بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة لأمن الدولة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1 و8 من القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة لأمن الدولة النصان التاليان:
مادة 1) تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة لأمن الدولة، تتكون من دائرة أو أكثر، وتشكل الدائرة من ثلاثة من رجال القضاء يندبون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، وتكون رئاسة كل دائرة لأقدم أعضائها.
ويتولى أقدم رؤساء الدوائر توزيع القضايا والتظلمات على دوائر المحكمة وتنظيم المسائل الأخرى المتعلقة بأمورها الداخلية.
مادة 8) تكون جميع الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة أمن الدولة نهائية وغير قابلة للطعن فيها إلا بطريق الطعن بالتمييز وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1969 المشار إليه مادة جديدة بالنص التالي:
مادة 7 مكررا:
إذا رئي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو التأثير على سير التحقيق جاز لنيابة أمن الدولة أن تقرر حبسه احتياطيا. وللمتهم التظلم من قرار حبسه بعد ثلاثة أسابيع من صدور قرار الحبس. وينظر التظلم رئيس إحدى دوائر المحكمة أو من يندبه من أعضائها.
ويجب الفصل في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إما برفضه واستمرار حبس المتهم أو بالإفراج عنه بكفالة أو بدونها أو بتحديد إقامته مع منعه من السفر وذلك بعد سماع أقوال المتهم وطلبات نيابة أمن الدولة. وفي حالة رفض التظلم لا يجوز للمتهم إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم السابق.
فإذا أمضى المتهم في الحبس الاحتياطي مدة ستة أشهر متصلة محسوبة من تاريخ القبض عليه - دون تقديمه للمحاكمة ورأت نيابة أمن الدولة استمرار حبسه وجب عليها من تلقاء نفسها خلال أربعة أيام من تاريخ اكتمال تلك المدة عرض المتهم على محكمة أمن الدولة للنظر في مد حبسه، وللمحكمة أن تأمر بما تراه في هذا الشأن بعد سماع أقوال المتهم وطلبات نيابة أمن الدولة. وكلما أمرت المحكمة باستمرار حبسه وجب عليها تحديد مدة الحبس بحيث لا تجاوز في كل مرة خمسة وأربعين يوما تبدأ من نهاية فترة الحبس السابق.
ولنيابة أمن الدولة في أي وقت أن تأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا والذي لم يقدم بعد للمحاكمة متى وجدت أن حبسه لم يعد له ما يبرره ويجوز أن يتضمن الأمر بالإفراج إلزام المتهم بأن يقدم تعهدا بالحضور مصحوبا بكفالة شخصية أو مالية أو بدونهما، كما يجوز أن يتضمن منعه من السفر.
المادة (3) : تلغى المادة 3 والبند ثالثا من المادة 7 من القانون رقم 26 لسنة 1969 المشار إليه.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت