بشأن تعديل بعض نصوص القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بالنص الآتي: اعتبارا من أول يناير سنة 1968 ينشأ جدول مؤقت للمحامين مدته سنتان يدرج به عدد لا يجاوز الثمانية تختارهم لجنة قبول المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون ويجوز للجنة أن تختار بعض من سبق قيده بالجدول الملغي.
ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين أن يوقف العمل بالجدول المؤقت خلال هذه المدة أو أن يجدد مدته أو أن يزيد عدد المحامين المدرجين به أو أن ينقص هذا العدد فإذا أنقصه عين من يرى استبعادهم من الجدول.
وفي حالة تجديد مدة الجدول المؤقت تنظر اللجنة في طلب إدراج الراغبين في القيد بهذا الجدول حتى بالنسبة لمن سبق قيده فيه في المدة المنتهية.
وإذا أخل أحد المحامين المقيدين بهذا الجدول بواجبات مهنته جاز لوزير العدل استبعاد اسمه من الجدول بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين.
المادة (2) : يضاف إلى القانون سالف الذكر مادة برقم خامسة مكررا يكون نصها الآتي:
في حالة وقف العمل بالجدول المؤقت أو عدم تجديد مدة الجدول المؤقت أو عدم إعادة قيد من كان مدرجا به من المحامين قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها ابتدائيا واستئنافيا أو ينيب عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم أو المؤقت لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعابا جديدة لهذا الأخير.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 42 لسنة 1964 سالف الذكر النص الآتي:ـ تؤلف لجنة قبول المحامين من:
1ـ رئيس محكمة الاستئناف العليا
2ـ وكيل محكمة الاستئناف العليا
3ـ النائب العام
4ـ وكيل وزارة العدل
5ـ رئيس المحكمة الكلية
وفي حالة غياب أي واحد من هؤلاء يحل محله من يقوم مقامه.
6ـ أربعة مؤهلين من جمعية المحامين والحقوقيين من المسجلين بجدول المحامين المشتغلين تختارهم الجمعية
ويعهد بجداول المحامين الدائم والمؤقت والعام وملحقه إلى هذه اللجنة ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون أحدهم من جمعية المحامين والحقوقيين فإن تخلف تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى مع إخطار أعضاء الجمعية فإذا لم يحضر واحد منهم اعتبر انعقاد اللجنة صحيحاً، وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجع الجانب الذى فيه الرئيس.
المادة (4) : يستبدل نص المادة التاسعة عشر من القانون سالف الذكر بالنص الآتي:
يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار ـ بعد موافقة لجنة قبول المحامين ـ محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على إجازة الحقوق ويكون ذلك بتوكيل يصدر من المثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه وصفته رسميا، على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.
المادة (5) : يعدل نص المادة 36 من القانون سالف الذكر كالآتي:
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس محكمة الاستئناف العليا أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين والحقوقيين.
المادة (6) : تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 42 لسنة 1964.
المادة (7) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح السالم الصباح - أمير الكويت