بشأن تعديل تسمية ديوان الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية وإضافة اختصاصات أخرى.
المادة (1) : يستبدل باسم ديوان الموظفين الوارد في المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 المشار إليه وأينما ورد في القوانين واللوائح اسم (ديوان الخدمة المدنية).
المادة (2) : يضاف إلي الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 المشار إليه البندان التاليان:
عاشرا:
وضع النظم الخاصة بمتابعة أعمال الجهاز الإداري ومعالجة الشكاوى بهدف الكشف عن المخالفات والمعوقات التي قد تظهر عند تنفيذ قوانين ونظم الخدمة المدنية واقتراح الوسائل اللازمة لتفاديها.
حادي عشر:
رسم سياسات التطوير الإداري وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنفيذها وتقديم المعونة الفنية بما يكفل رفع كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين في إطار السياسة العامة للدولة.
المادة (4) : ينتهي العمل بالمرسوم رقم 83 لسنة 1992 م بإنشاء ديوان لمتابعة أعمال الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين، وتؤول حقوقه والتزاماته والاعتمادات المالية التي كانت مخصصة له إلى ميزانية ديوان الخدمة المدنية.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت