بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960م بقانون السفن الصغيرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960م بقانون السفن الصغيرة والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة البحرية,
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960م بقانون السفن الصغيرة النص التالي:
"تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت البحرية العائمة الموجودة ضمن المياه الإقليمية الكويتية وغير المسجلة طبقا لقانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1980م أيا كان شكلها أو هيئتها وسواء أكانت ثابتة أو متحركة ويستثنى من ذلك السفن المنصوص عليها في البندين (1, 2) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1980 المشار إليه".
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960م بقانون السفن الصغيرة مادة جديدة برقم (25 مكررا) بالنص كالتالي:
"يكون استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات, ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات التالية:
(أ) الغرامة التي لا تجاوز ألف دينار إذا استخدم طراد أو دراجة بحرية غير مسجلة لدى قطاع النقل بوزارة المواصلات.
(ب) الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار إذا لم يلتزم بالضوابط المقررة لاستخدام الطرادات والدراجات البحرية.
وفي جميع الأحوال يضبط الطراد أو الدراجة البحرية محل المخالفة ويحجز إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى, وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال الإفراج عنه.
ويجوز قبول الصلح في هذه المخالفات على أن يدفع المخالف ثلاثمائة دينار في المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ومائة دينار في المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) ويسري على هذا الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة".
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت