بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م,
وعلى المادتين 32 و167 من الدستور,
وعلى المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 30 لسنة 1987,
وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية,
وبناء على عرض وزير المواصلات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تضاف إلى المادة (25) من قانون السفن الصغيرة المشار إليه فقرتان جديدتان بالنص التالي:
"ويجوز قبول الصلح في هذه المخالفات وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في أحد مكاتب الإدارة المختصة بوزارة المواصلات خلال أسبوع من تاريخ تحرير محضر إثبات المخالفة أو من تاريخ إعلانه به إذا كان تحريره قد تم في غيبته وتنقضي الدعوى الجزائية وكافة آثارها بقبول الصلح ودفع المبلغ المحدد.
ويجوز لمدير الإدارة المختصة بوزارة المواصلات أو أن يفوضه رفض الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك من سلوك المتهم أو تعدد مخالفاته لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له".
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت