بشأن إنشاء مؤسسة للكهرباء.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للكهرباء" ت ...
المادة (2) : يكون مقر المؤسسة في مدينة طرابلس بالجما ...
المادة (3) : تختص المؤسسة بما يلي:
1- اقتراح السياسة التنفيذية للكهرباء والإشراف على تنفيذها.
2- إعداد ومتابعة ...
المادة (4) : تتولى إدارة المؤسسة لجنة إدارة يصدر ...
المادة (5) : تتولى لجنة الإدارة إدارة شئون المؤسسة بصفة عامة وتصريف أمورها, ولها على الأخص ما يلي:
1- اقتراح ال ...
المادة (6) : تصدر لجنة إدارة المؤسسة لائحة داخلية تبين أسلوب عمل ال ...
المادة (7) : يتولى أمين لجنة إدارة المؤسسة الإشراف العام على شئون المؤسسة وأعمالها وله على الأخص ما يلي:
1- تنف ...
المادة (8) : تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي با ...
المادة (9) : تتكون موارد المؤسسة من:
1- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية التسييرية وميزانية التحول.
2- ا ...
المادة (10) : يجوز للمؤسسة فتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتر ...
المادة (11) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المؤسسة وذلك ...
المادة (12) : تنقل إلى المؤسسة العامة للكهرباء تبعية الجهات التالية:
- الشركة العامة للكهرباء.
- المكتب الاستشا ...
المادة (13) : تباشر لجنة إدارة المؤسسة اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة للش ...
المادة (14) : تسري على المؤسسة أحكام قانون النظام المالي للدولة.
كما تسري على العاملين بها أحكام القانون رقم (55 ...
المادة (15) : تؤول إلى المؤسسة كافة الاختصاصات التي كانت تمارسها اللجنة الشعبية العامة للكهرباء وينقل إليها العام ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة