تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت بناء على عرض رئيس الميناء وموافقة المجلس الأعلى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يظل قانون الملاحة البحرية لعام 1940 ساري المفعول باستثناء ما يتعارض مع نصوص هذا المرسوم.
المادة (1) : يسري مفعول هذا القانون على جميع السفن الموجودة ضمن المياه الإقليمية الكويتية وغير المسجلة بوجب القانون البحري الكويتي رقم 3 لعام 1959. ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ- الزوارق الشراعية التابعة لأندية الملاحة البحرية المسجلة. ب- الزوارق الصغيرة التي تشكل جزءا من معدات سفن أو بواخر أكبر منها، والتي يمكن رفعها على ظهر الباخرة أو السفينة التابعة لها. ج- السفن الخاصة التي يكون الجزء الظاهر منها فوق خط الماء دون 15 قدما والتي تستعمل للنزهة وليس للإيجار. (2) لا يتضمن هذا القانون ما يلزم السفن المسجلة في بلدان أخرى بأن تسجل بموجبه.
المادة (2) : يسري مفعول هذا القانون اعتبار من اليوم العاشر من ربيع الثاني عام 1380 الموافق اليوم الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول عام 1960 ميلادي ويجب على جميع السفن التي يسري عليها هذا القانون أن تسجل في موعد لا يتجاوز اليوم الرابع عشر من رجب عام 1380 الموافق اليوم الأول من شهر يناير (كانون الثاني) 1961.
المادة (2) : تخضع جميع السفن التي ينطبق عليها هذا القانون للتسجيل لدى مسجل المراكب الكويتية.
المادة (3) : يقدم مالك السفينة طلب التسجيل على نموذج معد من قبل المسجل يتضمن اسم المالك وجنسيته وعنوانه في الكويت وجميع البيانات المتعلقة بالسفينة وطبيعة العمل الذي تستخدم فيه والمكان الذي تنتمي إليه.
المادة (4) : لا يقبل تسجيل أية سفينة ما لم يكن طلب التسجيل مرفقا بتصريح من المالك على نموذج معد من قبل المسجل بأن السفينة التي يراد تسجيلها مجهزة بأضواء ملاحية ووسائل وأشكال إرسال الإشارات الصوتية وإشارات الخطر وفقا لنصوص أنظمة الاصطدام الدولية لعام 1948 التي تشكل الجدول (أ) الملحق بهذا القانون.
المادة (5) : يقوم مساح المراكب قبل التسجيل بمعاينة المركب لقياس حمولته بموجب أنظمة قياس الحمولة الدولية، والتأكد من أنه مجهز باللوازم التي يتطلبها هذا القانون ويذيل طلب التسجيل مما يتوصل إليه بنتيجة المعاينة.
المادة (6) : حال استكمال الإجراءات التمهيدية التي يوجب هذا القانون القيام بها قبل التسجيل، يقوم المسجل بإدراج البيانات التالية عن السفينة في سجل يسمى: سجل السفن الصغيرة:- 1- اسم السفينة. 2- البيانات المتعلقة بالسفينة حسب ورودهما في الطلب والتصريح المقدمين من قبل المالك والواجب حفظهما لدى المسجل. 3- اسم المكان الذي ينتمي له المركب. 4- اسم المالك المسجل وعمله وعنوانه.
المادة (7) : 1- عند الانتهاء من تسجيل السفينة يعطي المسجل المالك (شهادة تسجيل) على نسختين تتضمن البيانات الخاصة بالسفينة والمدرجة في (سجل السفن الصغيرة) وكذلك رقم التسجيل في هذا السجل. 2- في حالة ضياع شهادة التسجيل أو إتلافها أو اهترائها يمكن للمسجل بناء على طلب المالك أن يصدر نسخة مصدقة جديدة عنها.
المادة (8) : على المالك لدى استلامه لشهادة التسجيل المتضمنة لرقم تسجيل السفينة القيام بطباعة هذا الرقم أو حفره في مكان ظاهر من هيكل السفينة يرضى عنه مساح المراكب.
المادة (9) : على مالك السفينة المسجل أن يعتمد الأصل (المسجل) بأي تغيير يطرأ على ملكية السفينة عند وقوع مثل هذا التغيير. وعلى المالك الجديد أن يقدم طلبا للتسجيل باسمه كما تنص المادتان الثالثة والرابعة من هذا القانون.
المادة (10) : في حالة احتراق إحدى السفن المسجلة أو ضياعها أو هلاكها بأية صورة من الصور، وكذلك في حالة بيعها خارج إمارة الكويت أو إخراجها لاستعمالها من قبل المالك خارج مياه الكويت الإقليمية بصورة دائمة، على المالك المسجل أن يقدم للمسجل فورا إشعارا بذلك مرفقا بالإثباتات اللازمة، وعلى المسجل أن يقيد ذلك في سجل السفن الصغيرة، وبهذا يعتبر تسجيل السفينة في ذلك السجل منتهيا.
المادة (11) : على مالك السفينة المسجل أن يقدم للمسجل إشعارا بأي تغيير يطرأ على السفينة من شأنه أن يجعلها مختلفة اختلافا أساسيا عن أوصافها المبينة في سجل السفن الصغيرة وينبغي أن يبين الإشعار تفاصيل التغيير. وعلى المسجل لدى تسلمه تأكيدا لذلك من مساح المراكب أن يقوم بإثبات التغيير في السجل وأن يظهر شهادة التسجيل بما يفيد هذا التغيير.
المادة (12) : على مالكي جميع السفن الصغيرة أن يحافظوا على بقاء المعدات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون على ظهر السفينة، في حالة صالحة للاستعمال بصورة دائمة. ويجوز للمسجل أن يعين موظفا أو أكثر يخولون صلاحية معاينة أية سفينة ينطبق عليها هذا القانون في أي وقت، وعلى المالكين أن يقدموا لأي موظف كهذا موكل بالمعاينة كل المساعدات اللازمة للقيام بواجباته.
المادة (13) : يحق لجميع السفن المسجلة بموجب هذا القانون أن ترفع العلم الكويتي.
المادة (14) : حيث ترد كلمة (المالك) في هذا القانون فإنها تشمل المالكين الشركاء وبالنسبة للتقيد بأحكامه ففي حالة وجود أكثر من مالك واحد للسفينة يعتبر المالك أول شخص ورد اسمه في نموذج طلب التسجيل باعتباره مالكا شريكا. وفي حالة كون المالك غير مقيم في الكويت بصورة اعتيادية عليه أن يذكر في طلب التسجيل اسم شخص آخر مقيم في الكويت يكون نيابة عنه مسؤولا عن التقيد بأحكام هذا القانون. وينبغي أن يرفق الطلب بتعهد من الشخص المعين بتقبل هذه المسؤولية.
المادة (15) : على مالكي السفن أن يتأكدوا من أن كل سفينة ينطبق عليها هذا القانون صالحة للملاحة ومزودة من البحارة بما يكفل سلامة الأرواح في البحار، وبوجه الخصوص أنها مزودة بأشخاص ذوي خبرة في جوب البحار تتناسب مع حجم السفينة حسبما هو مبين فيما يلي:- أ- ينبغي أن يكون على ظهر كل سفينة شراعية يكون طول الجزء البارز منها فوق خط الماء 75 قدما أو أكثر وكل سفينة بخارية يكون الجزء البارز فوق خط الماء 40 قدما أو أكثر نوخذة واسع الخبرة ومساعد نوخذة يحملان الإجازة اللازمة. ب- ينبغي أن يكون على ظهر كل سفينة شراعية يكون طول الجزء البارز منها فوق خط الماء دون 75 وأكثر من 40 قدما وكل سفينة بخارية يكون الجزء البارز منها فوق خط الماء دون 40 قدما نوخذة يحمل الإجازة (أ). ج- ينبغي أن يكون على ظهر السفن الشراعية التي يكون الجزء البارز منها فوق خط الماء في حدود 40 قدما نوخذة يحمل الإجازة (أ) أو (ب).
المادة (16) : تكون الإجازات على نوعين، وتشهد الإجازة بإلمام حاملها بأنظمة الاصطدام الدولية. والإجازة (أ) تخول حاملها أن يكون المسؤول عن أية سفينة يسري عليها هذا القانون. الإجازة (ب) تخول حاملها أن يكون المسؤول عن أية سفينة شراعية يكون الجزء البارز منها فوق خط الماء في حدود 40 قدما، وكذلك أن يقوم بدور مساعد نوخذة في أية سفينة يسري عليها هذا القانون.
