تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جابر الأحمد الجابر نائب أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 61 و65 و166 من الدستور وعلى قانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1963، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1961، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يستعاض عن الأحكام الواردة في قانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960 بالنصوص المرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين الدائم أو المؤقت.
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين الدائم: أولاـ أن يكون كويتيا. ثانياـ أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. ثالثاـ أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية. ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذين قيدوا بالجدول الدائم طبقا لقانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المؤقت: أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية. ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية. رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشر سنوات. خامسا: أن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد اسمه بالجدول.
المادة (4) : استثناء عن المادة السابقة يقيد بالجدول المؤقت المحامون الحاليون السابق قيدهم بهذا الجدول بموجب قانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960 بشرط أن يجددوا طلب القيد خلال شهر من صدور هذا القانون بشرط أن يكونوا مؤهلين ومن رعايا إحدى البلاد العربية ولا يجوز قيدهم بعد انقضاء هذه المدة إلا وفقا لأحكام المادة السابقة.
المادة (5) : في حالة وقف العمل بالجدول المؤقت أو عدم تجديد مدة الجدول المؤقت أو عدم إعادة قيد من كان مدرجا به من المحامين قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها ابتدائيا واستئنافيا أو ينيب عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم أو المؤقت لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعابا جديدة لهذا الأخير.
المادة (5) : يبقي الجدول المؤقت قائما لمدة (ثلاث سنوات) من تاريخ صدور هذا القانون ويلغى بعد انتهائها ولا يجوز أن يدرج فيه أكثر من خمسة وعشرين محاميا جدد بالإضافة إلى المحامين الذين قيدوا وفقا لأحكام المادة السابقة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة قبول المحامين وموافقة وزير العدل بقاء الجدول المؤقت لمدة ثلاث سنوات أخرى, وإذا ألغى الجدول المؤقت قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها أحد المحامين المقيدين به جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها من المحكمة المنظورة أمامها أو ينيب عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعابا جديدة لهذا الأخير.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب على المحامي تحت التمرين بعد قيده في الجدول رقم (أ) أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين, وعليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه, وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي, وأن يتم هذا الإجراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيده وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن. وإذا تعذر عليه الالتحاق بأحد مكاتب المحامين, حددت له لجنة القبول بقرار منها المكتب الذي يلتحق به، ولا يجوز لصاحب هذا المكتب أن يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط إخطار لجنة القبول بذلك. ولا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه, ولا أن يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص, ولا التوقيع على صحف الدعاوى أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام, كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين.
المادة (6) : ينشأ في محكمة الاستئناف العليا جدول عام يشمل أسماء جميع المحامين المقيدين بالجدولين الدائم والمؤقت ويلحق بالجدول العام للمحامين غير المشتغلين بسبب توظفهم أو كفهم عن مزاولة المهنة أو التحاقهم بعمل لا يتفق مع هذه المهنة طبقا لنصوص هذا القانون كما ينشأ في نفس المحكمة الجدولان الدائم والمؤقت طبقا للمواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون وتودع نسخة من الجدول العام وملحقه بالمحكمة الكلية.
المادة (6) : فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم (أ) المشار إليه في المادة السابقة شهادة من المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين, وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة, ويجب أن يرفق بهذه الشهادة بيانا رسميا معتمدا بأرقام القضايا التي باشرها. وتحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية: 1- الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى والتشريع أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت. 2- تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها. 3- أي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل, بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين, باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة. وإذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها. ويكون القيد في الجداول (ب, ج, د) المنصوص عليها في المادة (6) بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود (1, 2, 3) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) : تؤلف لجنة قبول المحامين من: 1- رئيس محكمة الاستئناف العليا. 2- وكيل محكمة الاستئناف العليا. 3- النائب العام. 4- وكيل وزارة العدل. 5- رئيس المحكمة الكلية. وفي حالة غياب أي واحد من هؤلاء يحل محله من يقوم مقامه. 6- اثنين من جمعية المحامين والحقوقيين من المسجلين بجدول المحامين والمشتغلين, بشرط أن تختارهم الجمعية. ويعهد بجدول المحامين الدائم والمؤقت والعام وملحقاته إلى هذه اللجنة.
المادة (8) : تقدم طلبات القيد إلى رئيس لجنة قبول المحامين مع الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد.
المادة (9) : تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة وتقرر قيد من توافرت فيه الشروط أو رفض القيد إذا لم تتوافر مع بيان الأسباب وذلك في غيبة الطالب، ولمن رفض طلبه أن يتظلم إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إخطارا بالبريد المسجل يرفض طلبه، وتبت اللجنة في تظلمه بعد سماع أقواله ويكون قرارها في التظلم نهائيا لا يجوز الطعن فيه.
المادة (10) : على المحامي الذي توظف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بعمل لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، وتسري في هذه الحالة أحكام المواد 2 و4 و5 من هذا القانون.
المادة (11) : يؤدي المحامي الذي قيد اسمه بالجدول الدائم أو المؤقت أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا قبل مزاولة العمل اليمين الآتية: ((أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها)).
المادة (11) : لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة, وعليها إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه بما اتخذته من إجراءات بشأن المحامي ومواعيد التحقيق. ولرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق وللجمعية طلب صور التحقيق بغير رسوم.
المادة (12) : لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: 1) رئاسة مجلس الأمة. 2) الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة. 3) التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد. ويحظر على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من المحامين المرافعة في قضايا ضد المصالح العامة أو الهيئات العامة أو عن متهم في قضايا تمس أمن الدولة أو ماليتها.
المادة (13) : لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.
المادة (14) : على كل محام أن يؤدي قبل قيد اسمه بالجدول الدائم أو المؤقت رسم قيد قدره مائة دينار كويتي يدفع عند تقديم طلب القيد ويرد للطالب إذا رفض طلبه نهائيا. وعلى المحامي الذي قيد اسمه في الجدول الدائم أو المؤقت أن يؤدي رسما سنويا قدره خمسة وعشرون دينارا وذلك في أول سبتمبر من كل سنة وإذا تأخر عن سداد الرسم جاز للجنة قبول المحامي دون استبعاد اسمه من الجدول وإذا أدى المحامي الرسم بعد ذلك أعيد قيد اسمه بالجدول.
المادة (15) : تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا.
المادة (16) : يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.
المادة (17) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم التي يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة. ويجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالاشتراك مع محام مقيد بالجدول الدائم أو المؤقت وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة (18) : لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين.
المادة (19) : يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات بعد موافقة لجنة قبول المحامين محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على إجازة الحقوق ويكون ذلك بتوكيل يصدر من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدق على توقيعه وصفته رسميا.
المادة (20) : يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر أن يقدم توكيله مصدقا عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله وإذا حضر الموكل مع المحامي أثبت كاتب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.
المادة (21) : المحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي أو مصدق عليه قانونا ويتضمن نيابة عن أحد الخصوم أمام محكمة أو أكثر يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية، وتعد المحكمة المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل ويحرر من واقعه كشوف ترسل إلى باقي المحاكم.
المادة (22) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل.
المادة (23) : على كل محام أن يتخذ له مكتبا أو أكثر في الكويت لمباشرة القضايا الموكل فيها وعليه أن يخطر لجنة قبول المحامين بعنوان مكتبه أو أي تغير يطرأ عليه.
المادة (24) : للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في الواقعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك.
المادة (25) : مع مراعاة نص المادة 108 من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه.
المادة (26) : يجب على جمعية المحامين والحقوقيين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تنتدب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجانا ويجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه المصروفات وينفذ عليه بها ولا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
المادة (27) : إذا ندبت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة والدفاع عنه وإذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطى نسخة طبق الأصل من ملف القضية المنتدب فيها دون مقابل قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف. وتقدر محكمة الجنايات عند الفصل في الجناية المنتدب فيها محام أتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور، وتصرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.
المادة (28) : في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم باختيار وكيل آخر.
المادة (29) : للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية والتجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه وعلى المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب.
المادة (30) : على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه. سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الأتعاب وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما أداه عنه ولم يؤد إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة (31) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب موصى عليه (مسجل) فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.
المادة (32) : يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلب القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها كان قد تم بعد الانتهاء من العمل وليس للمحامي على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها, ولا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه ولا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه ولا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ تنفيذ الحكم أو الأمر المكلف به تنفيذا نهائيا ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب عقد الاتفاق.
المادة (33) : إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلاً، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل. وللمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر وينظر التظلم على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي وللموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية ويحكم فيها على وجه الاستعجال.
المادة (34) : يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي.
المادة (35) : من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بعد: أولا: الإنذار. ثانيا: التوبيخ. ثالثا: الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. رابعا: محو الاسم من الجدول.
المادة (36) : ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك رئيس محكمة الاستئناف العليا أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين والحقوقيين.
المادة (37) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيسا ومن اثنين من قضاتها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن محاميين يختارهما مجلس إدارة المحامين والحقوقيين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة (38) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.
المادة (39) : يجوز لمجلس التأديب وللنيابة العامة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة 126 من القانون المذكور لشهادة الزور.
المادة (40) : تكون جلسات التأديب سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام ودفاع المحامي.
المادة (41) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية ويكون للقرارات الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ القرارات التأديبية إلى المحاكم وجمعية المحامين والحقوقيين ويتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
المادة (42) : تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
المادة (43) : يجوز للمحامي أن يعارض في الأحوال التي تصدر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. وتكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة الكلية.
المادة (44) : للنيابة العامة والمحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون إلى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف العليا أو وكيلها ومن اثنين من مستشاريها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة. والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.
المادة (45) : للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في الجدول وللجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أما إذا قضت برفض طلبه، فلا يجوز له تجديده إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه ولا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك. والقرار الذي يصدر برفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.
المادة (46) : دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذونا له بذلك، بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل ومصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسب النية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن