بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 27 من الدستور.
وعلى قانون الجنسية الكويتية الصادر به المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والمعدل بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1964 في شأن التحقيق البرلماني وإصلاح الجهاز الإداري
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تضاف فقرة (3) إلى المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية الصادر به المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بحيث يصبح نص المادة على النحو التالي :
(( يجوز، بمرسوم ، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالات التالية :
1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
2- إذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف. وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
3 – إذا قضت لجنة إصلاح الجهاز الإداري بعزله من وظيفته وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1964 في شأن التحقيق البرلماني وإصلاح الجهاز الإدارى .
وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أمير الكويت/عبد الله السالم الصباح