المادة (17) : على مالك أية سفينة يسري عليها هذا القانون أن يتأكد من كفاءة جميع البحارة بالنسبة للواجبات التي تناط بهم، ومن أن نوخذة السفينة ومساعده (في الحالات التي تتطلب وحود مساعد عملا بالمادة 15 من هذا القانون) ذوي خبرة سابقة في جوب البحار ويحملان الإجازات اللازمة المشار إليها في المادة 16 من هذا القانون.
المادة (18) : يقدم طلب الحصول على الإجازة على النموذج المعد من قبل المسجل ويرفق بشهادة من دائرة الصحة العامة بخصوص قوة إبصار مقدم الطلب وبصورتين فوتوغرافيتين له. وتكون الإجازة نافذة المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
المادة (19) : يتوجب على طالب الإجازة أن يجتاز فحصا يجريه موظفه ينتدبه المسجل حول إلمامه بما يلي:- (أ) أنظمة تلافي الاصطدام الدولية بالنسبة إلى: 1- الأضواء والأشكال التي يجب أن ترفعها جميع البواخر والسفن. 2- قواعد القيادة والإبحار. 3- الإشارات الصوتية وإشارات الخطر. (ب) الأحكام والأنظمة المحلية المطبقة في الميناء والخاصة بالملاحة، والتي تكون سارية المفعول عند تقدمه للفحص.
المادة (20) : على جميع أندية الملاحة في الكويت أن تسجل لدى المسجل وأن تقدم في أول يناير من كل عام كشفا بالسفن التي يملكها النادي أو أي من أعضائه، وتعتبر أندية الملاحة مسؤولة عن التحقق من أن هذه السفن مزودة كما يجب بالرجال وأنها تتمشى مع نصوص أنظمة الاصطدام الدولية.
المادة (21) : يجوز للمسجل أن يصدر من وقت لآخر أنظمة بخصوص حمل السفن التي يسري عليها هذا القانون معدات الإنقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة.
المادة (22) : على مالك أو مالكي أية سفينة مسجلة بموجب هذا القانون، تتعرض لحادث، أن يبلغ الحادث إلى المسجل بأسرع ما يمكن عقب وقوع الحادث، وللمسجل أن يكلف مساح المراكب بالتحقيق في مثل هذا الحادث.
المادة (23) : يجوز للمسجل أن يستوفي رسما معقولا عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أخرى أو إعادة إصدارها أو تجديدها أو تصديقها أو تمديدها، وعن القيام بأي خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو مسح يوجبه هذا القانون أو يستدعيه تحقيق الغرض منه.
المادة (24) : يجوز للمسجل أن يعفي أي مركب أو شخص من جميع نصوص هذا القانون أو من أي منها إذا اقتنع لأي سبب كان أن التقيد بهذه النصوص أو هذا النص غير معقول أو غير عملي.
المادة (25) : 1- كل شخص يخالف نصا من نصوص هذا القانون أو لا يتقيد بأي نص منها يتوجب عليه التقيد به يكون قد ارتكب مخالفة للقانون، فإذا لم يكن هنالك نص على عقوبة لهذه المخالفة في الفقرة (2) من هذه المادة يعاقب بدفع غرامة يمكن أن تصل إلى (250 روبية). 2- يعاقب على المخالفات المدرجة في العمود الثاني من الجدول التالي بغرامات لا تتجاوز المبالغ المذكورة في العمود الرابع من نفس الجدول، كل ما يقابلها، وفي حالة الاستمرار في المخالفة يضاف إلى العقوبة غرامات لا تتجاوز المبالغ المذكورة في العمود الخامس من الجدول، كل ما يقابلها، وذلك عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد اليوم الذي يخطر المسجل المخالف خطيا فيه بالمخالفة.
المادة (25) : يكون استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات, ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات التالية: (أ) الغرامة التي لا تجاوز ألف دينار إذا استخدم طراد أو دراجة بحرية غير مسجلة لدى قطاع النقل بوزارة المواصلات. (ب) الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار إذا لم يلتزم بالضوابط المقررة لاستخدام الطرادات والدراجات البحرية. وفي جميع الأحوال يضبط الطراد أو الدراجة البحرية محل المخالفة ويحجز إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى, وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال الإفراج عنه. ويجوز قبول الصلح في هذه المخالفات على أن يدفع المخالف ثلاثمائة دينار في المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ومائة دينار في المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) ويسري على هذا الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (26) : ما لم يتطلب النص خلاف ذلك ففي هذا المرسوم وفي أية أنظمة تصدر بموجبه:- السفينة: تعني وتشمل جميع أنواع المراكب المستخدمة في الملاحة. أنظمة الاصطدام الدولية: تعني الأنظمة الدولية لتلافي الاصطدام في البحر لعام 1948، فإذا أدخل أي تعديل أو تنقيح على هذه الأنظمة ووضع موضع التنفيذ، يعتبر المقصود بكل إشارة إلى (أنظمة الاصطدام الدولية) في هذا المرسوم أنظمة الاصطدام الدولية المعدلة أو المنقحة ما لم يتطلب النص خلاف ذلك. المسجل: تعني رئيس الميناء في الكويت أو من قد يعينه سمو حاكم الكويت ليشغل وظيفة المسجل. مساح المراكب: تعني كل شخص يعينه المسجل مساحا للمراكب. العمود 1 العمود 2 العمود 3 العمود 4 العمود 5 الرقم المتسلسل المخالفات المادة التي تتعلق بها المخالفة حد الغرامة حد الغرامة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة 1 إذا لم يقدم المالك طلبا لتسجيل سفينته. 2 500 10 2 إذا قدم المالك بيانات كاذبة في طلب التسجيل. 4،2 250 - 3 إذا لم يقم المالك بطبع أو حفر رقم تسجيل السفينة على هيكلها 8 250 5 4 إذا لم يقم المالك بالتبليغ عن أي تغيير يطرأ على ملكية السفينة. 9 250 5 5 إذا لم يقم المالك بالتبليغ عن أي أمر يجب التبليغ عنه بموجب المادة (10). 10 250 - 6 إذا لم يبلغ المالك المسجل عن أي تغير أساسي في سفينة مسجلة أو قدم 16 250 5 وصفا كاذبة لأي تغيير فيها. 7 إذا لم يحافظ المالك على بقاء المعدات المشار إليها في المادة (4) على 12 500 10 ظهر سفينته في حالة صالحة للاستعمال. 8 إذا لم يحافظ المالك على بقاء سفينته في حالة صالحة للملاحة أو لم يزودها 15، 17 500 10 بالرجال كما يجب 9 إذا قدم شخص بيانات كاذبة في طلب الحصول على رخصة. 18 250 - 10 إذا لم يقم سكرتير أحد أندية الملاحة بتسجيل النادي. 20 500 10 11 إذا لم يقم سكرتير أحد أندية مقترحة بتقديم الكشف السنوي بالسفن 20 250 5 التابعة للنادي 12 إذا. سمح رئيس أحد أندية الملاحة أو أي عضو مسؤول آخر في النادي لأية سفينة مسجلة لدي ذلك النادي بالنزول إلي البحر دون أن تكون مزودة بالبحارة 20 500 10 كما يجب أو دون أن تكون في حالة تمكنها من التقيد بنصوص أنظمة تلافي الاصطدام الدولية. 13 إذا لم يتقيد المالك بأية أنظمة يصدرها المسجل بموجب المادة (26) المتعلقة بعمل معدات 21 500 10 الانقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة. 14 إذا لم يقم المالك بتبليغ المسجل عن أي حادث يقع. 22 500 10
المادة (27) : 1- في هذا المرسوم وفي أية أنظمة تصدر بموجبه كل كلمة تدل على الجمع أو الفرد يمكن تفسيرها بأنها تدل على شخص واحد أو شيء واحد أو على أكثر من شخص واحد أو شيء واحد. والكلمات الدالة على المذكر يمكن تفسيرها بأنها تعني المؤنث أيضا حسب واقع الحال. 2- حيثما يشار في هذا المرسوم وفي أية أنظمة تصدر بموجبه إلى من يشغل وظيفة معينة فإن الإشارة تشمل كل شخص يفوض رسميا بالقيام بمهام هذه الوظيفة بطريق الوكالة عن شاغلها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن