بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399 و.ر الموافق 1989م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والمؤتمرات والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 شعبان 1399 و.ر الموافق من 2 إلى 9 الربيع 1990م.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (85) لسنة 1970م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية.
وعلى القانون رقم (22) لسنة 1989م بشأن التنظيم الصناعي.
"صيغ القانون الآتي"
المادة (1) : ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مركز يسمى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية يتم تنظيمه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
--------------------------------
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : يختص المركز بكافة ما يتعلق بضبط الجودة وإعداد المواصفات واعتمادها والرقابة عليها، وفقاً للأصول العلمية والحضارية على النحو الذي تبينه القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
المادة (3) : تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة السلع والمواد التي تخضع مواصفاتها ومقاييسها لاختبار المركز بناء على اقتراح منه.
---------------------
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (4) : تكون المواصفات والمعايير القياسية الوطنية والعالمية التي يعتمدها المركز ملزمة وواجبة التطبيق في جميع أنحاء ليبيا*، وتبين القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون كيفية الإعلان عن اعتماد هذه المواصفات والمعايير.
-----------------
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف المواصفات والمعايير القياسية المعتمدة من المركز، سواء كان ذلك في التصنيع، أو الإنتاج، أو الخدمات، أو الاستيراد، أو التصدير أو غيرها، بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
المادة (6) : يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
-----------------------
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام