بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور، وبخاصة المواد 27، 65، 109 منه،
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف بعد البند 4 من المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بند جديد برقم 5 بالنص الآتي:
"5- أن يكون مسلماً بالميلاد أصلاً، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقاً للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية, وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك. ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
ويستعاض عن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها بالنص التالي:
"ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة".
المادة (2) : تعدل الفقرتان الأخيرتان من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه على الوجه الآتي:
"وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البندين (ثالثاً ورابعاً) من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولوداً في الكويت ومقيماً بها. ويكون إثبات الإقامة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين".
"ويشترط للحصول على الجنسية طبقاً لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود (2 و3 و5) من المادة السابقة".
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت