تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 69 لسنة 1970م بقصر استيراد وبيع المنتجات النفطية على المؤسسة الوطنية للنفط, وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تدمج شركات توزيع المنتجات النفطية الآتية: أ) الشركة الوطنية لتوزيع منتجات النفط. ب) شركة البريقة لتوزيع منتجات النفط. ج) شركة السدرة لتوزيع منتجات النفط. في شركة مساهمة واحدة تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتكون متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية وتسمى شركة (البريقة لتسويق النفط) وتحل هذه الشركة محل الشركات المدمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري المشار إليه, وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : 1- غرض الشركة الأساسي هو القيام داخل الجمهورية وخارجها بتسويق وتوزيع ونقل منتجات النفط ومشتقاتها والسلع المكملة والمتعلقة بها بأي شكل من أشكالها سواء كانت تتعلق بصناعة النفط أو تدعمها كما يكون لها تسويق ونقل النفط الذي قد تعهد بها إليها المؤسسة الوطنية للنفط وعقد اتفاقيات تكرير النفط الخام داخل البلاد وخارجها. 2- ولها أن تزاول أي عمل آخر مماثل أو مساعد أو ملحق قد يكون من المناسب أن تزاوله هذه الشركة وكذلك أن تكتسب أو تنشئ أو تزاول أي تجارة أو عمل يتبين للشركة أنها قادرة على إنجازه بطريقة مناسبة ومفيدة ويكون مرتبطا أو مساعدا أو ملحقا بالعمل الرئيسي للشركة, أو يكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معززا لأرباح أو ممتلكات الشركة أو حقوقها.
المادة (3) : يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها أو أن تنشئ شركات متخصصة تابعة لها.
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (5) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ستة ملايين دينار يقسم إلى ستمائة ألف سهم مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية للنفط وقيمة كل منها عشرة دنانير اكتتبت بها المؤسسة ودفعت قيمتها بالكامل. وتودع أموال الشركة النقدية في المصارف المحلية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (7) : يشكل مجلس إدارة الشركة على الوجه الآتي: رئيس مجلس إدارة هو في ذات الوقت مديرها العام. ثلاثة عن المؤسسة الوطنية للنفط. أحد المديرين بالشركة. ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط, وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة يحدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من يحل محله من بين أعضاء المجلس في رئاسة جلسات مجلس الإدارة.
المادة (8) : يقوم مجلس الإدارة بإدارة شئون الشركة وتصريف أمورها وله جميع السلطات اللازمة التي يقتضيها غرض الشركة عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون أو نظام الشركة لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. ويختص بما يلي: 1- وضع السياسة التي تسير عليها الشركة وذلك بمراعاة الخطة العامة للمؤسسة. 2- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي. 3- استثمار أموال الشركة. 4- إصدار اللوائح الداخلية واللوائح الخاصة بالشئون الإدارية والمالية والفنية والهيكل التنظيمي للشركة. 5- الموافقة على اشتراك الشركة في تأسيس الشركات أو المساهمة برأسمالها. 6- النظر في كل ما يرى رئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أو رئيس مجلس إدارة الشركة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة الشركة وتنظيم العمل فيها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. 7- للمجلس أن يفوض رئيس مجلس إدارة الشركة في بعض اختصاصاته.
المادة (9) : يحدد النظام الأساسي للشركة نصاب اجتماعات مجلس الإدارة وطريقة التصويت وتعتبر قرارات مجلس إدارة الشركة نافذة فور صدورها, مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة.
المادة (10) : يختص رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام بتحقيق الأهداف المقررة لها وبإدارتها وتصريف شئونها وفقا لما يقرره النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية.
المادة (11) : مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يعتبر الجمعية العمومية بالنسبة لهذه الشركة ويختص على وجه الخصوص بالمسائل الآتية: أ) إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح وعقد القروض. ب) تعديل نظام الشركة. ج) إطالة مدة الشركة وتقصيرها. د) زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه. هـ) الترخيص للشركة بالتصرف في الاحتياطيات والاعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الشركة. و) إدماج الشركة في شركة أخرى أو في نشاط المؤسسة المباشر دون التقيد بأحكام القانون التجاري. وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة عند مباشرته السلطات والاختصاصات المتقدمة نافذة من تاريخ اعتماد وزير النفط لها.
المادة (12) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
المادة (13) : يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري.
المادة (14) : لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة ونظم العمل بها والعاملين فيها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
المادة (15) : يلحق بالشركة الجديدة جميع العاملين بالشركات المدمجة والموجودين بالخدمة وقت صدور هذا القانون وتحتفظ لهم بمرتباتهم الحالية.
المادة (16) : يتم إدماج الشركات المشار إليها في أول يوم من الشهر التالي لصدور هذا القانون.
المادة (17) : يكون لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج الشركات المشار إليها في المادة الأولى.
المادة (18) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة.
المادة (19) : على وزير النفط تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن