تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قانون الجنسية في كل البلاد يعتبر من أهم القوانين وأبعدها أثرا، فهو الذي يرسم حدود الوطن، ويميز بين المواطن والاجنبي، والبلد الذي ليس له قانون ينظم جنسية مواطنيه يعوزه مقوم من أهم مقوماته. وقد لجأت بعض البلاد الى وضع طائفة من النصوص الموضوعية عن الجنسية في دساتيرها كما فعل الدستور الليبي، ولا يخلو دستور من دساتير البلاد المتحضرة من الاشارة الى الجنسية والى القانون الذي ينظمها. من أجل ذلك كان أمرا جوهريا ان يكون على رأس التشريعات التي تصدرها حكومة الكويت قانون الجنسية. وقد سبق ان صدر قانون رقم 2 لسنة 1948 ينظم الجنسية الكويتية، على غرار قانون الجنسية المصري الصادر في سنة 1929. ولكن يبدو ان هذا القانون كان حظه من التطبيق العملي محدودا، فبقى غير معروف، وبالأخذ لم يتم حصر المواطنين الذين يعتبرون كويتيين على مقتضى أحكامه. والقانون الحالي يعرض لتنظيم الجنسية الكويتية تنظيمها مفصلا، وقد روعيت فيه الملابسات المحلية، مع التزام المبادئ العامة المعترف بها في قوانين الجنسية في البلاد المتحضرة. ولما كان هذا القانون يعتبر من الناحية العملية أول تشريع ينظم الجنسية الكويتية، كان من الضروري أن يبدأ بتحديد من هم الكويتيون الذين يؤسسون الوطن الكويتي لأول مرة، وهذه هي جنسية التأسيس. فتنص المادة الأولى من القانون على ان الكويتيين أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على اقامتهم العادية فيها الى يوم نشر هذا القانون. وقد اختيرت سنة 1920 نقطة البداية في تأسيس الجنسية الكويتية، فهي السنة التي بني فيها السور دفاعا عن البلد، وساهم في بنائه جميع القاطنين في الكويت في ذلك الوقت، فاستحقوا جميعا بما أبلوا من جهاد أن يكونوا هم أول المواطنين. فمن كان متوطنا في الكويت قبل سنة 1920، واستمر متوطنا فيها الى يوم نشر هذا القانون، يكون قد دل بذلك على رغبة أكيدة في المساهمة في بناء الوطن الكويتي، يصحبها استقرار طويل دام زهاء أربعين عاما، وهذا يكفي في جعله من المواطنين المؤسسين. وغنى عن البيان أن هنالك فريقا كبيرا من الكويتيين قد ولدوا بعد سنة 1920 أو في هذه السنة ذاتها، فلم تتهيأ لهم الاقامة في الكويت قبل ذلك، ومن ثم احتاط القانون فجعل اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع. فاذا فرض ان كويتيا ولد سنة 1930 لأب ولد قبل سنة 1920، وكان كل من الأب والابن متوطنا في الكويت الى يوم نشر هذا القانون، كان الأب كويتيا بجنسية التأسيس اذ توطن الكويت قبل سنة 1920 وحافظ على الاقامة فيها. واقامته هذه ليست في حاجة الى استكمال، فهي اقامة واحدة مستمرة دامت منذ سنة 1920. والابن أيضا كويتي بجنسية التأسيس، لأن اقامته في الكويت التي بدأت منذ سنة 1930 تستمكل باقامة أبيه، فترجع الى ما قبل سنة 1920. هذا الى ان الابن يمكن ايضا ان يعتبر كويتيا بحكم الميلاد، فقد ولد لأب كويتي. وقد احتاط القانون لأمر كثير الوقوع في الكويت. فالمعروف ان كثيرا من الكويتيين ينزحون عن الكويت للتجارة أو للتعليم أو لغير ذلك من الأغراض، فيقيمون في بلد اجنبي وقتا يقصر أو يطول. وهؤلاء في اغترابهم لم يقصدوا اطلاقا ان يتركوا بلدهم الى غير رجعة، بل استبقوا دائما نية العودة الى الكويت. ونية العودة هذه يقوم عليها كثير من الامارات المادية، منها ان تبقى اسرهم مقيمة في الكويت ويكونوا دائمي الاتصال بها، ومنها ان تبقى لهم مصالح ظاهرة في الكويت يقومون عليها، ومنها ان يكون الغرض الذي اغتربوا من أجله كالتعليم أو التجارة هو بطبيعته غرض مؤقت، الى غير ذلك من الدلائل المادية التي تنم بوضوح عن استبقاء نية الرجوع. ففي جميع هذه الاحوال لا تعتبر الاقامة في بلد أجنبي قطعا للاقامة العادية في الكويت، ويعتبر الشخص بالرغم من اغترابه محافظا على اقامته العادية في ارض ان غاب عنها بجسمه فهي دائما ماثلة في خاطره يتطلع الى اليوم الذي يعود فيه اليها. ومن تحدد الكويتي بجنسبة التأسيس على النحو المتقدم، اصبح من اليسير وضع قاعدة من القواعد الجوهرية في مسائل الجنسية، وهي القاعدة التي تقضى بأن الجنسية تكسب بالدم أي بتسلسل الولد عن أبيه. فقضت المادة الثانية من القانون بان كل من يولد لأب كويتي – وقد عرف الآن من هو الكويتي – يكون كويتيا. والعبرة هنا بالدم كما سبق القول، لا بالاقليم، فقد يولد الشخص لأب كويتي في الكويت نفسها او في خارج الكويت، فما دام أبوه كويتيا فهو كويتي. والعبرة كذلك بجنسية الأب وقت الميلاد، فلو كان الأب أجنبيا وقت الحمل، ثم تجنس بالجنسية الكويتية قبل الميلاد، فان الابن يولد كويتيا. ولكن ليس من الضروري ان يكون الأب حيا وقت ميلاد الابن، فقد يموت والابن جنين في بطن أمه، وهذا لا يمنع من ان يكسب الابن جنسية أبيه. كذلك ليس من الضروري ان تكون الأم كويتية، فقد يقع ان تكون أجنبية بقيت على جنسيتها، ومع ذلك يكون الابن كويتيا كالأب. وانما يتبع الابن أمه الكويتية في جنسيتها في الحالات التي تتعذر فيها معرفة الأب او معرفة جنسيته. فاذا كان الأب مجهولا، او كان معروفا ولكن لم تثبت نسبة الولد اليه شرعا بأن لم يكن هناك عقد زواج شرعي يربط الأب بالأم، أو كان الأب معروفا وثبتت نسبة الولد اليه شرعا ولكنه كان مجهول الجنسية او لا جنسية له، ففي جميع هذه الحالات تتعذر نسبة الولد الى أبيه، فأبوه غير معروف بالذات، أو غير شرعي، أو مجهول الجنسية. ويبقى للولد أمه الكويتية، فلا تهدر هذه الصلة، ويكسب الجنسية الكويتية عن طريقها، وتكون الجنسية هنا ايضا بالدم، ولكن عن طريق الأم لا عن طريق الأب. اما اذا كانت الام في الحالات المتقدمة أجنبية، ولو كانت الولادة في الكويت، فان الولد لا يصبح كويتيا بل ينتسب لأمه الأجنبية، بحسب قانونها. وهناك من قوانين الجنسية، كالقوانين الانجلوسكسونية وقانون البحرين، ما يجعل الميلاد في أرض يكسب المولود جنسية الاقليم الذي ولد فيه، وهذا ما يسمى بجنسية الاقليم (Jus Soli). ولكن هذا القانون لم ينهج هذا النهج/ بل سار على جنسية الدم (Jus Sanguinis) كما تقدم القول. ولم يسر على جنسية الاقليم الا في حالة واحدة اضطر اليها، وهذه حالة من ولد في الكويت من أبوين مجهولين. ويغلب ان يكون الولد في هذه الحالة لقيطا، ما دامت أمه مجهولة. بل ان المشرع واجه حالة اللقيط بالذات، فاقترض ان اللقيط في الكويت مولود فيها، ما لم يثبت العكس بان قام الدليل على ان هذا اللقيط قد جيء به من بلد آخر. فالمولود في الكويت من ابوين مجهولين يكون اذن كويتيا بحكم الميلاد في ارض الكويت، ولا سبيل الى حل آخر اذا اريد للمولود ان تكون له جنسية. فهو مجهول الابوين، لا تمكن نسبته الى ابيه ولا تمكن نسبته الى امه، فلم يبق الا ان ينسب الى الارض التي ولد فيها والا اصبح لا جنسية له. وجميع هذه الاحكام اوردتها المادة الثالثة من القانون. وقد فرغ القانون على هذا النحو من جنسية التأسيس، ومن جنسية الدم عن طريق الاب او الام، ومن جنسية الاقليم، ولم يبق الا ان يواجه نوعين أخيرين من الجنسية: الجنسية بالتجنس والجنسية بالزواج. اما التجنس فقد وضع له القانون قاعدة عامة، ثم اورد استثناء. وتقضي القاعدة العامة، في المادة الرابعة من القانون، بأنه يجوز منح الجنسية الكويتية للاجنبي اذا توافرت فيه شروط معينة. واداة المنح هي المرسوم، ويصدر بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام او نائبه، وهو الرئيس المختص في مسائل الجنسية جميعا. والمتجنس يكون بطبيعة الحال اجنبيا، سواء كانت له جنسية اجنبية معروفة أو كان لا جنسية له أو كان مجهول الجنسية. والشروط الواجب توافرها في الاجنبي، حتى يجوز منحه الجنسية الكويتية فيصبح كويتيا متجنسا، شروط أربعة: - أولها – ان يكون قد بلغ سن الرشد، وتحدد هذه السن طبقا لاحكام القانون الكويتي (م 15 من القانون)، اذ يعتد في التعرف على أهلية شخص يدخل في الجنسية الكويتية بالقانون الكويتي. فلا يجوز اذن منح الجنسية الكويتية ابتداء لاجنبي قاصر، اذ التجنس عمل ارادي من جانب المتجنس، فلا يصح ان يكون هذا، وهو يطلب جنسية جديدة ويتخلى عن جنسية قديمة، لم يبلغ السن التي يكون فيها كامل الاهلية. والشرط الثاني هو شرط الاقامة في الكويت، وهو اهم شروط التجنس. وقد اشترط القانون في المتجنس اقامة طويلة في الكويت حتى تتوثق الصلة بينه وبين البلد الذي يريد كسب جنسيته. واشترط بادئ ذي بدء ان تكون الاقامة في اصلها مشروعة. فالمتسللون الى الكويت عن طريق غير مشروع لا يستطيعون التجنس، مهما طالت اقامتهم في الكويت. اما من دخل الكويت بطريق مشروع، واقام فيها مدة خمس عشرة سنة متتاليات على الاقل، فانه يجوز له ان يطلب التجنس. ولا يخل بالتوالي في الاقامة ان يغيب المقيم في الكويت عن البلد مدة من الزمن، للسياحة او للتعليم او للتجارة أو لأغراض اخرى، ثم يعود اليها. ولا يشترط ان يكون المتجنس بالغا سن الرشد منذ بدء الاقامة، فيصح ان يكون قد بدأ اقامته في الكويت وسنه ثلاث سنوات مثلا، بأن أقام مع أبيه وأسرته بقي مقيما خمس عشرة سنة. والمهم ان يكون وقت طلبه للتجنس قد بلغ سن الرشد. كذلك لا يشترط ان يكون قد قصد باقامته في الكويت التجنس بجنسيتها، فلو أنه أقام فيها خمس عشرة سنة أو أكثر، ولم يخطر في باله طول هذه المدة ان يتجنس بالجنسية الكويتية، ثم عرض له بعد ذلك ما يجعله يطلب التجنس، كان له ان ينتفع بهذه الاقامة السابقة. وقد راعى القانون ان يميز العربي الذي ينتمي الى بلد عربي في شرط الاقامة، فانقص المدة في حالته الى نحو النصف، وجعلها ثماني سنوات بدلا من خمس عشرة، اعترافا بصلة الرحم بين ابناء العرب، فالكويت بلد عربي ويكفي ان يقيم العربي فيها ثماني سنوات حتى تتوثق الصلة بينهما. ولا يكفي هنا ان يكون المتجنس منتسبا الى بلد عربي، بل يجب ان يكون هو نفسه عربيا، فلا ينتفع بهذه الميزة غير العربي الذي ينتمي الى بلد عربي، ولا العربي الذي ينتمي الى بلد غير عربي. والشرط الثالث ان يكون للمتجنس سبب مشروع للرزق حتى لا يكون عالة على الناس، ويكفي ان يكون قادرا على التكسب في الكويت، دون حاجة الى أن يكون مشتغلا فعلا بحرفة او مهنة، فالقدرة على التكسب هي في ذاتها سبب مشروع للرزق. ويجب ان يساند هذا الوضع المادي وضع أدبي، هو ان يكون المتجنس حسن السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف. والشرط الرابع والاخير ان يعرف المتجنس اللغة العربية، حتى يستطيع الاندماج في وطنه الكويتي الجديد. والمطلوب هو معرفة اللغة العربية، لا مجرد الالمام بها، ولا اجادتها. هذه هي القاعدة العامة في التجنس. وقد اجاز القانون استثناء في المادة الخامسة منه ان تمنح الجنسية الكويتية لمن لا تتوافر فيه الشروط المتقدمة الذكر، وخاصة شرط الاقامة، اذا كان المتجنس عربيا ينتمي الى بعد عربي، وكان قد ادى خدمات جليلة للكويت عادت على البلاد بنفع كبير. ومن ذلك ان يكون المتجنس قد أدى للكويت خدمات قيمة في ميادين الثقافة أو الادارة أو التجارة أو الاقتصاد. ففي هذه الحالة يصح التجاوز عن شرط الاقامة، فتمنح الجنسية الكويتية لمن اقام في الكويت مدة أقل من ثماني سنوات، بل لمن لم يقيم فيها أصلا. ولما كان هذا الاستثناء أمرا ذا خطر، فقد جعل القانون اداة المنح فيه قانونا لا مجرد مرسوم. وفي صدد التجنس – قاعدة واستثناء – يلاحظ ان زمامه في يد الدولة، فلا يكفي ان تتوافر شروط التجنس في شخص حتى يصبح متجنسا، ولا يكفي ان يؤدي شخص خدمات جليلة للكويت حتى يكسب الجنسية الكويتية. بل يجب ان ترضى حكومة الكويت بتجنسه، فتمنحه الجنسية الكويتية بمرسوم او بقانون على حسب الاحوال، وهذا امر متروك الى محض تقديرها، ولا معقب عليها في هذا التقدير. والتجنس بنوعيه يضفي على زوجة المتجنس الجنسية الكويتية بمجرد التجنس، الا ان تعلن الزوجة رئيس دوائر الشرط والامن العام أو نائبه في خلال سنة من تاريخ علمها بالتجنس انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية. والسنة تسري من تاريخ علم الزوجة بالتجنس لا من تاريخ التجنس، اذ قد يخفى على الزوجة امر تجنس زوجها وقتا طويلا، بل قد تنقضي السنة دون ان تعلم هذا الأمر، فلو جعلت السنة تسري من وقت التجنس لفقدت الزوجة حق الاختبار قبل أن تعلم بوجوده. واذا اختارت الزوجة جنسيتها الاصلية في خلال السنة، اعتبرت محتفظة بهذه الجنسية منذ البداية. اما الاولاد القصر للمتجنس فيلتحقون بابيهم في جنسيته الكويتية، ويصبحون كويتيين بمجرد تجنس الاب. ولما كان دخولهم في الجنسية الكويتية على هذا الوجه امرا خارجا عن ارادتهم، فقد احتفظ لهم القانون بحق استرداد جنسيتهم الاصلية عند بلوغهم سن الرشد. ويعتد هنا باحكام القانون الكويتي في تجديد سن الرشد، اذ الاولاد كويتيون والقانون الكويتي هو الذي يسري عليهم في احوالهم الشخصية (م 15 من القانون). فاذا اعلن الاولاد، في خلال سنة من بلوغهم سن الرشد، رئيس دوائر الشرطة والامن العام او نائبه، انهم يرغبون في استرداد جنسيتهم الاصلية فقدوا الجنسية الكويتية ورجعوا الى جنسيتهم الاولى، ويكون هذا وذاك من وقت الاعلان الصادر منهم، اذ ليس لاسترداد الجنسية أثر رجعي. وهذه الاحكام جميعها واردة في المادة السابعة من القانون. ومتى كسب المتجنس الجنسية الكويتية، سواء كان ذلك تحت القاعدة او تحت الاستثناء، اصبح كويتيا له حقوق الكويتيين وعليه واجباتهم. فيصح ان يلي الوظائف العامة، ويكون له حق في لتقاعد، ويتمتع بالحقوق المتصلة بالتعليم والبعثات والعلاج وتملك العقار وما الى ذلك من الحقوق العامة. الا ان هناك حقا سياسيا واحدا، هو حق الانتخاب او الترشيح او التعيين عضوا في أية هيئة نيابية، لا يتمتع به المتجنس بمجرد تجنسه، بل يرجأ تمتعه به الى أن تنقضي عشر سنوات على التجنس، وعندئذ تتوثق على ولائه لوطنه الجديد، ويجوز ان يدعى للاشتراك في حكم البلاد. ويستوى في ذلك المتجنسون بعد العمل بهذا القانون والمتجنسون قبل العمل به، الا ان الاخيرين لا يتمتعون بهذا الحق السياسي الا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نشر هذا القانون، فيتراخى استعمالهم لهذا الحق الى ما بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تجنسهم. وبديهي ان زوجة المتجنس واولاده، اذا بقوا على الجنسية الكويتية، يعاملون معاملة المتجنس نفسه من حيث تأجيل استعمال هذا الحق السياسي الى انقضاء عشر سنوات من وقت التجنس او من وقت نشر هذا القانون بحسب الاحوال، اذ المتجنس هو الاصل والزوجة والاولاد فرع عنه، وما يجري على الاصل يجري على الفرع. وهذه الاحكام جميعها قد وردت في المادة السادسة من القانون وفي العبارة الاخيرة من المادة السابعة. بقيت الجنسية بالزواج، وهذه تكسبها المرأة الاجنبية اذا تزوجت من كويتي، فانها تصبح كويتية بمجرد الزواج. ويشترط ان يكون عقد الزواج صحيحا بحسب احكام القانون الكويتي، اذ العقد الباطل لا يعتد به "فاذا كان الزواج صحيحا واصبحت الزوجة كويتية، كان لها ان تعلن رغبتها الى رئيس دوائر الشرط والامن العام او نائبه في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية في خلال سنة من تاريخ الزواج. فاذا لم تعلن هذه الرغبة في الميعاد المحدد، استقرت لها الجنسية الكويتية، وبقيت عليها حتى لو انتهى الزواج بموت الزوج أو بالطلاق. فالارملة او المطلقة تبقى كويتية، ولا تفقد هذه الجنسية الا في حالتين: - اذا استردت بطوعها جنسيتها الاصلية، كسبت جنسية أخرى عن طريق التجنس او عن طريق زواج آخر. هذا هو ايضا من شأن أرملة المتجنس أو مطلقته، تبقى على الجنسية الكويتية حتى بعد انتهاء الزواج، الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية أخرى. اما اذا اعلنت المرأة الاجنبية التي تزوجت من كويتي رئيس دوائر الشرطة والامن العام أو نائبه، في خلال سنة من تاريخ الزواج، رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية، فانها لا تدخل الجنسية الكويتية وتبقى محتفظ بجنسيتها الاصلية منذ البداية، ولا تتأثر هذه الجنسية بالزواج. ولما كان هناك زوجات اجنبيات تزوجن من كويتيين قبل العمل بقانون الجنسية، فقد رؤى الا تفوت هؤلاء الزوجات حق اختيار جنسيتهم الاصلية، وضرب لهن ميعاد سنة من تاريخ نشر هذا القانون لاستعمال حق الخيار. وقد وردت هذه الاحكام في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون. وما تقدم من الاحكام يعرض لاسباب كسب الجنسية الكويتية، ويبقى استعراض أسباب فقد هذه الجنسية، وهي أسباب ثلاثة: الزواج والتجنس والاسقاط. فالزواج كما يكسب الاجنبية التي تزوجت من كويتي الجنسية الكويتية، كذلك هو يفقد الكويتية التي تزوجت من أجنبي جنسيتها. على ان المرأة الكويتية التي تتزوج من اجنبي لا تفقد الجنسية الكويتية وتدخل في جنسية زوجها الا اذا كان قانون هذا الزوج يحتم ذلك. اما اذا كان هذا القانون يقضى بان تحتفظ الزوجة الكويتية بجنسيتها الاصلية أو كان يعطى الخيار لها بان تحتفظ بهذه الجنسية، فانها تستطيع، طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون، ان تعلن رئيس دوائر الشرطة والامن العام أو نائبه، في خلال سنة من تاريخ الزواج، بانها بالرغم من زواجها من أجنبي تحتفظ بالجنسية الكويتية. وفي هذه الحالة لا تتأثر جنسيتها بالزواج، وتبقى كما كانت كويتية الجنسية. وقد وردت هذه الاحكام في المادة العاشرة من القانون. والتجنس كما يكسب الاجنبي المتجنس الجنسية الكويتية، كذلك هو يفقد الكويتي الذي تجنس مختارا بجنسية أخرى جنسيته. ويشترط لذلك ان يكون الكويتي قد اراد مختارا كسب الجنسية الاجنبية واما اذا فرضت عليه هذه الجنسية بموجب احكام قانون أجنبي، كأن ولد في بلد أجنبي وكان قانون هذا البلد يأخذ بجنسية الاقليم فيكسبه جنسيته، فانه يفقد في نظر هذا القانون جنسية الاقليم فيكسبه جنسيته، فانه يفقد في نظر هذا القانون جنسيته الكويتية. ولا يعتد بهذا الفقد اذ هو لم يكن باختياره ولا حيلة له فيه، ومن ثم يبقى على جنسيته. فلو ان شخصا ولد في البحرين من أب كويتي، فانه يعتبر كويتيا في نظر الكويت، ويعتبر بحرانيا في نظر البحرين اذ هي تأخذ بجنسية الاقليم، ولا يعتد في الكويت بأنه يعتبر بحرانيا لانه لم يقصد الى كسب هذه الجنسية، فيبقى في هذه الحالة كويتيا. اما اذا تجنس الكويتي مختارا بجنسية أجنبية، ووقع هذا التجنس صحيحا بموجب أحكام القانون الأجنبي، فان الكويتي بكسبه للجنسية الاجنبية يفقد جنسيته الكويتية. وتفقد زوجته معه جنسيتها الكويتية، الا اذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والامن العام او نائبه في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها – لا من تاريخ التجنس – بانها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية. فاذا اعلنت هذه الرغبة، اعتبرت باقية على جنسيتها منذ البداية، ولم تتأثر بتجنس زوجها. اما الأولاد القصر فانهم يفقدون جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلوان جنسية أبيهم الجديدة بموجب أحكام القانون الخاص بهذه الجنسية، ولكن لهم ان يعلنوا رئيس دوائر الشرط والامن العام أو نائبه باسترداد جنسيتهم الكويتية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد بحسب احكام القانون الكويتي. فاذا صدر منهم هذا الاعلان اعتبروا كويتيين من وقت صدوره، ولا ينسحب أثر الاسترداد على الماضي (م 14 من القانون). اما اذا كان قانون جنسية ابيهم الجديدة لا يدخلهم في جنسية ابيهم، فانهم يبقون منذ البداية على جنسيتهم الكويتية. على انه يجوز للكويتي الذي تجنس مختارا بجنسية اجنبية ففقد الجنسية الكويتية، ان يسترد جنسيته في أي وقت شاء. ويجب لذلك ان يتخلى عن جنسيته الاجنبية، بان يعلن الجهة المختصة في البلد الأجنبي الذي كسب جنسيته بأنه قرر التخلي عن هذه الجنسية. ويستوى أن يحدث هذا التخلي أثره فيفقد الجنسية الاجنبية، أو الا يكون للتخلي أثر بموجب احكام القانون الاجنبي فلا يفقد هذه الجنسية. ففي الحالتين اذا اعلن رغبته في استرداد جنسيته الكويتية لرئيس دوائر الشرطة والامن العام أو نائبه، وقرن هذا الاعلان بما يثبت انه قرر التخلي عن الجنسية الاجنبية، استرد جنسيته الاصلية واصبح كويتيا من وقت اعلان رغبته في استرداد جنسيته لا قبل ذلك، اذ ليس للاسترداد ثر رجعي (م 14 من القانون). كذلك يجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها بتجنس زوجها الكويتي، او فقدت جنسيتها بسبب زواجها من اجنبي، ان تسترد هذه الجنسية عند انتهاء الزوجية بالموت او بالطلاق. ويشترط لذلك ان تكون اقامتها العادية في الكويت، او ان تعود للاقامة فيها، وان تعلن رغبتها في استرداد جنسيتها لرئيس دوائر الشرطة والامن العام او نائبه في أي وقت تشاء. وبمجرد هذا الاعلان تردع كويتية، ولكن من وقت الاعلان اذ ليس للاسترداد أثر رجعي. وهذه الاحكام جميعها قد وردت في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من القانون. والسبب الثالث لفقد الجنسية الكويتية هو اسقاطها. ويجب التمييز في هذا الصدد بين سحب الجنسية ويقع ذلك للمتجنس، وبين اسقاطها ويقع ذلك لأي مواطن ولو كان اصيلا. فاذا منحت الجنسية الكويتية عن طريق التجنس، فهي 8نهجنسية نظر فيها الى ان المتجنس محل للتجربة مدة معينة يمكن أن تسمى بفترة الريبة. وقد تقدم انه لا يستطيع استعمال الحق في الانتخاب او الترشيح او التعيين في أية هيئة نيابية الا بعد انقضاء عشر سنوات. واضافت المادة الثالثة عشرة من القانون انه يجوز، بمرسوم بناءعلى عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام أو نائبه، سحب الجنسية منه في حالتين: - الحالة الاولى اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على اقوال كاذبة، بان قرر مثلا وقت طلبه التجنس أنه أقام في الكويت المدة التي يتطلبها القانون، وكان هذا التقرير غير صحيح، وعند التحقيق تواطأ مع شهود أيدوا قوله وأخذ بشهادتهم، فيتبين هنا انه قد تجنس بناء على اقوال كاذبة، بل انه قد لجأ الى الغش عن طريق التواطؤ مع الشهود. وكان يمكن ان يقال ان التجنس بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة باطل لعدم توافر الشروط المطلوبة، فلا ينتج أثرا منذ البداية، ولا حاجة اذن لاسقاط جنسية لم توجد. ولكن رؤي من المناسب عمليا ان يبقى هذا التجنس حافظا لاثاره الى ان تسحبه الحكومة الكويتية في أي وقت بمرسوم على النحو المتقدم، فلا يكون للسحب أثر رجعي (م 14 من القانون)، ولا يفقد المتجنس جنسيته الكويتية الا من وقت صدور المرسوم بسحبها. ولما كان سحب الجنسية هنا انما كان جزاء على ان التجنس كان بطريق الغش او بناء على أقوال كاذبة، فقد اجاز القانون ان يمتد السحب الى من يكون قد كسب الجنسية مع المتجنس من زوجة واولاد. الحالة الثانية اذا ارتكب المتجنس، خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية، جريمة مخلة بالشرف. فيشترط اذن، لجواز سحب الجنسية ان تكون الجريمة المخلة بالشرف التي ارتكبها المتجنس قد وقعت في خلال خمس سنوات من تجنسه، فاذا وقعت بعد ذلك فلا يصح ان تكون سببا لسحب الجنسية. ويصبح المتجنس بعد خمس سنوات من تجنسه كالكويتي الاصيل، اذا ارتكب جريمة أيا كان نوعها عوقب عليها ولا تمتد العقوبة الى سحب الجنسية. ويلاحظ ان سحب الجنسية اذا تحقق سببه جوازي للحكومة، فلا يتحتم عليها ان تعمد الى هذا الجزاء العنيف، بل قد تقدر ان الظروف لا تستوجبه فتبقي المتجنس على تجنسه وتكتفي بعقابه على الجريمة التي ارتكبها. واذا عمدت الحكومة الى سحب الجنسية، فليس للسحب أثر رجعي (م 14 من القانون) ولا يفقد المتجنس جنسيته الكويتية الا من وقت صدور المرسوم بسحبها. ولا تزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية الا من المتجنس وحده، فلا يمتد السحب الى الزوجة والاولاد اخذا بمبدأ شخصية العقوبة. وقد تكفلت المادة الرابعة عشرة ببيان الحالات التي يجوز فيها بمرسوم اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها، متجنسا كان أو اصيلا. وهذه الحالات ثلاث: - الحالة الأولى اذا دخل الكويتي الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية وبقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها. ولا شك في أن دخول الكويتي في جيش أجنبي، وعدم تركه له بالرغم من ان حكومة الكويت قد امرته بان يتركه، ينطوي على اخلال خطير بواجب الولاء نحو الوطن، لا سيما اذا لوحظ ان الامر بترك الخدمة العسكرية لبلد اجنبي تمليه عادة اعتبارات وطنية عليا. الحالة الثانية اذا عمل الكويتي لمصلحة دولة اجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها. فيشترط اذن ان تكون الدولة الاجنبية التي عمل الكويتي لمصلحتها في حالة حرب مع الكويت، أو على الاقل قد قطعت العلاقات السياسية معها. ولا يخفي ان واجب الكويتي في هذه الحالة هو ان يمتنع عن العمل لمصلحة هذه الدولة، ففي التعاون معها خذلان لوطنه. الحالة الثالثة اذا كانت اقامة الكويتي في الخارج وانضم الى هيئة من اغراضها العمل على تفويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت، او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده. واول شرط لقيام هذه الحالة ان يكون الكويتي مقيما في الخارج، فلو كان مقيما في الكويت لم يجز اسقاط الجنسية عنه، لان الحكومة تستطيع ان تقدمه الى المحاكمة الجزائية فينال عقابه الرادع. ويشترط كذلك ان ينضم الكويتي الى هيئة من أغراضها هدم النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت، فالنشاط الفردي لا يكفي، بل يجب ان يثبت على الكويتي انه انضم الى جماعة تهدف الى هذه الاغراض، كما اذا انضم الى حزب شيوعي ليعمل في هذا الحزب ضد وطنه. ويعدل ذلك ان يصدر على الكويتي حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده، فلا بد اذن من صدور حكم، وان ينص الحكم على ان الادانة تمس ولاء الكويتي لوطنه. واسقاط الجنسية في الحالات المتقدم الذكر أمر جوازي للحكومة، شأنه في ذلك شأن السحب، فاذا رأت الحكومة اسقاط الجنسية واصدرت مرسوما باسقاطها، سقطت عن صاحبها وحده، دون ان يمتد الاسقاط الى الزوجة والاولاد. وفي جميع الاحوال سحب الجنسية واسقاطها، يجوز بمرسوم رد هذه الجنسية الى صاحبها في أي وقت، اذا رأت الحكومة ان الكويتي الذي سحبت منه الجنسية او اسقطت عنه قد اتصلح حاله وعاد جديرا بان يكون مواطنا مخلصا لبلده. وهذا ما قررته المادة الخامسة عشرة. وبعد ان فرغ القانون من تقرير أسباب كسب الجنسية الكويتية واسباب فقدها، انتقل الى احكام تكميلية تتصل بما سبق من الاحكام. فقرر في المادة السادسة عشرة بان ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لاسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك. وقد وردت تطبيقات كثيرة لهذا الحكم فيما تقدم، ويمكن ايراد تطبيق آخر هنا فيما يتعلق بالدخول في الجنسية الكويتية. فلو فرض ان اجنبيا اقام في الكويت عشرين سنة، وطلب التجنس بعد ذلك، فانه يجوز منحه الجنسية الكويتية بمرسوم، فيكسب هذه الجنسية من يوم صدور المرسوم لا قبل ذلك. وقد كان من الممكن في هذه الحالة ان يطلب الاجنبي التجنس بعد انقضاء خمس عشرة سنة لا عشرين، ولكن ذلك لا يعني انه، ولم يطلب لتجنس الا بعد عشرين سنة، يستطيع ان يحصل على مرسوم التجنس أثر رجعي خمس سنوات الى الوراء ولو احتج لذلك بأنه يكون مع هذا الاثر الرجعي قد استوفى شرط مدة الاقامة وهي خمس عشرة سنة. وقرر القانون في المادة السابعة عشرة ان سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقا لاحكام القانون الكويتي، وقد سبق تعقب تطبيقات هذا الحكم. كما قررت المادة الثامنة عشرة ان التقريرات واعلانات الاختيار الطلبات والاوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان توجه الى رئيس دوائر الشرطة والامن العام او نائبه، وتقدم في الخارج الى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك. وقد سبق ايضا استعراض تطبيقات هذا الحكم. وقد تقوم الحاجة الى ان يقدم اعلان في الخارج، كما اذا تزوج كويتي باجنبية في بلد اجنبي، بالزوجة الاجنبية في هذه الحالة تستطيع ان تعلن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية الى القنصلية المعهود اليها بذلك في هذا البلد الاجنبي. وينتهي القانون في نصوصه الختامية الى تقرير احكام عملية هي التي تميزه عن غيره من قوانين الجنسية المماثلة. فقد حرص ان يكفل للكويتيين تطبيقا عمليا لاحكامه، حتى يتعرف كل كويتي الى جنسيته ويستوثق من مركزه كعضو في الوطن الكويتي. فبدأ القانون في المادة التاسعة عشرة بان اوجد شهادة للجنسية الكويتية، يعطيها رئيس دوائر الشرطة والامن العام او نائبه لكل كويتي يطلبها بعد التحقق من ثبوت جنسيته وفقا للاحكام المتقدمة. ولما كان التحقق في ثبوت الجنسية يقتضي بحثا، فقد القى القانون في المادة العشرين عبء الاثبات على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية. ولم يقف القانون عند ذلك، بل نظم طريقة عملية للاثبات في المادة الحادية والعشرين، وهي من أهم نصوصه. فاجاز اثبات الجنسية الكويتية بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام او نائبه. والمفروض ان يكون عدد هذه اللجان كافيا تتوزع عليه الاقسام المختلفة للكويت، وتقوم كل لجنة في القسم الذي تختص به بتطبيق احكام الجنسية الكويتية على الكويتيين القاطنين في هذا القسم. ويتقدم الى اللجنة كل شخص يدعي انه كويتي، سواء كان ذلك عن طريق جنسية التأسيس بالاقامة المستمرة في الكويت قبل سنة 1920، او عن طريق جنسية الدم الميلاد من جهة الاب أو من جهة الأم، أو عن طريق جنسية الاقليم بأن كان الشخص مولودا في الكويت من ابوين مجهولين، او عن طريق الزواج، او عن طريق التجنس. ويقدم المدعي اثباتا على دعواه، أوراقا تثبت جنسيته كشهادة ميلاد او عقد زواج او مستندات تثبت انه يملك عقارا في الكويت وهذه قرينة على الجنسية الكويتية، او شهودا موثوقا بشهادتهم يعرفونه ويعرفون اسرته من زمن قديم. واكثر ما يكون الاثبات بالشهرة العامة، ولعل هذا الطريق يستغرق اغلب الطبات التي تتقدم الى اللجنة، فان الكثرة من الكويتيين معروفون للناس بالشهرة العامة، فلا يتطرق الشك الى جنسيتهم. بل لعل اعضاء اللجنة انفسهم – والمفروض انهم مختارون من كبار اعيان الكويتيين الذين تحققت جنسيتهم – يقتنعون بثبوت جنسية الطالب مستندين في ذلك الى معلوماتهم الشخصية، فلا يحتاجون الى تحقيق آخر. فاذا ما ثبت للجنة ان الطالب كويتي اوصت باعطائه شهادة الجنسية، والا رفضت طلبه. وحتى تتوحد معايير اللجان المختلفة وتتناسق مقاييسها، انشئت لجنة عليا تقدم لها قرارات هذه اللجان، ولا تكون هذه القرارات نافذة الا اذا صدقت عليها اللجنة العليا، وتنظيم كل هذه اللجان، وتدخل فيها اللجنة العليا ذاتها، والاجراءات التي تسير عليها في اعمالها، امر ترك الى مرسوم يصدر بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أو نائبه، اذ هو من الشؤون التنفيذية التي تترك عادة الى الادارة لتنظيمها. فاذا حصل الطالب على قرار نافذا بانه كويتي الجنسية على الوجه الذي سبق بيانه، تقدم بموجب هذا القرار الى رئيس دوائر الشرطة والامن العام او نائبه، فيعطيه هذا شهادة الجنسية. وهذه الشهادة هي التي تخول للكويتي الحصول على جواز سفر معتمد. ولما كان عدد كبير من الناس قد حصل على جوازات سفر يعولون عليها في شؤون تنقلاتهم، كان لا بد من فترة انتقال – قدرها القانون بسنتين – تسبق المرحلة النهائية التي تستقر فيها شؤون الجنسية وجوازات السفر. فأباح القانون في المادة الثامنة والعشرين العمل بجوازات السفر التي صدرت والتي ستصدر في خلال السنتين، فيستطيع كل من يحمل جواز سفر او كل من يحصل على هذه الجواز في فترة الانتقال أن يدبر شؤون تنقلاته، فلا يضار بصدور القانون الجديد. فاذا ما انقضت السنتان اصبحت كل هذه الجوازات ملغاة بحكم القانون، ولا يجوز بعد ذلك اعطاء جواز سفر الا لمن يحمل شهادة الجنسية على النحو الذي سبق بيانه، وهذا ما تقضى به المادتان 22 و23 من القانون. وقد اريد بذلك ان يتهيأ للناس بطريق عملي في فترة الانتقال ان يستبدلوا بجوازات السفر التي في ايديهم جوازات سفر جديدة. فمن كان يحمل جواز سفر من قبل جاز له ان يستعمله، ويستطيع في الوقت ذاته في مدة فترة الانتقال ان يحصل على شهادة الجنسية. فاذا حصل على هذه الشهادة في أي وقت، ولو قبل انقضاء السنتين، استبدل بجوازه القديم الموقت الجواز الجديد المستقر. ومن كان لا يحمل جواز سفر من قبل، لا يجبر على الانتظار حتى يحصل على شهادة الجنسية اذ قد يطول انتظاره، بل يستطيع الحصول في خلال السنتين على جواز سفر موقت يعمل به حتى يحصل على شهادة الجنسية، فيستبدل بالجواز المؤقت الجواز الجديد. وحتى اذا لم يحصل الشخص على جواز سفر موقت في خلال السنتين، فانه يستطيع الحصول على جواز السفر الجديد بعد انقضاء السنتين، ولكن ذلك لا يكون الا بعد تقديم شهادة الجنسية، والمفروض أنه يكون قد حصل على هذه الشهادة في مدة فترة الانتقال. وبذلك تتيسر للناس جميعا امورهم، سواء من كان منهم يحمل جواز سفر من قبل، او من صدر له هذا الجواز في فترة الانتقال، او من لم يصدر له جواز سفر اصلا في هذه الفترة. وقد نص القانون في مادته الاخيرة – المادة الرابعة والعشرين – على ان يكون العمل به من وقت نشره، وعلى ان تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة والامن العام أو نائبه. ومن هذه القرارات التنفيذية قرار يرسم الاجراءات التفصيلية لطلب التجنس بموجب المادتين الرابعة والخامسة، وقرار يرسم اجراءات تسليم شهادة الجنسية بموجب المادة التاسعة عشرة، وهذا غير المرسوم الذي ينظم لجان تحقق الجنسية ويرسم الاجراءات التي تسير عليها في اعمالها، وقد سبقت الاشارة اليه.
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت, بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام, قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 ، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.
المادة (2) : يكون كويتيا كل من ولد، في الكويت أو في الخارج، لأب كويتي.
المادة (3) : يكون كويتيا - 1- من ولد، في الكويت أو الخارج، من أم كويتية، وكان مجهول الأب، أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا, أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له. 2- من ولد، في الكويت، لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
المادة (4) : يجوز, بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام, منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في الكويت مدة خمس عشرة سنة متتاليات على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس, أو ثماني سنوات متتاليات على الأقل إذا كان عربيا ينتمي إلى بلد عربي. 2- أن يكون له سبب مشروع للرزق, وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف. 3- أن يعرف اللغة العربية.
المادة (5) : يجوز, دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة, منح الجنسية الكويتية بقانون لكل عربي ينتمي إلى بلد عربي ويكون قد أدى لإمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.
المادة (6) : لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين عضوا في أية هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون, وتسري العشر السنوات بالنسبة إلى هؤلاء من وقت نشر هذا القانون.
المادة (7) : يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين 4 و5 أن تصبح زوجته كويتية, ما لم تقرر في خلال سنة من تاريخ عليها بدخول زوجها في الجنسية الكويتية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية. وكذلك الأولاد القصر لهذا الأجنبي يعتبرون كويتيين, ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. وتسري على الزوجة والأولاد, في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية, أحكام المادة السابقة.
المادة (7) : يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية, وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (2، 3، 5) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية. كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية. وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانوناً. ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة. ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة، خلال ثلاثة أشهر من انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بيانا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.
المادة (8) : المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي تصبح كويتية, إلا إذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية في خلال سنة من تاريخ الزواج. وتسري هذه السنة من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة إلى المرأة الأجنبية التي تزوجت من كويتي قبل العمل بهذا القانون.
المادة (9) : إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.
المادة (10) : المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تدخل في جنسية زوجها إذا كان قانون هذا الزوج يقضي بذلك, وإلا جاز لها أن تحتفظ بجنسيتها الكويتية في خلال سنة من تاريخ الزواج.
المادة (11) : يفقد الكويتي جنسيته إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية, وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها, إلا إذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام, في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها, أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية. وكذلك يفقد الأولاد القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية, ولهم أن يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والأمن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الكويتية إذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الأجنبية.
المادة (11) : على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية - إذا كان له جنسية أخرى - خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره. وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
المادة (12) : يجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنستها طبقا لأحكام المادتين السابقتين أن تسترد جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك, وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها.
المادة (13) : يجوز, بمرسوم, بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام, سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 2- إذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف. وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
المادة (14) : يجوز، بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية. 1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها. 2- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها. 3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده. ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
المادة (15) : يجوز ، بمرسوم ، بناء على عرض وزير الداخلية، رد الجنسية الكويتية في أي وقت إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقاً لأحكام المادتين السابقتين .
المادة (16) : ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي ، ما لم ينص على غير ذلك .
المادة (17) : سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لأحكام القانون الكويتي .
المادة (18) : التقريرات وإعلانات الاختيار والطلبات والأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى وزير الداخلية، وتقدم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك .
المادة (19) : يعطى وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (20) : عبء الإثبات يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية الكويتية .
المادة (21) : يجوز إثبات الجنسية الكويتية، على الوجه المبين بهذا القانون بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. ولهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك، ولها أن تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأية قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية. وتقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. ولا يكون تقرير اللجان نافذاً إلا إذا صدقت عليه اللجنة العليا. ويصدر مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها.
المادة (21) : تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة ، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية ، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد أكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.
المادة (21) : كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاها أو كتابة ، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.
المادة (22) : لا يجوز ، بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون ، إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون .
المادة (23) : جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون ، وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 ، تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره . وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن