بشأن إلغاء محكمة أمن الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 26 لسنة 1969 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1991
صدر القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة لأمن الدولة تختص بنظر جرائم أمن الدولة من جهتي الداخل والخارج وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، رغبة من المشرع في تحقيق غرضين أولهما سرعة الفصل في القضايا وثانيهما نهائية الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة. ولقد كان للظروف التي أنشئت في ظلها محكمة أمن الدولة آنذاك ما يشفع في تبرير إنشائها، بيد أنه مع تغير تلك الظروف، ولأن تشكيل محكمة أمن الدولة لا يختلف عن تشكيل محكمة الجنايات، ورغبة في عدم حرمان المتهمين في تلك الجرائم من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وتحقيقا لمبدأ المساواة بين المتهمين في كافة الجنايات سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
ولأن المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1991 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1969 المشار إليه قد أجاز للخصوم الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة فيما اقتربت معه إجراءات المحاكمة أمام هذه المحكمة إلى حد كبير بالإجراءات المتبعة في المحاكمة أمام محكمة الجنايات وهذا الحكم الصادر من كل منهما قابلاً للطعن فيه. وثقة في القضاء الكويتي وحرصه على سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامه بصفة عامة فقد زال كل مبرر للإبقاء على محكمة أمن الدولة.
ولهذا رئي إعداد مشروع القانون المرافق بإلغائها وإحالة جميع القضايا المحالة إليها أو المنظورة أمامها إلى محكمة الجنايات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة لأمن الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1991،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يلغى القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة لأمن الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1991.
المادة (2) : تحال جميع القضايا المحالة إلى محكمة أمن الدولة أو المنظورة أمامها إلى محكمة الجنايات، وبالنسبة للأحكام التي صدرت منها وما زال ميعاد الطعن بالتمييز مفتوحا يستمر الحق في الطعن إلى نهاية الميعاد.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت