تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : درجات القضاة والنيابة العامة الدرجات المعادلة لها لأعضاء إدارة القضايا الدرجات المعادلة لأعضاء إدارة المحاماة الشعبية الدرجات المعادلة لها لأعضاء إدارة القانون النائب العام ويعامل معاملة مستشاري المحكمة العليا - - - رئيس محكمة استئناف ومحامي عام من الفئة (أ) رئيس إدارة رئيس إدارة رئيس إدارة وكيل محكمة استئناف ومحامي عام من الفئة (ب) وكيل إدارة وكيل إدارة وكيل إدارة مستشار ورئيس نيابة مستشار محامي من الفئة (أ) مستشار رئيس محكمة ابتدائية ونائب نيابة من الدرجة الأولى مستشار مساعد (أ) محامي من الفئة (ب) مستشار مساعد (أ) وكيل محكمة ابتدائية ونائب نيابة من الدرجة الثانية مستشار مساعد (ب) محامي من الفئة (ج) مستشار مساعد (ب) قاضي من الدرجة الأولى ووكيل نيابة من الدرجة الأولى محامي من الدرجة الأولى محامي من الدرجة الأولى باحث قانوني أول قاضي من الدرجة الثانية ووكيل نيابة من الدرجة الثانية محامي من الدرجة الثانية محامي من الدرجة الثانية باحث قانوني ثاني قاضي من الدرجة الثالثة ووكيل نيابة من الدرجة الثالثة محامي من الدرجة الثالثة محامي من الدرجة الثالثة باحث قانوني ثالث مساعد نيابة محامي من الدرجة الرابعة محامي من الدرجة الرابعة باحث قانوني رابع معاون نيابة محامي تحت التمرين محامي تحت التمرين باحث قانوني مساعد
المادة () : مؤتمر الشعب العام ،،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1401 و.ر.الموافق 1992م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية )مؤتمرالشعب العام( في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 ذي الحجة الى 22 ذي الحجة 1401 و.ر. الموافق من13 من شهر الصيف إلى 23 من شهر الصيف 1992م. وبعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76م. وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م. بشأن إدارة القضايا . وعلى القانون رقم 4 لسنة1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية. وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م. بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وعلى قانون النظام المالي للدولة. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ إدارة تسمى إدارة القانون تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وتعتبر من الهيئات القضائية. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : تختص إدارة القانون بما يلي :- 1- مراجعة مشروعات القوانين التي تحال عليها من الجهات العامة. 2- صياغة ومراجعة القرارات واللوائح ذات الصبغة التشريعية. 3- تفسير القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها. 4- مراجعة وصياغة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات. 5- إبـداء الرأي القانـوني فيما يعـرض عليها من اللجان الشعبية أو الأمانات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو التي تساهم في رأسمالها الجهات المشار إليها وغيرها من المصالح العامة والأجهزة القائمة بذاتها. 6- إعداد نماذج العقود الإدارية. 7- المشاركة في اللجان التي تقضي التشريعات بحضور رئيس إدارة الفتوى والتشريع أو إدارة القانون أو أحد أعضائها في اجتماعاتها. 8- الإشراف على إصدار الجريدة الرسمية وترتيب ونشر التشريعات واستخلاص المبادئ القانونية من الفتاوى التي تصدر عن الإدارة وإعداد فهرس التشريعات. 9- الفصل في التظلمات من القرارات الإدارية. 10- النظـر في دعاوى التأديب المرفوعـة ضـد موظفي الإدارة العليا عن المخالفات الإدارية . 11- المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات على اختصاص إدارة الفتوى والتشريع أو إدارة القانون بها. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (3) : تشكل لجنة التظلمات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل تختص بنظر التظلمات من القرارات الإدارية النهائية المرفوعة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، ويستثنى من ذلك القرارات التأديبية. وللجنة أن تلغي القرار كلياًّ أو جزئياًّ أو تجرى التسوية بما يتفق وأحكام القانون ويكون قرارها مسبباً ونهائياًّ. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (4) : يشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه الآتي:- 1- رئيس إدارة القانون.............................. رئيساً 2- أحد المستشارين بدائرة القضاء الإداري .... عضواً 3- أحد رؤساء النيابات الابتدائية..................عضواً ويصدر بندبهما قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل 4- أحد موظفي الإدارة العليا.......................عضواً ترشحه أمانة اللجنة الشعبية العامة. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة (89) من القانون رقم (55) لسنة 1976 م .المشار إليه يختص مجلس التأديب الأعلى بمحاكمة موظفي الإدارة العليا تأديبيًّا عن المخالفات الإدارية ويتحدد اختصاص مجلس التأديب الأعلى تبعاً للدرجة التي يشغلها الموظف وقت إقامة الدعوى. فإذا تعدد الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة وكان من بينهم من يشغل وظائف الإدارة العليا ووظائف تقل عن تلك الدرجات اختص هذا المجلس بمحاكمتهم جميعا. وتطبق في شأن إقامة الدعوى التأديبية والمحاكمة والأحكام الإجراءات الواردة بقانون الخدمة المدنية.
المادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحال إلى مجلس التأديب الأعلى ولجنة التظلمات المنصوص عليهما في هذا القانون الدعاوى التأديبية والتظلمات التي لم يتم الفصل فيها عند نفاذ هذا القانون.
المادة (7) : تكون التبعية الفنية للمستشارين والباحثين القانونيين من غير أعضاء الهيئات القضائية العاملين لدى الوحدات الإدارية والمؤسسات والهيئات والشركات والمنشآت العامة وما في حكمها لإدارة القانون.
المادة (8) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويجب أن تتضمن على الأخص الأسس الآتية:- أ) الاختصاصات التفصيلية للإدارة وأسلوب عملها. ب) الهيكل التنظيمي للإدارة. ج) تحديـد أسلـوب عمل المستشارين والباحثين القانونيين وكيفيـة الإشـراف عليهم ومتابعتهم. د) الأسس والقواعد الخاصة بتعيين ونقل وندب وإعارة المستشارين القانونيين وترقياتهم وتأديبهم وغيرها من الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بهم. -------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (9) : يعمل بجدول المعادلة لوظائف أعضاء الهيئات القضائية المرفق بهذا القانون ويلغى كل ما يخالف ذلك.
المادة (10) : تلغى المواد 87، 113، 114 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) سنة 1976 م. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن