بشأن من أين لك هذا.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1394/1395و.ر الموافق 1985م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 15 إلى 21 جماد الآخر 1395 من وفاة الرسول الموافق من 25 فبراير إلى 3 مارس 1986ميلادي,
صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يكتسب مالاً أو منفعة أو مزية مادية أو معنوية بطريقة غير مشروعة، ويعتبر الكسب غير مشروع إذا كان مصدره المحاباة أو التهديد أو مخالفة القانون أو إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو المكانة أو التأثير أو كان مجهول المصدر أو السبب أو لا يتناسب مع الموارد المشروعة للشخص.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص مكلف بخدمة عامة أو أنيطت به مهمة تنفيذ القوانين أن يخل بمبدأ المساواة أو يتهاون في ذلك لصفة شخص أو مكانته أو تأثيره أو قرابته أو لطمع فيه أو صداقة أو خلاف شخصي معه.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص أن يستغل وظيفته أو مهنته أو مكانته أو تأثيره في تخويف الغير أو التأثير عليهم أو إرغام القائمين على تنفيذ القوانين على القيام بعمل مخالف لها أو إيهامهم بأنه لا يخضع لأحكامها.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين :-
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المادة الأولى.
2- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المادة الثانية.
3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة الثالثة.
المادة (5) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى مالاً متحصلاً من كسب غير مشروع أو محكوما برده وفقاً لأحكام هذا القانون متى كان يعلم حقيقة أمره.
المادة (6) : تقضي المحكمة برد الأموال التي يثبت أنها كسب غير مشروع وتكون المبالغ المحكوم بردها حقاً للخزانة العامة، ويتم تحصيلها بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
المادة (7) : يجب على كل من علم بوجود كسب غير مشروع لدى شخص أو بوقوع أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أن يبلغ النيابة العامة.
وعلى النيابة العامة فور علمها اتخاذ الإجراءات اللازمة في الخصوص.
ولا يتوقف رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على إذن أو طلب أو شكوى.
المادة (8) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ النيابة العامة كذباً مع سوء القصد بأمر يستوجب تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (9) : يكون للنيابة العامة اختصاصات وصلاحيات اللجان المشكلة وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 1970 م. بشأن الكسب الحرام وذلك فيما يتعلق بالجرائم الناشئة عن الكسب غير المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام