تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نشر المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بإصدار قانون الجنسية الكويتية بتاريخ 14/ 9/ 1959 وخلال الواحد والعشرين عاما التي مضت على تطبيق هذا القانون الهام تكشفت ثغرات في بعض أحكامه رؤي إعداد مشروع القانون المرافق لعلاجها. ومن ثمة فقد نصت المادة الأولى من مشروع هذا القانون على أن تستبدل بنصوص المواد 3 (بند 1) و4 و5 و7 (فقرة أولى) و8 و10 و11 و12 و13 (بند 2 و3) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 نصوص أخرى نص عليها المشروع. إذ أنه لما كان البند (1) من المادة 3 من قانون الجنسية القائم يقضي بأن يتبع الابن أمه الكويتية في جنسيتها في الحالات التي يتعذر فيها معرفة الأب أو معرفة جنسيته وإذ كان مقبولا أن يتبع الابن جنسية أمه الكويتية إذا كان الأب مجهولا أو لم يثبت نسبه لأبيه شرعا رعاية وحماية للوالدة والمولود فإنه من غير المقبول أو المعقول إذا كان الأب معروفا وثبت نسبة الولد إليه شرعا أن يتبع الولد جنسية أمه ولو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له إذ يتعين في هذه الحالة أن يتبع أباه على أية حال ومن ثم عدل النص على هذا الأساس. وقد جاءت المادة 4 من قانون الجنسية القائم في تجنيس الكفايات التي تحتاج إليها البلاد واشترطت ضمن الشروط التي اشترطتها أن يكون طالب التجنيس قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشر سنوات إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي ومدة خمسة عشرة سنة إذا كان أجنبيا، كما وضعت قيدا على عدد من يحصلون على الجنسية وفقا لأحكامها بحيث لا يزيد عددهم على خمسين كل سنة. وإذ كان ذوي الكفاية من غير الكويتيين الذين تحتاجهم الكويت قليلا وقت صدور قانون الجنسية الكويتية ولم تمض على إقامة أغلبهم مددا طويلة في الكويت فإن هذا العدد قد زاد في الآونة الحالية زيادة كبيرة ومضت على كثير منهم مددا طويلة على إقامتهم في البلاد ومن ثم فقد عدل هذا النص بحيث تكون الإقامة مدة خمسة عشر سنة للعربي المنتمي إلى بلد عربي وعشرين سنة للأجنبي وهذه المدة تبدأ من وقت إقامة طالب التجنس في البلاد على أن تكون لاحقة بداهة لتاريخ نشر القانون رقم 15 لسنة 1959، ولما كان نص المادة 4 سالف الذكر مقصورا حاليا على من يكون على كفاية تحتاج إليها البلاد وهذا يقتضي أن يكون طالب التجنس حاصلا على مؤهلات عليا أو له خبرات طويلة واسعة، ولما كان القيام بخدمات تحتاج إليها البلاد لا تقل أهمية عن ....... فقد عدل النص بحيث يكون التجنس وفقا لهذه المادة على أساس الكفاية التي تحتاج إليها البلاد أو القيام بخدمات تحتاج إليها البلاد أيضا وبذلك يفتح الباب لتجنيس فئات جديدة وفقا لهذا النص كرجال الجيش والشرطة، كما رؤي حذف القيد العددي الذي أوردته هذه المادة على من يجنسون وفقا لأحكامها إذ تختلف الظروف وحاجة البلاد من سنة لأخرى ومن ثم نص على أن يصدر بتحديد العدد الذي يجوز تجنيسه كل سنة وفقا لأحكام هذه المادة قرار من مجلس الوزراء. وكانت المادة 5 عند صدور قانون الجنسية بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 تتكون من ثلاثة بنود. البند الأول خاص بتجنيس من أدى للبلاد خدمات جليلة والبندين الثاني والثالث خاصين بالتجنيس على أساس الإقامة المدة الطويلة إذ أجازا تجنيس العربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945 والأجنبي إذا كان قد أقام بها سنة 1930، وقد حذف هذان البندان في تعديل قانون الجنسية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1966 وأضيف بند ثان إلى هذه المادة خاص بتجنيس المولود من أم كويتية طلقها أبوه الأجنبي أو هجرها أو توفى عنها. ثم أضيف إلى هذه المادة فقرة ثالثة بالقانون رقم 41 لسنة 1972 خاصة بجواز تجنيس المولود بالكويت المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغ سن الرشد والدارس بمدارسها حتى إتمام الدراسة الثانوية. وقد رؤي حذف هذا البند لما ترتب على وجوده من أضرار رأى معها مجلس الوزراء إصدار قرار بإيقاف إصدار مراسيم وفقا لأحكام هذا البند ولا ضرر في ذلك على من كانوا يستفيدون بأحكام هذا البند إذ يمكن النظر في تجنيسهم وفقا للمادة الرابعة بعد تعديلها، كما رؤي تعديل البند التالي من هذه المادة إذ كان يشترط للاستفادة من أحكامه أن تكون واقعة الميلاد بالكويت وقد يقيم المولود بعد ولادته بفترة وجيزة بالكويت وبذلك يحرم من الاستفادة بأحكام هذه المادة ومن ثم عدل النص لكي تكون العبرة بالإقامة، كما حذف من هذا النص حالة هجر الأب للأم إذ أن الهجر مسألة غير منضبطة وقد تفتح الباب للتلاعب ووصف الطلاق بأنه بائن حتى يتيقن من حرمان الابن من رعاية والده إذ أن الطلاق كان رجعيا يفتح الباب أمام التحايل، أما الطلاق البائن فلا تعود الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين أو لا تعود الزوجية إلا بعد أن تتزوج المطلقة زوجا آخر ثم يطلقها، ولما كان قد ترتب على حذف الفقرتين الخاصتين بجواز التجنس على أساس الإقامة بموجب القانون رقم 70/ 1966، كما سبق البيان، التوسع في طلبات الجنسية بصفة أصلية بعد أن تعذر منحها على أساس الإقامة. كما ترتب على هذا الحذف أن حرم كثيرون ممن أقاموا بالبلاد مددا طويلة وأصبحت هذا البلد موكلهم وموطنهم من التجنس ومن ثم فقد أعيد إلى هذه المادة البندان سالفا الذكر برقم ثالثا ورابعا ونص على أنه تشترط الإقامة منذ سنة 1945 أو سنة 1930 حتى صدور مرسوم منح الجنسية ولما كانت هذه المدة قد تستطيل لذلك نص على اعتبار إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم هذين البندين وذلك بشرط أن يكون الفرع مولودا بالكويت ومقيما بها وذلك حتى لا يستفيد من حكم هذين البندين أبناء المقيم بالكويت الذين لم يولدوا بالكويت أو لم يقيموا بمعني أنه لكي يطبق حكم هذين النصين يشترط أن يكون الأصل قد أقام بالكويت منذ سنة 1945 أو سنة 1930 وولد ابنه في الكويت ثم أقام هذا الابن بها بعد وفاة الوالد أو هجرته حتى صدور مرسوم منحه الجنسية على أن تحقق الإقامة وفقا لأحكام هذين البندين لجان تحقيق الجنسية المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الجنسية وفقا للأحكام والإجراءات الخاصة بإثبات الجنسية بصفة أصلية. وإذ كانت المادة الثالثة من هذا المشروع قد نصت على أن يتقدم من يطلب التجنس بطلبه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلا أنه رؤي أن عددهم قد يكون كبيرا ويصعب استيعابهم في محيط هذا الوطن دفعة واحدة ومن ثم نص على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية منهم كل سنة. وبذلك يسهل إدخالهم في كيان البلاد على دفعات. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون القائم تقضي بأن زوجة المتجنس تكتسب تلقائيا الجنسية الكويتية تبعا لتجنسه ما لم تقرر خلال سنة من تاريخ دخول زوجها الجنسية الكويتية بأنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية. ولما كان هذا رد للجنسية بعد اكتسابها فقد عدل هذا النص بحيث لا تدخل زوجة المتجنس في الجنسية الكويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ تجنس زوجها حتى يكون كسبها للجنسية الكويتية بناء على رغبتها الحرة لا فرضا يفرض عليها. ووفقا للمادة 8 من قانون الجنسية القائم لا يجوز لوزير الداخلية حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية بالزواج إلا خلال مدة الخمس سنوات التي يجب أن تستمر الزوجية فيها من تاريخ إعلان رغبتها في الدخول في جنسية زوجها. وترتب على هذا النص أنه بعد انقضاء هذه المدة فإن وزير الداخلية يفقد حقه في حرمانها من الدخول في الجنسية الكويتية ويحدث كثيرا إلا تتقدم طالبة الجنسية بالحصول على شهادة الجنسية إلا بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ إعلان الرغبة وعند فحص طلبها يتبين أنه توجد أسباب تحول دون منحها الجنسية. إلا أنها تكون في الواقع قد اكتسبت الجنسية بعد مضي هذه الفترة تلقائيا وبحكم القانون ومن ثم عدل هذا النص ليمتد ميعاد حق الوزير في الحرمان حتى تاريخ منحها شهادة الجنسية إذ أن هذا الوقت هو الذي تفحص فيه حالتها ويطلع على التقارير الخاصة بها. ورعاية لمن توفى عنهن أزواجهن أو طلقوهن قبل مضي مدة الخمس سنوات سالفة الذكر أضيف إلى هذه المادة فقرة جديدة تقضي بإجازة منح المرأة الجنسية في هذه الحالة بمرسوم إذا كان لها ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها بالكويت حتى انقضاء مدة الخمس سنوات. وتقضي المادة 10 من القانون القائم بوجوب دخول المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي في جنسية زوجها إذا كان هذا القانون يقضي بذلك فإذا لم يكن هذا القانون يقضي بدخولها في جنسية زوجها جاز لها أن تحتفظ بجنسيتها الكويتية خلال سنة من تاريخ الزواج وإلا سقطت عنها الجنسية الكويتية. وهذا النص يجعل جنسية المرأة الكويتية معلقة على أحكام القانون الأجنبي ويدخلها رغما عنها في جنسية هذا الزوج ويسقط عنها الجنسية الكويتية دون عمل إرادي منها، ومن ثم فقد عدل هذا النص بحيث لا تفقد المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها. أما إذا كان دخولها في جنسية هذا الزوج دون عمل إرادي منها فتظل كويتية في نظر القانون الكويتي. وبذلك يحفظ للمرأة الكويتية حقها في التمسك بجنسيتها، وهذا التعديل يؤدي إلى علاج حالات عديدة من حالات أبناء الكويتيات الذين طلق أبوهم أمهاتهم أو توفوا عنهن وتعذر منحهم الجنسية باعتبار الأم أجنبية وقت ميلادهم لأن قانون جنسية الزوج الأجنبي يلحقها تلقائيا بجنسية زوجها. كما أن المادة 11 من القانون القائم يفقد الزوجة الجنسية الكويتية بالتبعية لفقد زوجها لها إلا إذا أعلنت عن رغبتها في الاحتفاظ بها خلال سنة من علمها بتجنس زوجها، وقد عدل هذا النص بحيث لا تفقد هذه المرأة جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت جنسية زوجها. كما علق القانون القائم استرداد الجنسية لمن فقدها بتجنسه بجنسية أخرى على محض إرادته وهذه ثغرة تفتح باب التلاعب في قانون الجنسية، وأغلب قوانين الجنسية لا تحتوي على مثل هذا النص فهي إما أن تعلق إعادة الجنسية على موافقة الدولة وإما لا تجيزها إطلاقا فليس من المقبول أن يكون الخروج من الجنسية ثم العودة إليها أمرا خاضعا للأغراض الشخصية، فإذا ما تنازل المواطن عن جنسيته حق للدولة ألا تعيده إلى حظيرتها إلا بموافقتها. ومن ثم عدل هذا النص لسد التلاعب في شئون الجنسية بأن اشترط للعودة إليها في مثل الحالة الإقامة المشروعة بالكويت لمدة سنة على الأقل والتخلي عن الجنسية الأجنبية على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء إذا ما وافق على الطلب بإعادة الجنسية لمن فقدها ويعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء. ولما كانت المادة 12 من القانون القائم تشترط لاسترداد المرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها بالزواج أن تنتهي بالزوجية. ولما كانت مثل هذه المرأة قد ترغب في العودة إلى جنسيتها الأصلية رغم استمرار الزوجية، فقد عدل المشروع النص بحيث يكون لها الاسترداد متى تخلت عن جنسيتها الأجنبية وذلك إذا ما وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار باستردادها لهذه الجنسية. ونظرا لما لوحظ من كثرة حالات ازدواج الجنسية واحتفاظ بعض من المتجنسين بالجنسية الكويتية بجنسيتهم الأصلية لا سيما وأن قوانين بعض الدول تجيز لهم مثل هذا الازدواج، ولما كان ازدواج الجنسية يترتب عليه أضرار كبيرة فقد نصت المادة الثانية من المشروع على إضافة مادة جديدة إلى قانون الجنسية برقم 11 مكررا تلزم الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 أن يتنازل عن جنسيته خلال ثلاثة شهور من حصوله على الجنسية الكويتية وأوردت المادة الخامسة من المشروع حكما خاصا بالنسبة لمن حصلوا على الجنسية الكويتية قبل هذا التعديل بأن جعلت هذا الميعاد يسري عليهم من تاريخ العمل بهذا المشروع. وإذ كان من غير المقبول أن يستمر الادعاء إلى ما لا نهاية بالإقامة منذ سنة 1930 توصلا للاعتراف بالجنسية وفقا للمادة الأولى من قانون الجنسية دون التقدم بطلب لإثبات هذا الادعاء رغم مضي أكثر من عشرين سنة على صدور قانون الجنسية. ولما كان استمرار الباب مفتوحا لمثل هذه الطلبات في أي وقت يسهل دخول مدعي الجنسية مع ما يترتب على طول الزمان من عدم وجود شهود وسهولة تزييف الأدلة. كما أنه من غير المقبول أن يستمر الادعاء بطلب التجنس على أساس الإقامة المدة الطويلة إلى ما لا نهاية وحتى لا يظل وضع الجنسية قلقا لذلك نصت المادة الثالثة من المشروع على إلزام كل من يدعي أنه كويتي بالتطبيق للمادة الأولى من قانون الجنسية وكل من يطلب التجنس وفقا للبندين ثالثا ورابعا من المادة الخامسة أن يتقدم بطلبه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا المشروع على أن لا تقبل هذه الطلبات بعد هذا التاريخ وبذلك يستقر وضع الجنسية ويتم حصر من يدعون أنهم كويتيون ومن يطلبون التجنس على أساس الإقامة على أن تفحص هذه الطلبات تباعا ويبت فيها على مراحل. ولما كان باب تقديم الطلبات سيغلق بعد هذه المدة فقد نصت هذه المادة على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا، وحتى لا يتعطل الفصل في هذه الطلبات إذا توفى الوالد قبل البت في هذا الطلب نصت المادة على أن ينظر الطلب في هذه الحالة بالنسبة لأولاده جملة ولو لم يبلغوا سن الرشد. ولما كانت اللجنة العليا للجنسية قد أصدرت بتاريخ 4 فبراير سنة 1964 قرار باعتبار كل من يحمل جواز سفر كويتي قبل العمل بقانون الجنسية سنة 1959 كويتيا بالتجنس ما لم يثبت أنه كويتي بصفة أصلية، وقد ترتب على هذا القرار منح العديدين الجنسية بالتجنس رغم عدم وجود نص في قانون الجنسية يقضي بمنح الجنسية على هذا الأساس، كما أن من منحوا الجنسية طبقا لقرار اللجنة العليا للجنسية سالف الذكر صدر بشأن بعضهم مراسيم بمنحهم الجنسية ولم يصدر بحق البعض الآخر مراسيم وصرفت لهم شهادة جنسية بالرغم من أن التجنس لا يكون إلا بمرسوم. وتصحيحا لهذه الأوضاع تضمنت المادة الرابعة من المشروع تصحيحا لهذه الأوضاع وإضفاء للصفة القانونية عليها حتى يستقر وضع هؤلاء مع النص على أنه لا يجوز بعد العمل بهذا التصحيح منح الجنسية على أساس قرار اللجنة العليا سالف الذكر.
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 3 (بند 1) و4 و5 و7 (فقرة أولى) و8 و10 و11 و12 و13(بند2 و3) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 3/1: "من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا". مادة 4: "يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون قد حصل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية - فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة - خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت. 2- أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- أن يعرف اللغة العربية. 4- أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد. وتؤلف لجنة من الكويتيين تعين بقرار من وزير الداخلية، تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لأحكام هذه المادة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة. مادة 5: استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - لمن يأتي: أولا: من أدى للبلاد خدمات جليلة. ثانيا: المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ثالثا: العربي المنتمي إلى بلد عربي، إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية. رابعا: غير العربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1930 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البندين (ثالثا ورابعا) من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، ويكون إثبات الإقامة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين . ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البندين (2 و3) من المادة السابقة. مادة 7 (فقرة أولى): "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. مادة 8: لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها. ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها. كما يجوز له الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها. فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. مادة 10 المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها. مادة 11 يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء. مادة 12 يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها. وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء. مادة 13 (2 و3): 2- إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة برقم 11 مكررا بالنص الآتي: مادة 11 مكررا: على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية - إذا كان له جنسية أخرى - خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره. وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
المادة (3) : على من يدعي أنه كويتي بالتطبيق للمادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، وعلى من يطلب الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للبندين (ثالثا ورابعا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري سالف الذكر، أن يتقدم بطلبه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تقبل بعد هذا التاريخ طلبات إثبات الجنسية بالتطبيق للمادة الأولى أو طلبات التجنس بالتطبيق للبندين (ثالثا ورابعا) من المادة الخامسة. وتقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا، وتنظر هذه الطلبات عند إتمام أهليتهم. وإذا توفى الوالد قبل البت في الطلب نظر الطلب بالنسبة لأبنائه جملة حتى ولو لم يبلغوا سن الرشد.
المادة (4) : تعتبر المراسيم الصادرة بمنح الجنسية وشهادات الجنسية المعطاة تطبيقا لقرار اللجنة العليا للجنسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 فبراير سنة 1964 باعتبار كل من حمل جواز سفر كويتي قبل 15 ديسمبر سنة 1959 كويتيا بالتجنس صحيحة، ويعتبر من اكتسب الجنسية بالتطبيق لهذا القرار حاصلا على الجنسية من تاريخ صدور المرسوم بمنحه الجنسية أو حصوله على شهادة الجنسية. ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون منح الجنسية طبقا لقرار اللجنة العليا للجنسية المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (5) : تسري المدة المشار إليها في المادة 11 مكررا من القانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بالنسبة لمن حصل على الجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون من تاريخ العمل به.
المادة (6) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن