بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركة الاستثمار الوطني.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم (1) لسنة 1986م. بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (690) لسنة 1986م. بشأن إصدار النظام الأساسي لشركة الاستثمار الوطني.
- قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (109) لسنة 2007م. بإعادة تنظيم شركة الاستثمار الوطني.
- الحكم الصادر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قضية الطعن الدستوري رقم (2/53ق) بتاريخ 12/11/2008م.
- مذكرة شركة الاستثمار الوطني بتاريخ 26/04/2015م. بشأن آلية ترجيع المساهمات.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (232) المنعقد يوم (الخميس) 3/من ذي الحجة/1436هـ. الموافق 17/سبتمبر/2015م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : على إدارة شركة الاستثمار الوطني رد مساهمات الموطنين الليبيين في رأس مال الشركة لمن يبدي رغبته في استرداد مساهمته الثابتة بالمستندات.
المادة (2) : يقتصر الرد على قيمة المساهمة دون أي تعويض أو مصروفات.
المادة (3) : كل مواطن لا يتقدم بطلب استرداد مساهمته في الشركة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون يعد راضياً بمساهمته في الشركة ويعد مالكاً لقدر من أسهمها بحسب مبلغ المساهمات التي استقطعت منه.
المادة (4) : لا تقبل دعوى الاسترداد دون إثبات رفض الشركة رد قيمة الاستقطاع ويعد رفضاً مضي ثلاثة أشهر على تقديم طلب الاسترداد وإثبات المساهمة دون أن تقوم الشركة برد المبلغ المستقطع.
المادة (5) : توقف دعاوى الاسترداد المرفوعة على الشركة المنظورة أمام المحاكم ولم يتم الفصل فيها عند صدور هذا القانون لحين الاسترداد الطوعي أو إثبات رفض الشركة الرد.
المادة (6) : على الشركة قصر أنشطتها على وجوه الاستثمار التي تبيحها الشريعة الإسلامية الغراء والتخلص من أي إيرادات محرمة شرعاً جنتها سابقاً في أوجه البر والإحسان والإغاثة.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :