بشأن تنظيم أمانة الكهرباء.
المادة (1) : أ) تتولى أمانة الكهرباء شئون التخطيط والمتابعة والإشراف على إنتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها ...
المادة (2) : تتكون أمانة الكهرباء من:
1- اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.
2- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
...
المادة (3) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للكهرباء وضع الخطط التنفيذي ...
المادة (4) : تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بشئون التخطيط والتحول والبحث و ...
المادة (5) : تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بشئون العاملين والعلاقات العامة والخدمات والتوعية الإد ...
المادة (6) : تختص الإدارة العامة للتدريب والتعليم الفني بالإشراف على برامج التدريب و ...
المادة (7) : تختص مصلحة التشغيل والصيانة والإدارات العامة للمناطق التابعة لها بتنفيذ وتشغيل وصيانة الآتي:
1- مح ...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة لتحلية المياه بالأعمال المتع ...
المادة (9) : تحدد مناطق الكهرباء بقرار من اللجنة الشع ...
المادة (10) : تتولى اللجنة الشعبية للكهرباء في البلدية جميع اختصاصات أمانة الكهرباء على مستوى البلدية, وذلك باستث ...
المادة (11) : يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة الكهرباء وتوزيع الع ...
المادة (12) : تلغى المؤسسة العامة للكهرباء وتنقل اختصاصاتها إلى أمانة الكهرباء وتؤول إلى أمانة الكهرباء جميع أموا ...
المادة (13) : يستمر العمل باللوائح وسائر الأنظمة المالية والإدارية وشئون العمال والموظفين التي كانت سارية في المؤ ...
المادة (14) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة