تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م، وعلى المادة 20 من الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات، وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1987، وعلى القانون رقم 58 لسنة 1983 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وعلى المرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية، وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة () : لما كان القانون رقم 32 لسنة 1970 بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات قد صدر في وقت لم يكن فيه سوق الكويت للأوراق المالية قد نظم على نحو ما عليه الآن وكانت أحكام هذا القانون قد استهدفت تنظيم عمليات طرح الأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية للاكتتاب العام بالإضافة إلى تنظيم تداول هذه الأوراق وإجراءات الترخيص بمزاولة عمليات تداول الأوراق المالية الأجنبية في الكويت. وهي أمور تطرقت إلى بعضها أحكام قانون الشركات التجارية وإلى بعضها الآخر المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك المرسوم الخاص بإدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية فضلا عن المرسوم الخاص بتصفية عمليات التداول وغرفة المقاصة في السوق، بينما بقى البعض منها دون أن تلحق به أية تعديلات على الرغم من الحاجة إليها ومنها الأحكام المتعلقة بكيفية إنشاء صناديق الاستثمار وحقوق المشتركين فيها إذا اقتصر القانون رقم 32 لسنة 1970، المشار إليه على الإشارة إلى حظر تداول الحصص الاستثمارية في صناديق الاستثمار قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة، وهو ما أدى إلى الإحجام عن إنشاء هذه الصناديق – رغم أهميتها – بسبب غياب الأحكام المتعلقة بتنظيم إنشائها، وحماية المشتركين فيها. وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض أحكام ذلك القانون كانت موقوتة بإنشاء بورصة الأوراق المالية، وهو ما تحقق بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي فلم تعد هناك حاجة للإبقاء على تلك الأحكام. لذلك – فقد رؤي أنه من المناسب الاستعاضة عن أحكام القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار إليه، بأحكام المرسوم بالقانون المرافق الذي استلزمت المادة (1) منه الحصول على ترخيص من وزير التجارة والصناعة قبل طرح الأسهم أو السندات أو حصص صناديق الاستثمار أو غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام داخل دولة الكويت، على أن تنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وكذلك إجراءات الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية أو حصص الاستثمار. وقد أشارت المادة (2) إلى أن تداول الأوراق المالية الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يخضع للإجراءات والنظم التي تحددها لجنة السوق أما الأوراق المالية غير المدرجة فيه فقد ترك تنظيم كيفية تداولها للائحة التنفيذية. وبالنسبة لتداول الأوراق المالية غير الكويتية أو بيع وشراء الحصص في صناديق الاستثمار الأجنبية لحساب الغير فقد استلزم القانون في المادة (3) ضرورة الحصول على ترخيص من وزير التجارة والصناعة لمزاولة مثل هذا النشاط في الكويت، واشترط على الشركات الأجنبية التي ترغب في مزاولته أن يتخذ لها وكيلا كويتيا تاجرا فردا كان أو شركة، على أن يعتبر هذا الوكيل كفيلا له. واستلزمت المادة (4) الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي إذا كانت الشركة التي ستزاول هذا النشاط أو الوكيل الذي ستباشر عملها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي، ونصت المادة (5) على إخضاع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم بمزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية الأجنبية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت لإشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة وكذلك لإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي إذا كانت هذه الشركات وهؤلاء الوكلاء خاضعين لرقابته. وأجازت المادة (6) لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن أغراضها استثمار الأموال لحساب الغير أن تنشئ صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون حق الاشتراك فيها للكويتيين وغيرهم بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة البنك المركزي على أن يحدد الترخيص كيفية استثمار هذه الأموال. وأشارت المادة (7) إلى أن المشتركين في الصندوق لهم حق اقتسام الأرباح والالتزام بتحمل الخسائر كل في حدود ما يملكه من وحدات، كما نصت هذه المادة على أنه لا يجوز لهم الاشتراك في إدارة الصندوق. وحتى يتسنى تسجيل موجودات الصندوق باسمه أيا كان نوعها فقد نصت المادة (8) على أن يكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركة التي أنشأته. كما نصت المادة (9) على أن تحدد اللائحة التنفيذية كيفية الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على إدارته، وحقوق المشتركين وكيفية استرداد أو تداول وحدات الاستثمار أو التصرف فيها وتعيين وعزل مراقب الحسابات وكيفية تصفية الصندوق وغير ذلك من الأحكام التي تنظم عمل الصناديق. ونصت المادة (10) على أن يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وأن يكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وعلى أن يكون تعيين الموظفين الذين لهم حق الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك. ونصت المادة (11) على العقوبات التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون. وتضمنت المادة (12) النص على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره حتى يتاح الوقت الكافي لإعداد أحكام اللائحة وإصدارها. ونصت المادة (13) على إلغاء القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار إليه. كما نصت المادة (14) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره وبذلك تتهيأ فترة مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد صدور لائحته التنفيذية.
المادة (1) : لا يجوز طرح أسهم أو سندات شركات المساهمة الكويتية أو غير الكويتية أو حصص في صناديق الاستثمار أو أية أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية أو حصص الاستثمار.
المادة (2) : يتم تداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طبقا للإجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين إتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
المادة (3) : لا يجوز مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية لحساب الغير إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة. ولا يجوز الترخيص للشركات الأجنبية في مزاولة هذا النشاط في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي فردا كان أو شركة، ويعتبر هذا الوكيل كفيلا للشركة الأجنبية في جميع التزاماتها الناشئة عن مباشرة نشاطها في الكويت. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.
المادة (4) : يجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي قبل إصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة إذا كانت الشركة التي طلبت هذا الترخيص أو الوكيل الذي تزاول الشركة الأجنبية نشاطها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي.
المادة (5) : تخضع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم في مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت لإشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة، وذلك دون إخلال بإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي. وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات الرقابة على هذه الشركات والوكلاء والبيانات والمعلومات التي يلزم تقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة وكيفية التحقق من صحتها وسلامتها.
المادة (6) : يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن أغراضها استثمار الأموال لحساب الغير أن تنشئ صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الأموال. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.
المادة (7) : تكون وحدات الاستثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب ألا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الأرباح على أن يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار أموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الاشتراك في إدارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.
المادة (8) : يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصندوق أو من يفوضه، صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه. ولا يجوز التنفيذ على أموال الصندوق إلا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
المادة (9) : تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على إدارته وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ونظام المخصصات التي يجب على الصندوق الاحتفاظ بها، وكيفية استرداد أو تداول وحدات الاستثمار وبيانات نشرة الاكتتاب والقواعد والأحكام والإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق وغيرها من الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال هذه الصناديق.
المادة (10) : يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة. ويكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1، 3، 5، 6، 9 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها. وفي حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة السابقة تضاعف العقوبة المقررة وإذا وقعت المخالفة من الشركة أو الصندوق توقع العقوبة على المسئول عن الإدارة.
المادة (12) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (13) : يلغى القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار إليه.
المادة (14) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن