تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1) ،(6) ،(7) ،(9)، (12)، (14)، (18)، (19)، (23)،(31)، (32)، (35)،(36) من القانون رقم (42) لسنة 1964م المشار إليه النصوص الآتية:- مادة (1): يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار إليه في المادة (6) على الوجه المبين في هذا القانون. مادة (6): يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد فيه أسماؤهم، ومحال إقامتهم ومقار مزاولتهم المهنة وذلك وفق تاريخ القيد، ويلحق به الجداول الآتية: أ- جدول للمحامين تحت التمرين. ب- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية. ج- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف. د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز. كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين، وتحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية المحامين، وتودع نسخة منها بمقر كل محكمة، ولدى النائب العام، وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل. ويشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون قد أمضى فترة التمرين، ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كما لا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه. مادة (7): يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارتها، واثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس إدارة الجمعية. وتختص هذه اللجنة بشئون القيد، وبمراجعة الجداول سنويا، والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، وبحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين، وإصدار القرارات اللازمة في هذا الخصوص. ويجب لقبول طلب القيد، أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة (14)، ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا. مادة (9): تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها في المواعيد التي يحددها ، وتحرر محاضر بأعمالها ، يوقع عليها من رئيسها. ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها, على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم. وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا، ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك, ويقدم التظلم إلى اللجنة التي يجب أن تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر. ولطالب القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه، أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم، أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف. وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال الطاعن، ويكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه. مادة (12): لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: 1- رئاسة مجلس الأمة. 2- رئاسة المجلس البلدي. 3- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد. ويحظر على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة، أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات والإدارات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 25% منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة، واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة. ويستثنى من حكم البند (4) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، والكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن أستاذ مساعد بشرط الحصول على إذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة، وقيد أسمائهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون. مادة (14): على طالب القيد أن يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه، مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها. وتكون رسوم القيد في الجداول المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون كالآتي: 50 د.ك للقيد في الجدول العام. 50 د.ك للقيد في الجدول رقم (أ). 75 د.ك للقيد في الجدول رقم (ب). 100 د.ك للقيد في الجدول رقم (ج). 150 د.ك للقيد في الجدول رقم (د). كما يجب على المحامي أن يؤدي كذلك اشتراكا سنويا يدفع خلال شهر أكتوبر من كل عام، وذلك وفق الفئات الآتية: 15 د.ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين. 30 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الكلية. 50 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف. 75 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز. وتؤول حصيلة رسوم القيد والاشتراكات السنوية إلى الجمعية. ويكون سداد رسوم القيد والاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية. وإذا لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة، جاز للجنة القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين، وفي حالة السداد يعاد قيد الاسم بغير إجراءات. مادة (18): فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. ولا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها. مادة (19): يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار – بعد موافقة لجنة القبول - محامو أقلام قضايا هذه الجهات من الكويتيين، ويكون ذلك بتوكيل من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه وصفته رسميا على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة. مادة (23): على كل محام أن يتخذ له مكتبا لمباشرة القضايا الموكل فيها, وعليه أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب وبأي تغيير يطرأ عليه، ويجب أن يتم الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير. ويحظر مزاولة المهنة في البلاد في أكثر من مكتب واحد. مادة (31): يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب. مادة (32): يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه. وليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شأنها, كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية من هذه الحقوق. ولأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولي على الأموال والحقوق التي قام بتحصلها لموكله وضمانات الإفراج, وحق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى. وفي جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه, ولا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع، أو إتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحا، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك. مادة (35): مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، و دون إخلال بالمسئولية المدنية, يعاقب على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها والنيل من شرفها بأي تصرف مشين بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1- الإنذار. 2- اللوم. 3- الوقف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4- محو الاسم من الجدول. ويعد من قبيل الإخلال بأصول وشرف المهنة إفشاء أسرار الموكل، والتواطؤ مع الخصم، وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل، وعدم تسليم الحقوق التي قبضها نيابة عن الموكل، وعدم المحافظة على أصول المستندات, والامتناع عن رد الأوراق والمستندات دون مسوغ قانوني، والإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك. ويترتب على عقوبة الوقوف، نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين، وغلق المكتب طوال مدة العقوبة، وعدم دخولها في حساب مدة التمرين، أو المدد اللازمة للقيد بالجداول، ويعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية. مادة (36): ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين.
المادة (2) : يضاف إلي القانون رقم (42) لسنة 1964 م المشار إليه مواد جديدة بأرقام (6 مكررا ), (6 مكرر أ), (11 مكررا), وفقرة جديدة للمادة (24), (46) نصوصها كالآتي: مادة (6 مكررا): مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب على المحامي تحت التمرين بعد قيده في الجدول رقم (أ) أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين, وعليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه, وان يرفق بالأخطار موافقة المحامي, وان يتم هذا الإجراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيده وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن. وإذا تعذر عليه الالتحاق بأحد مكاتب المحامين, حددت له لجنة القبول بقرار منها المكتب الذي يلتحق به، ولا يجوز لصاحب هذا المكتب أن يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط إخطار لجنة القبول بذلك. ولا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه, ولا أن يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص, ولا التوقيع على صحف الدعاوى أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام, كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين. مادة (6 مكررا أ) فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم (أ) المشار إليه في المادة السابقة شهادة من المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين, وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة, ويجب أن يرفق بهذه الشهادة بيانا رسميا معتمدا بأرقام القضايا التي باشرها. وتحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية: 1- الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى والتشريع أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت. 2- تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها. 3- أي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل, بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين, باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة. وإذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها. ويكون القيد في الجداول (ب, ج, د) المنصوص عليها في المادة (6) بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود (1, 2, 3) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (11 مكررا): لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة, وعليها إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه بما اتخذته من إجراءات بشأن المحامي ومواعيد التحقيق. ولرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق وللجمعية طلب صور التحقيق بغير رسوم. مادة (24) فقرة أخيرة: كما يجوز للعاملين لدى مكاتب المحامين الحضور نيابة عنهم بموجب توكيل خاص أمام دوائر الخبرة ومكاتب العمل, والأدلة الجنائية. مادة (46): دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر, يعاقب كل من أشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذونا له بذلك, بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل ومصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسب النية.
المادة (3) : تلغى المواد (5), (5 مكررا), (8) من القانون رقم (42) لسنة 1964م المشار إليه ويحذف لفظ (الدائم) ولفظ (المؤقت) أينما وردا ولفظ (الحقوقيين) من اسم الجمعية.
المادة (4) : يستثنى من حكم المادة (6) المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون. ويجب على من يرغب منهم في الاستمرار في مزاولة المهنة إعادة قيد اسمه في الجدول العام للمحامين المشتغلين بغير رسوم. وعلى لجنة القبول، التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (12).
المادة (5) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (6) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن