تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : لما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضي بإعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور القطاعات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية. لذلك أعد المرسوم بقانون المرافق في شأن دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية وذلك عن طريق تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في القطاعات المختلفة ويمثل هذا المرسوم بقانون الإطار التشريعي الذي يحتوي على القواعد الكلية والمبادئ الرئيسية لتحقيق الأهداف والسياسات المشار إليها. ويهدف تطوير مجلس الخدمة المدنية المنشأ بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فقد نصت المادة الأولى على تغيير اسم هذا المجلس ليكون مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية، حيث ستمتد صلاحيته لتنبسط على سائر القوى العاملة الكويتية سواء في القطاع الحكومي أو في القطاعات غير الحكومية بدلا من أن تقتصر على العاملين في الأجهزة الحكومية. وقضت المادة الثانية بإضافة اختصاصات جديدة إلى المجلس المذكور تجعله مهيمناً على سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في القطاعات الحكومية وغير الحكومية وجعلت له وضع الخطط والسياسات والإجراءات التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتشجيع المواطنين على العمل بدورهم في هذه القطاعات والتنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في القطاعات المختلفة. هذا بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي يرى مجلس الوزراء إحالتها إلى المجلس المذكور، وهكذا توجد ولأول مرة في الكويت هيئة عليا واحدة تشرف على شئون العمالة في جميع القطاعات. وفي المادة الثالثة عدل اسم ديوان الخدمة المدنية إلى ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية ليكون اسم الديوان أكثر تعبيرا عن طبيعة المهام المسندة إليه التي تمتد لتشمل كل القوى العاملة الكويتية سواء من يلتحق منها بالعمل في القطاع الحكومي أو من يعمل في القطاعات غير الحكومية، وبذلك يستطيع أن يقوم بدور الأمانة العامة للقوى العاملة، ويتبعه معهد الإدارة العامة الذي يتولى إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لتطوير الإدارة العامة، ويقوم بالتدريب الإداري في الدولة. وتناولت المادتان 4، 5 أحكاماً تتعلق بالمناقصات والممارسات بما يشجع القطاع الخاص على تشغيل الكويتيين من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من أن يكون من بين معايير التصنيف نسبة القوى العاملة الوطنية التي تعمل لدى المتعهد وهي نسبة يحددها مجلس الوزراء، ومن ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة الخامسة من أن تكون الأولوية في المناقصات والممارسات لمؤسسات القطاعات غير الحكومية التي توظف نسبة من العمالة وهي نسبة يحددها أيضاً مجلس الوزراء تحقيقاً للمرونة في التطبيق. وفي المادة السادسة: ورد حكم عام يسري على جميع الممارسات والمناقصات أيا كانت الجهة التي تطرحها بما في ذلك المناقصات العسكرية ومقتضى هذا الحكم أنه لا يجوز بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون إرساء الممارسة أو المناقصة إلا على من يتعهد بأن يستخدم في تنفيذ الممارسة أو المناقصة النسبة التي يحددها مجلس الوزراء للعمالة الكويتية. ونصت المادة السابعة على أن تتحمل الحكومة أجر العامل الكويتي الذي يعمل في القطاعات غير الحكومية عند تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية وخدمة الاحتياط وذلك في حدود ما يحصل عليه نظيره المعين في الحكومة، ويضع مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية قواعد صرف هذه المبالغ. أما المادة الثامنة فتقضي بأن تؤدي الحكومة لكل كويتي يلتحق لأول مرة بالعمل لدى جهة حكومية أو غير حكومية علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد بالنسب والشروط والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء، وذلك كله دون المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين عند نفاذ هذا المرسوم بقانون في جهة حكومية سواء بالنسبة للعلاوة الاجتماعية أو علاوة الأولاد. ونصت المادة التاسعة على صرف بدل نقدي لكل كويتي عاطل عن العمل الذي يتم تحديد مفهومه وفقا للمعايير العلمية الدولية في تفسير وتحديد من يعتبر متعطلا عن العمل وهو القادر عليه والراغب فيه والذي يبحث عنه ولا يجده، وترك القانون للمجلس تحديد قيمة هذا البدل وشروط استحقاقه، وهذا يحدث لأول مرة. وفي المادتين العاشرة والحادية عشر حرص المرسوم بقانون على النص على أن يكون من بين معايير الاستفادة بأي دعم حكومي عيني أو مالي للقطاعات غير الحكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها المجلس للعمالة الوطنية، وكذلك عند الاستفادة من أحكام المواد 16، 17، 18 من نظام أملاك الدولة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م وكذلك عند الحصول على أي قسيمة أو ميزة عينية أو مادية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني. فيما نصت المادة الثانية عشر على أن تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة في القطاعات غير الحكومية بنسبة من تكلفة التدريب وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس. وتجيز المادة الثالثة عشر لمجلس الوزراء أن يحدد نسبة العمالة الكويتية في الجهات غير الحكومية في المهن والوظائف المختلفة مع مراعاة ظروف العرض والطلب على كل مهنة، وإذا تجاوزت جهة غير حكومية النسبة التي حددها مجلس الوزراء وجب عليها أن تتحمل برسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه بالمخالفة للنسبة التي حددها مجلس الوزراء، والهدف من ذلك هو زيادة تكلفة العامل الوافد مقارنة بتكلفة العامل الكويتي، الأمر الذي يشجع القطاعات غير الحكومية على استيعاب العمالة الوطنية. وقضت المادة الرابعة عشر بأن تقدم الجهات التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون إلى ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية بيانات سنوية بعدد الموظفين الكويتيين فيها ونسبتهم إلى إجمالي عدد الموظفين لديها ومقارنة هذه النسبة بنسبتهم في الثلاث سنوات السابقة، هذا ويجب على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وغير الحكومية أن توفر للديوان كافة البيانات المتعلقة بالقوى العاملة فيها، وذلك ليتسنى للديوان متابعة تركيبة القوى العاملة في البلاد وبالتالي تحديد السياسات والإجراءات المناسبة لتطبيق أهداف الدولة بالنسبة لها. وتحقيقا للمساواة في التعيين في الوظائف العامة أوجبت المادة الخامسة عشر أن لا يكون التعيين لأول مرة في الوظائف العامة في أي من الجهات الحكومية من وزارات وإدارات عامة وهيئات ومؤسسات عامة إلا عن الإعلان في صحيفتين يوميتين، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية أن يستثني بقرار منه بعض الوظائف من تطبيق أحكام هذه المادة، ذلك أن هناك من الوظائف ما لا يتناسب الإعلان عنها مع أسلوب التعيين فيها مثل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكذلك التعيين لأول مرة في غير أدنى الدرجات للوظائف العامة. ونظرا للعجز المستمر الذي تعاني منه الميزانية العامة للدولة فإن المادة السادسة عشر تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بإنشاء الصندوق الوطني للقوى العاملة الوطنية، على أن يحدد مجلس الوزراء الجهة المشرفة عليه، وتتكون موارده من ضريبة على صافي الأرباح السنوية للشركات والمؤسسات التجارية التي تزيد أصولها على نصف مليون دينار بنسبة 2.5% من صافي أرباحها، وكذلك زيادة الرسوم التي تفرض على تصاريح العمل للعمالة الوافدة بنسب متفاوتة بحسب التصنيف المهني، وذلك بهدف رفع تكلفة العمالة الوافدة، هذا بالإضافة إلى الرسوم الإضافية التي يحددها مجلس الوزراء على تصاريح العمل التي تزيد على النسبة التي يجب أن تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة وفقا للفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم بقانون، ومن الطبيعي أن تدرج في الميزانية العامة للدولة المبالغ اللازمة لدعم الصندوق لا سيما في مراحل إنشائه الأولى لحين توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون. وحددت المادة السابعة عشر العقوبة التي توقع على كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول بغير حق على ميزة من المزايا التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون. فيما حددت المادة الثامنة عشر مدة سنة على الأكثر للحكومة للانتهاء من وضع اللوائح اللازمة لتطبيق المرسوم بقانون. ويضع المرسوم بقانون الإطار التشريعي لمعالجة مشكلة تؤرق المسئولين الرسميين والشعبيين، وهي مشكلة البطالة والتوظيف، ويخدم أهداف الدولة التي تسعى إلى تنمية وزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في القطاعات غير الحكومية وتفعيل دورها فيها، وفتح أبوابه لاستقبال الأعداد المتزايدة من قوة العمل الكويتية القادمة لسوق العمل والتي لم يعد الجهاز الحكومي قادرا على استيعابها وتوفير فرص العمل المناسبة لها بعد تشبعه وزيادة العمالة فيه واستنزاف الباب الأول لمعظم مصادر الدخل الوطني، لا سيما وأن الجامعة وكليات ومعاهد التعليم التطبيقي ومراكز التدريب والمدارس على وشك تخريج أعداد كبيرة من الكويتيين الراغبين في العمل والمؤهلين والساعين له والذين من حقهم على الدولة، بل من واجبها نحوهم، العمل على توفير فرص العمل الملائمة لهم بما يؤدي إلى تحقيق مشاركتهم في تنمية وطنهم ودفع عجلة التقدم فيه من خلال المشاركة الفاعلة في العمل في القطاع الخاص، ويمثل هذا الهدف غاية ملحة ومستعجلة يصعب إرجاؤها، بل يستحيل التغاضي عن المسارعة في إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال المرسوم بقانون المرفق وذلك للآثار السلبية الكثيرة لتفشي البطالة والتي تتمثل إما في زيادة الضغط على الأجهزة الحكومية لاستيعاب عمالة لا يحتاجها العمل، أو أن يتحمل المجتمع معاناة قاسية نتيجة زيادة أعداد العاطلين عن العمل مع وجود فرص عمل حقيقية لهم لكنها بعيدة عن أيديهم. لذلك فإن مواجهة هذه المشكلة، بتداعياتها الخطيرة يقتضي الإسراع في إقرار هذا المرسوم بقانون تمهيدا للعمل به لا سيما وأن تطبيق معظم الأحكام الواردة به يقتضي إصدار قواعد لائحية يتطلب إعدادها وقتا طويلا قد يمتد إلى سنة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 71 من الدستور. وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1988. وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة. وعلى القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. وبناء على عرض وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية. وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،
المادة (1) : يستبدل باسم مجلس الخدمة المدنية الوارد في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه وأينما ورد في القوانين واللوائح اسم "مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية" ويعبر عنه في جميع نصوص هذا المرسوم بقانون بكلمة المجلس.
المادة (2) : تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه البنود التالية: 10- وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في القطاعات المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه السياسات. 11- وضع سياسات تولي الوظائف العامة بما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم. 12- وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية. 13- اتخاذ الإجراءات التي تؤدي للتنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في القطاعات المختلفة. 14- إعداد نظم معالجة أوضاع الكويتيين الباحثين عن العمل. 15- اعتماد السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقاً لما تسمح به إمكانيات التطبيق. 16- تقرير الحوافز المناسبة لجذب القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية. 17- اقتراح القواعد والنظم التي تكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي يحصل عليها الكويتيون العاملون في القطاعات الحكومية وغير الحكومية. 18- تعيين مراقبين لشئون التوظيف والميزانية بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية. وتستبدل بالبند التاسع من هذه المادة النص التالي "النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته من شئون القوى العاملة والخدمة المدنية.
المادة (3) : يستبدل باسم ديوان الخدمة المدنية الوارد في المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 المشار إليه وأينما ورد في القوانين واللوائح اسم ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية، ويتبعه معهد الإدارة العامة، وتسند الأمانة العامة للقوى العاملة إلى هذا الديوان الذي يتولى إعداد الدراسات والأبحاث في الموضوعات والقضايا المتعلقة بتنفيذ هذا المرسوم بقانون وبكل ما يختص به مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية في الأمور المتعلقة بالقوى العاملة، والتنسيق بين نشاطات المجلس والجهات المختلفة في الدولة ومتابعة تنفيذ قراراته في هذا الشأن. وتتبع الأمانة رئيس الديوان مباشرة.
المادة (4) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه نصها كالآتي: "وتضاف إلى المعايير السابقة نسبة القوى العاملة الوطنية التي يحددها مجلس الوزراء لكل فئة من الفئات".
المادة (5) : تعطى الجهات مؤسسات القطاعات غير الحكومية التي توظف نسبة من العمالة الوطنية أولوية في المناقصات العامة والممارسات، ويضع مجلس الوزراء القرارات المنظمة لذلك.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادتين السابقتين وفي القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه لا يجوز بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون إرساء الممارسات والمناقصات إلا على من يتعهد بأن يستخدم في تنفيذها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء للعمالة الكويتية ويسري ذلك على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
المادة (7) : تؤدي الحكومة للكويتي الذي يعمل في جهة غير حكومية أثناء تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية وخدمة الاحتياط مكافأة شهرية تعادل ما يحصل عليه نظيره المعين في الحكومة ويضع المجلس قواعد وضوابط صرف هذه المكافأة.
المادة (8) : تؤدي الحكومة لكل كويتي يلتحق بالعمل لدى جهة حكومية أو غير حكومية ممن تتوافر فيه الشروط التي يحددها المجلس علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد. ويصدر مجلس الوزراء, بناء على اقتراح المجلس، القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط منحها والجهات التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، والحد الأقصى لعدد الأولاد الذين تمنح علاوة عنهم.
المادة (9) : يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلا نقديا. ويضع المجلس شروط وضوابط صرف هذا البدل وقيمته.
المادة (10) : يكون من بين معايير الاستفادة بالدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية إلى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها المجلس للعمالة الوطنية. ويشترط عند استخدام الصلاحيات المقررة بموجب المواد 16، 17، 18 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه أن يبلغ عدد الكويتيين لدى المستفيد النسبة التي يقررها المجلس.
المادة (11) : يحدد المجلس نسبة العمالة الوطنية والوافدة التي يجب أن يلتزم بها كل من يحصل من الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مادية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني.
المادة (12) : تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في القطاعات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى. ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة وشروطها وضوابطها.
المادة (13) : يجوز لمجلس الوزراء أن يحدد نسبة القوى العاملة الكويتية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة. ولهذه الجهات الخيار بين التقيد بهذه النسبة أو التحمل برسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الكويتية في هذه الوظائف والمهن. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية وتصنيفات الوظائف والمهن التي تسري عليها هذه المادة ونسبة القوى العاملة الكويتية المطلوب التقيد بها ومقدار الرسم.
المادة (14) : 1- على الجهات التي تنطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون أن تقدم إلى ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية بيانا سنويا بعدد الموظفين الكويتيين فيها، ونسبتهم إلى إجمالي عدد الموظفين لديها، ومقارنة هذه النسبة بنسبتهم في الثلاث سنوات السابقة وأن تكون هذه البيانات مدرجة في ميزانيتها السنوية. 2- لديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية أن يطلب من أي جهة حكومية أو غير حكومية البيانات والمعلومات التي يتطلبها تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (15) : يكون التعيين لأول مرة في الوظائف العامة عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين، ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة، ووصفا موجزا لها، ودرجتها المالية، وشروط شغلها، والجهة الحكومية التي توجد بها، كما يجب الإعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف، ويصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة.
المادة (16) : ينشأ صندوق لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون يسمى الصندوق الوطني للقوى العاملة الوطنية، يحدد مجلس الوزراء الجهة المشرفة عليه، وتتكون موارده من المصادر التالية: 1- ضريبة على أرباح الشركات والمؤسسات التجارية التي تزيد أصولها على نصف مليون دينار بنسبة 2.5% من صافي أرباحها سنويا. 2- الرسوم الإضافية التي تفرض على تصاريح العمل للعمالة الوافدة بنسب متفاوتة بحسب التصنيف المهني استثناء من أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار إليه. 3- الرسوم المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون. 4- المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وأي مساهمات من الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية لدعم وتنمية القوى العاملة الوطنية مما تقبله الجهة المشرفة على الصندوق. ويضع مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ هذه المادة، بما في ذلك تحديد تاريخ تنفيذ كل بند من بنودها.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ترد في قانون آخر يعاقب كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا المرسم بقانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت بغير مقتضى.
المادة (18) : تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة (19) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن