بشأن النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون التجاري،
وعلى القانون رقم 74 لسنة ...
المادة (1) : يعمل بالنظام الأساسي المرافق بال ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1971م الصادر في 12 شعبان 1391هـ الموافق 2 أكتوبر 1971م بتأسيس ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو شركة البريقة ...
المادة (2) : على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به ...
المادة (3) : 1- غرض الشركة الأساسي هو القيام داخل الجمهورية وخارجها بتسويق وتوزيع ونقل منتجات النفط ومشتقاتها وا ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس.
ويجوز لمجلس الإدارة أ ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة هي خمس وعشرون سنة ابتداء من تاريخ العمل بقانون تأسيسها وكل إط ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ستة ملايين من الدنانير ...
المادة (7) : أكتتبت المؤسسة الوطنية للنفط في ...
المادة (8) : أسهم الش ...
المادة (9) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطي أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون ب ...
المادة (10) : لا يلزم مالك السهم إلا بقيمة ما يملكه ...
المادة (11) : تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية، ولا يجوز إصدار ...
المادة (12) : يشكل مجلس إدارة الشركة على الوجه الآتي:
رئيس مجلس الإدارة وهو في ذات الوقت مديرها العام.
ثلاثة من ...
المادة (13) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيين ...
المادة (14) : يقوم مجلس الإدارة بإدارة شئون الشركة وتصريف أمورها وله جميع السلطات اللازمة التي يقتضيها تحقيق غرض ...
المادة (15) : يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو من ينوب عنه ف ...
المادة (16) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أكثرية الأعضاء وي ...
المادة (17) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه ...
المادة (18) : تدون قرارات مجلس الإدارة في سج ...
المادة (19) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ...
المادة (20) : لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا أيا كان نوعه لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أو ...
المادة (21) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أن يبرم بالذات أو بالواسطة عقد مقاولة أو توريد أو بي ...
المادة (22) : يعمل رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام على تحقيق أهدافها وإدارتها وتصريف شئونها ويتولى على الأخص ...
المادة (23) : مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يعتبر الجمعية العمومية بالنسبة لهذه الشركة ويختص بالمسائل الآتية:- ...
المادة (24) : لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية في غير مركز الشركة، إل ...
المادة (25) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ويختار ا ...
المادة (26) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها على الأقل بما فيهم رئيس ا ...
المادة (27) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً سنوياً خلال (الأربعة الأشهر) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في ...
المادة (28) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الوا ...
المادة (29) : تدون محاضر الجمعية في سجل ...
المادة (30) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (18) من قانون ديوان المحاسبة, يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد وا ...
المادة (31) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل سنة على أن السنة الأولى ...
المادة (32) : على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة وما عليها.
وعلى المجلس أ ...
المادة (33) : يتم التصرف في صافي الأرباح السنوية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النح ...
المادة (34) : لا تحل الشركة قبل انتهاء مدت ...
المادة (35) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإد ...
المادة (36) : يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون.
وتخصم المصاريف والنفقات والأج ...
التوقيع : العقيد/ معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء