بشأن علاج العاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة الذين يصابون بأمراض أثناء وبسبب الخدمة على نفقة الدولة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر س ...
المادة (1) : يعالج العاملون في الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصابون بأمراض أثن ...
المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي علاج العاملين في الجهات المشار إليها في المادة السابقة والذين يص ...
المادة (3) : يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي إعانة المرضى من المواطنين بما لا يجاوز نصف نفقات السفر وتكاليف ...
المادة (4) : تشكل بقرار من وزير الصحة لجان طبية من أخصائيين من أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب بالجامعات وأخصائي ...
المادة (5) : يجوز للمريض الذي يعالج بالخارج على نفقة الدولة أن يستصحب مرافقا إذا كان قاصرا أو كان عنده عجز جث ...
المادة (6) : يحدد وزير الصحة بقرار منه مكافأة أعضاء ال ...
المادة (7) : يلغى القرار الجمهوري رقم ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛
صدر برياسة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة