض الذي يستحق لأصحاب الشأن طبقا للمادة (7) المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم وأية مبالغ أخرى مستحقة للخزانة العامة وشركة البريقة لتسويق النفط والمصارف العاملة في الجمهورية العربية الليبية أو أية ديون متعلقة بمزاولة نشاط المحطة.
المادة (10) : لا تسري أحكام هذا القانون على محطات بيع الوقود الخاصة بالجمعيات التعاونية التي تقتصر خدماتها على أعضائها.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد 1، 2، 3 و4 من هذا القانون أو يقدم بيانات غير صحيحة بالمخالفة لهذه الأحكام.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء