بشأن إنشاء محكمة لأمن الدولة.
المادة (1) : تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة لأمن الدولة تشكل من ثلاثة من رجال القضاء يندبون لهذا الغرض بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل.
وتكون رئاسة المحكمة لأعلي أعضائها درجة, أو حسب الأقدمية عند التساوي في الدرجة.
المادة (2) : تختص محكمة أمن الدولة بنظر الجرائم التالية:
1- الجرائم المنصوص عليها في المواد من 92 إلي 107 من قانون الجزاء.
2- جرائم الحريق العمد متى استعملت فيها الوسائل المنصوص عليها في المادة 247 من قانون الجزاء.
3- الجرائم المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
4- أية جرائم أخر تحال إليها بناء علي قرار خاص من مجلس الوزراء, مراعاة لطبيعتها أو ظروفها وذلك في غير الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1961 في شأن المطبوعات والنشر.
المادة (3) : إذا تعدد المتهمون وكان بعضهم من غير المدنيين أحيل الآخرون إلي المحاكم المختصة بنظر قضاياهم.
المادة (4) : تتولى التحقيق والدعوى العمومية أمام المحكمة نيابة أمن الدولة, وتتكون من واحد أو أكثر من أعضاء النيابة العامة أو القضاة يندبون لهذا الغرض بقرار من وزير العدل, ويرأسهم أعلاهم درجة.
ولنيابة أمن الدولة أن تستعين في أية مرحلة من مراحل التحقيق بمحققي الشرطة والأمن العام.
المادة (5) : تطبق المحكمة أحكام قانون الجزاء, والعقوبات المنصوص عليها فيه أو في القوانين الأخرى المعمول بها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة (6) : تعقد محكمة أمن الدولة جلساتها في مقر محكمة الاستئناف العليا, وتستعين بالموظفين والمستخدمين التابعين لهذه المحكمة.
المادة (7) : تطبق في شأن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون أحكام قانون الإجراءات والمحاكم الجزائية, بما لا يتعارض مع أحكام القانون الحالي, مع مراعاة القواعد الآتية:
أولا:- يكون تحقيق هذه الجرائم سريا, ما لم تقرر نيابة أمن الدولة خلاف ذلك, ولمحامي المتهم -في جميع الأحوال- الإطلاع علي ما تم في التحقيق بعد الانتهاء منه وقبل المحاكمة بسبعة أيام علي الأقل.
ثانيا:- تخطر نيابة أمن الدولة المتهم بمضمون قرار الاتهام وقائمة شهود الإثبات قبل الجلسة بعشرة أيام علي الأقل, ما لم يكن هاربا, وعلي المتهم أن يخطر نيابة أمن الدولة باسم محامية وبقائمة شهوده قبل الجلسة بثلاثة أيام علي الأقل وإلا كانت مردودة, ما لم تقرر المحكمة قبولها.
ثالثا:- تتم محاكمة المتهم مقبوضا عليه, ما لم يكن هاربا, وللمحكمة أن تقرر الإفراج عنه مؤقتا أثناء المحاكمة مع تحديد إقامته.
رابعا:- لا يقبل الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة, ولذوي الشأن رفع دعواهم المدنية أمام المحكمة المختصة.
خامسا:- للمتهم أن يحتار محاميا مقيدا في الجدول العام للدفاع عنه في الميعاد المحدد في الفقرة ثانيا, وإلا ندبت المحكمة محاميا عنه.
سادسا:- تنظر القضايا أمام محكمة أمن الدولة علي وجه السرعة, وللمتهمين ووكلائهم دائما حضور جلسات المحكمة ولو كانت سرية.
المادة (8) : تكون الأحكام الصادرة من محكمة أم الدولة نهائية, وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن, ما لم يكن الحكم غيابيا.
المادة (9) : علي رئيس مجلس الوزراء, ووزير الداخلية, ووزير العدل -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح السالم الصباح - أمير الكويت