بشأن إنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
المادة (1) : إنشاء هيئة عامة تسمى" الهيئة العامة للخدمات الحكومية" مق ...
المادة (2) : تقوم الهيئة بعملية تخطيط ومتابعة عمليات الشراء والبيع للجهاز الإداري للدولة وكذلك الهيئات العامة وا ...
المادة (3) : للهيئات أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
ول ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي:
رئيس مجلس إدارة الهيئة،
مدير عام الهيئة، ويصدر بتعيينهما ...
المادة (5) : مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة واقتراح السياسة العامة لها وله أن يتخذ ما يراه لازم ...
المادة (6) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها ويختص بتعيين مديري الإدارات بالهيئة ومديري فروعه ...
المادة (7) : يكون للهيئة موازنة خاصة تتكون مواردها من حصيلة الأجور والمصروفات والمقابل المادي الموضحة بالبند (4) ...
المادة (8) : يجوز للهيئة أن تنشئ صناديق تمويل خاصة لكل فرع من فروع نشاطها أو تمسك حسابات منفصلة تثبت به موارد كل ...
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولوزير الخزانة دعوة المجلس للانعقاد كلما رأى ...
المادة (10) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى وزير الخزانة لاعتمادها وعلى ...
المادة (11) : للهيئة اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر و ...
المادة (12) : تلغى اللجنة المنشأة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 1957 المشار إليه وتحل محلها في جميع أعماله ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية