بشأن تنظيم أمانة الكهرباء.
المادة (1) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للكهرباء شئون التخطيط والمتابعة والإشراف على إنتاج القوى الكهربائية ونق ...
المادة (2) : أولا- يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الكهرباء من:
أ) مكتب شئون اللجنة.
ب) المكتب القانوني.
ج) الإد ...
المادة (3) : يكون بأمانة الكهرباء كاتب عام يعاون الأمين في أداء اختصاصاته وي ...
المادة (4) : يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:-
1- إعداد وتوزيع جداول أعمال اجتماعات اللجنة والتحضير لها وتسجيل جل ...
المادة (5) : يختص المكتب القانوني بما يلي:-
أ) إبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية التي تعرض عليه من الأ ...
المادة (6) : تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلي:-
أ) اقتراح خطة القطاع ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
...
المادة (7) : تختص الإدارة العامة للتحلية بما يلي:-
أ) القيام بالدراسات اللازمة لمشاريع التحلية في جميع أنحاء لي ...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بما يلي:
أ) تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية ...
المادة (9) : إلى أن يتم تحديد اختصاصات اللجان الشعبية للكهرباء في البلديات وفقا لأحكام لائحة تنظيم البلديات, تخت ...
المادة (10) : تلغى المؤسسة العامة للكهرباء وتؤول كافة الاختصاصات التي كانت تمارسها وجميع أموالها وممتلكاتها إلى أ ...
المادة (11) : يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة الكهرباء قرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء وذلك بما لا يتعارض وأح ...
المادة (12) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة