بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 هـ, الموافق 2 من يوليو سنة 1986م,
وعلى المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة,
وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية,
وبناء على عرض وزير المواصلات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تضاف إلى المادة 13 من قانون السفن الصغيرة المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
"وتخضع جميع السفن المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون لتفتيش سنوي تجريه الإدارة البحرية المختصة وفقا للضوابط والإجراءات والمواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 25 من قانون السفن الصغيرة المشار إليه.
النص التالي:
"يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار".
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت