تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها, وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970م في شأن تنظيم المصرف الزراعي, وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى "الشركة العامة لحفر آبار المياه", وتتبع المصرف الزراعي. وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : غرض الشركة القيام بعمليات حفر آبار المياه وتعميقها وتنظيفها ومسحها سواء كان ذلك بتكليف من الأجهزة المختصة في الدولة أو بالاتفاق مع ذوي الشأن من المزارعين.
المادة (3) : مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (4) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار مقسم إلى مائة وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للمصرف الزراعي وقيمة كل منها عشرون دينارا وتدفع قيمتها كاملة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو الوارد في المادة 19 ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير المصرف ما لم يصدر قانون خاص في هذا الشأن. ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
المادة (5) : يكون مركز الشرطة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (6) : يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.
المادة (7) : تودع أموال الشركة في إحدى المصارف المحلية المملوكة للدولة ولا يجوز الصرف منها إلا طبقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (8) : يشكل مجلس الإدارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وفي الحدود التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة.
المادة (9) : لمجلس إدارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
المادة (10) : لا تعتبر قرارات مجلس إدارة الشركة نافذة إلا بتصديق رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي وذلك بالنسبة إلى المسائل الآتية:- أ) رسم السياسة العامة للشركة ويجب أن تراعي في هذا الشأن الخطة العامة للدولة. ب) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والتقديرية للشركة وحساب الأرباح والخسائر. جـ) عقد القروض وإصدار السندات وتأسيس الشركات والمساهمة فيها. د) وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية ونظام العمل والموظفين فيها. وتبلغ القرارات المذكورة إلى رئيس مجلس إدارة المصرف خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وله الاعتراض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له فإذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة وإذا اعترض عليها وبقى المجلس على قراره تعرض على الجمعية العمومية للشركة, ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة (11) : يكون لمجلس إدارة المصرف الزراعي منعقدا برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي سلطات الجمعية العمومية للمساهمين في شركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة (12) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولا يجوز تعديل هذا النظام إلا بقرار منه.
المادة (13) : يكون للشركة ميزانية تجارية إلى جانب الميزانية التقديرية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى المصرف الزراعي.
المادة (14) : لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة ولمجلس إدارة الشركة أن يضع ما يراه لازما ومناسبا من القواعد والإجراءات المنظمة لهذه الشئون.
المادة (15) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالوساطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع الشركة أو أن يساهم في أي نزاع ضدهما على أية صورة. ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجنة من اللجان إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (17) : تعفى الشركة في السنوات العشر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون من جميع الضرائب والرسوم. كما تعفى طوال مدتها من تقديم التأمينات في العمليات التي تتعاقد عليها مع أشخاص القانون العام أو الشركات العامة أو الجمعيات التعاونية الزراعية.
المادة (18) : يكون للشركة مفوض يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها على أن تعرض قراراته الصادرة في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 على رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي لاعتمادها طبقا لأحكام المادة المذكورة. ويقوم المفوض أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (19) : ينقل من ميزانية التنمية لعام 1971 م/ 1972 مبلغ (1.200.000) مليوني ومائتي ألف دينار الوارد بميزانية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تحت بند 2 المياه وحفظ التربة إلى المصرف الزراعي. وتنتقل إلى المصرف ملكية آلات الحفر والتجارب وورش الصيانة الخاصة بها الموجودة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ويتم تقييم هذه الأموال على النحو الذي يبينه النظام الأساسي للشركة. وتخصص الأموال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين لتغطية رأس مال الشركة فإذا نقصت قيمتها عن رأس المال فيتم تخصيص المبلغ الباقي في الميزانية الحالية أو في الميزانية التالية.
المادة (20) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن