تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1394/1395و.ر والموافق 1985م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 15 إلى 21 جمادى الآخرة 1395 من وفاة الرسول الموافق من 25 فبراير إلى 3 مارس 1986م. صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها. 1- الشركة: شركة الاستثمار الوطني المنشأة بموجب هذا القانون. 2- الشركة العامة: الشركة العامة الخدمية أو الإنتاجية التي تصدر قرارات من اللجنة الشعبية العامة بتمليكها للشركة. 3- المساهمات: المبالغ المالية التي يساهم بها أفراد الشعب في الشركات العامة. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : يساهم الليبيون في الشركات العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تنشأ شركة مساهمة تسمى (شركة الاستثمار الوطني) تتمتع بالجنسية الليبية*, تكون لها الشخصية الاعتبارية. ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس, ويجوز أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها داخل ليبيا*. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (5) : تكون أغراض الشركة ما يلي: 1- تحقيق مساهمة الليبيين في الشركات العامة عن طريق تحصيل المساهمات واستثمارها على النحو المبين في هذا القانون. 2- المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. 3- توعية المواطنين بأهمية الادخار والاستثمار. وللشركة أن تباشر جميع التصرفات والأعمال وأن تضع البرامج اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة (6) : يبين النظام الأساسي للشركة مدتها والقواعد المتعلقة بإطالة هذه المدة أو تقصيرها والجهة المختصة بذلك وسائر الأحكام الأخرى المتعلقة بها.
المادة (7) : يكون رأس مال الشركة مائتين وخمسين ألف دينار مقسما إلى مائتين وخمسين سهما قيمة كل سهم ألف دينار مملوكة بالكامل للمساهمين من أفراد الشعب, ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الجمعية العمومية للشركة. وتكتتب اللجنة الشعبية العامة للخزانة في هذه الأسهم نيابة عن المساهمين على أن يكون سداد رأس مال الشركة إلى الخزانة العامة في مقدمة ما يجري تحصيله من المساهمات. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (8) : تكون المساهمات وفقا لما يلي:- 1- نسبة واحد ونصف بالمائة (1.5%) من المرتب للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بليبيا*. وتتولى جهات العمل التي يتبعونها استقطاع هذه النسبة من مرتباتهم. 2- نسبة واحد ونصف بالمائة (1.5%) من صافي الدخل السنوي بما لا يقل عن ستين دينارا وذلك بالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم. وتتولى اللجان الشعبية للخزانة بالبلديات تحصيل هذه المساهمات. ----------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا)، كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (9) : يجري تحويل ما تم تحصيله من مساهمات بموجب المادة السابقة أولا بأول إلى حساب خاص لأمانة الخزانة يفتح لهذا الغرض بمصرف ليبيا المركزي. وتتولى جهات التحصيل إخطار الشركة بأسماء وعناوين وجهات عمل المساهمين وقيمة مساهماتهم.
المادة (10) : تنقل ملكية الشركات العامة إلى الشركة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بعد سداد قيمتها التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للخزانة. -------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (11) : يقسم صافي أرباح الشركة على المساهمين فيها وذلك بعد اقتطاع المبلغ الاحتياطي وغيره من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة.
المادة (12) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تمارس اللجنة الشعبية العامة للخزانة اختصاصات الجمعية العمومية للشركة. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (13) : تتولى إدارة الشركة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للخزانة. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (14) : تختص لجنة الإدارة بتسيير أعمال الشركة وتصريف أمورها وتمثيلها أمام القضاء والغير ومباشرة جميع التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى وجه الخصوص ما يلي: أ) تنفيذ السياسة العامة للشركة والإشراف على الشركات التي تملكها. ب) إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للشركة وتقديمها للجهات المختصة للاعتماد. جـ) دراسة التقارير الدورية عن نشاط الشركة وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها. د) تسمية من لهم حق التوقيع على الصكوك وإلغائها. هـ) النظر في تطوير الشركة. و) إعداد التقارير السنوية عن الوضع المالي ونشاط الشركة والشركات التي تمتلكها.
المادة (15) : يكون للشركة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة الميلادية وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (16) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة.
المادة (17) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للخزانة. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (18) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول شهر أبريل 1986 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن