بشأن قانون ديوان الموظفين.
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955
وبناء على ما عرضه علينا رئيس ديوان الموظفين
وموافقة المجلس الأعلى
قررنا القانون الآتي -
المادة (1) : يكون ديوان الموظفين هيئة مستقلة تشرف على شؤون الموظفين والمستخدمين وتلحق برئيس المالية.
المادة (2) : يختص ديوان الموظفين بما يأتي:-
أولا: اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بشؤون الوظائف العامة وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذه الشئون قبل إقرارها.
ثانيا: الأشراف علي تنفيذ قوانين ولوائح التوظيف وتفسرها ومراقبة تطبيقها.
ثالثا: وضع القواعد الخاصة بسياسة الأجور والمرتبات وتحديد عدد الوظائف ودرجاتها بقدر ما تقتضيه حاجة العمل.
رابعا: ترتيب الوظائف علي أساس نوع العمل وطبيعته وواجباته ومسئولياته والمؤهلات اللازمة لأدائه.
خامسا: مراجعة مشروعات الميزانيات والاعتمادات الأخرى فيما يختص بالوظائف وكل ما يقرر للموظفين والمستخدمين من ترقيات وإبداء ملاحظاته عليها.
ويجب عرض هذه الملاحظات مع مشروع الميزانية علي السلطة المختصة بالتصديق عليه.
سادسا: وضع النظم الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة وتحديد المؤهلات اللازمة لها.
سابعا: وضع النظم الخاصة بتدريب الموظفين والإشراف علي تنفيذها.
ثامنا: وضع نظام السجل العام لموظفي الدولة والإشراف علي تنفيذه.
تاسعا: كل ما نص في قانون أو لائحة علي اختصاص الديوان بنظره.
وعلي العموم يختص الديوان بالنظر في رفع مستوي الخدمة العامة وضمان سير العمل الحكومي علي وجه مرض.
المادة (3) : للديوان في سبيل ممارسة اختصاصاته ندب من يرى ندبه من موظفيه لإجراء الأبحاث اللازمة في الدوائر المختلفة وله حق الاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة لطلبها.
المادة (4) : يتولى إدارة الديوان مدير عام يكون له نائب يحل محله في ممارسة سلطاته عند غيابه ويعين كل منهما بمرسوم.
ويكون اتصال مدير عام الديوان برئيس المالية مباشرة.
ويحدد المدير العام إدارات الديوان واختصاص كل منها.
المادة (5) : يخضع مدير عام الديوان ونائبه وموظفوه لأحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (6) : يختص مدير عام الديوان بتعيين موظفيه ومستخدميه وعماله وترقيتهم وإجازاتهم وتأديبهم.
ولا يجوز نقل أحد منهم أو ندبه للعمل في جهة أخرى إلا بموافقة مدير عام الديوان.
المادة (7) : يضع مدير عام الديوان مشروع ميزانيته ويرسله إلى رئيس المالية قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل ليتولى تقديمه إلى السلطة المختصة للتصديق على الميزانية تحت قسم خاص بمشروع ميزانية الدولة العامة مشفوعا بملاحظاته عليه.
المادة (8) : يضع الديوان تقريرا سنويا بملاحظاته على شؤون التوظف العامة ويقدمه لرئيس المالية.
المادة (9) : يختص بمحاكمة مدير عام الديوان ونائبه تأديبيا مجلس يشكل من رئيس محكمة الاستئناف العليا ووكيلها والنائب العام.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أبريل سنة 1960.
التوقيع : عبد الله السالم الصباح - حاكم الكويت