بشأن علاج العاملين والمواطنين بالخارج.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1069 لسنة 1 ...
المادة (1) : تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة برياسته تختص بما يأتي:
(أ) تحديد المراكز العلاجية المتخصصة التي تحول ...
المادة (2) : تؤلف بقرار من وزير الصحة لجان طبية في فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والأ ...
المادة (3) : تحيل اللجان الطبية الحالات التي ترى أنها تتطلب علاجا في الخارج بتقرير ...
المادة (4) : تتولى المراكز المختصة علاج المحالين إليها وللمراكز أن توصي بالعلاج في الخارج بإمكانيات غير متوفرة ف ...
المادة (5) : تكون نفقات العلاج بالنسبة للحالات التي يتقرر إحالتها للمراكز المختصة أو غيرها من دور العلاج بالداخل ...
المادة (5) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف تجهيز جثمان ...
المادة (6) : يحدد وزير الصحة بقرار منه مكافأة أعضاء اللجان الطبية ...
المادة (7) : يلغى القرار الجمهوري رقم 1069 لسنة 1964 , وال ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة