تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 38 لسنة 1969م بشأن الاستيراد والتصدير, وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط, وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يقصر استيراد وبيع وتوزيع المنتجات النفطية والمستوردة, بما فيها الغاز المعبأ في أسطوانات على المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
المادة (2) : تؤول إلى الدولة ملكية شركات ومنشآت التوزيع الآتية: أ) شركة السيل (شركة مساهمة ليبية). ب) شركة شل ليبيا ليمتد. ج) شركة اسو ستاندرد ليبيا المساهمة (قسم التسويق). د) شركة بترو ليبيا المساهمة. ه) شركة اسو ستاندرد للشرق الأدنى (فرع ليبيا). ويشمل ذلك جميع أموال وحقوق وموجودات الشركات والمنشآت المذكورة, وعلى وجه الخصوص مستودعات التخزين ومحطات التوزيع والورش والمعدات والأسطوانات الخاصة بتعبئة الغاز والأثاث والسيارات وغيرها من الموجودات والحقوق المتعلقة بالنشاط المشار إليه في المادة الأولى.
المادة (3) : تظل الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة السابقة محتفظة بشكلها القانوني وتستمر في مزاولة نشاطها, وتتبع المؤسسة الليبية الوطنية للنفط وتحل هذه المؤسسة محل الشركات والمنشآت المشار إليها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تسأل عن الالتزامات السابقة إلا في حدود ما آل إلى الدولة من أموالها وحقوقها وموجوداتها في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : تؤدي الدولة إلى أصحاب الشأن تعويضا عما آل إليها طبقا لحكم المادة الثانية من أموال وحقوق وموجودات. وتتولى تحديد قيمة التعويض المشار إليه بالنسبة إلى كل شركة أو منشأة من الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 2 المشار إليها لجنة تشكل على الوجه الآتي: أ) أحد مستشاري محاكم الاستئناف - رئيسا، ويرشحه وزير العدل. ب) ممثل للمؤسسة الليبية الوطنية للنفط, عضوا ويرشحه وزير النفط والمعادن. ج) ممثل لوزارة الخزانة, عضوا يرشحه وزير الخزانة. ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم.
المادة (5) : يستنزل من قيمة التعويض الذي يستحق لأصحاب الشأن طبقا للمادة 4 المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم وأية مبالغ أخرى مستحقة للخزانة العامة والديون المتعلقة بموضوع النشاط الذي تباشره كل شركة أو منشأة من الشركات أو المنشآت التي يشملها هذا القانون - وذلك في حدود قيمة التعويض. ويجب على أصحاب الديون المشار إليها في الفقرة السابقة تقديم بيان بديونهم مشفوعا بالمستندات المثبتة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 4, وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من صدور قرار تشكيلها.
المادة (6) : يجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أن تصدر قرارا بتقدير التعويض وتحديد ما يستنزل منه من ديون خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها. ويكون قرار اللجنة مسببا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن ويخطر به أصحاب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
المادة (7) : تعين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة الليبية الوطنية للنفط لجان مؤقتة تتولى مهمة استلام أموال وموجودات الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 2، كما تتولى هذه اللجان إدارة هذه الشركات والمنشآت, وتصريف شئونها, كما تمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة ما يكون من قرارات اللجان المشار إليها نافذا من تلقاء ذاتها, وما يخضع منها لتصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو مجلس إدارتها.
المادة (8) : تشكل لجان الإدارة المنصوص عليها في المادة السابقة من خمسة أعضاء يختارون من بين موظفي الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة 2. وتكون هذه اللجان مسئولة عن أعمالها أمام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية الوطنية للنفط أو من ينيبه. ولهذه اللجان أن تفوض عضوا أو أكثر في ممارسة بعض اختصاصاتها أو كلها بالنسبة إلى بعض المناطق.
المادة (9) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلى الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة 2 الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 24 لسنة 1970م, وله أن يحدد الاسم الذي تتخذه كل شركة أو منشأة منها, وأن يضع النظام الخاص بإدارتها, وتنظيم علاقاتها بالمؤسسة والتنسيق بين أوجه نشاطها.
المادة (10) : يستمر موظفو وعمال الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون في أداء أعمالهم ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله أو يمتنع عليه إلا إذا أعفي منه بقرار من لجان الإدارة المشار إليها في المادتين 7 و8 من هذا القانون, ويحتفظ هؤلاء الموظفون والعمال بأوضاعهم الحالية وفقا لعقود الاستخدام المبرمة معهم.
المادة (11) : يلتزم المتعهدون الذين يقومون حاليا بتوزيع المنتجات البترولية بالاستمرار في أعمالهم وفقا للعقود المبرمة معهم ولا يجوز لأي منهم التوقف عن أداء خدمة التوزيع إلا بقرار من لجان الإدارة المشار إليها.
المادة (12) : استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القانون يجوز للمؤسسة الليبية الوطنية للنفط أن تعهد بأعمال استيراد وقود الطائرات إلى الشركات والهيئات المتخصصة, وفقا للشروط التي تحدد في الاتفاقات التي تبرمها معها.
المادة (13) : يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون ويحظر على المصارف والهيئات والأفراد صرف أية مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على الشركات والمنشآت المشار إليها في هذا القانون إلا بموافقة لجان الإدارة المشار إليها.
المادة (14) : يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (15) : على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن