بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنة 1966 في شأن علاج العام ...
المادة (1) : يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخ ...
المادة (2) : تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة في فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات ا ...
المادة (3) : تختص المجالس الطبية المذكورة بفحص الحالة الصحية لطالبي العلاج في الخارج من الفئات الآتية وتقدم تقار ...
المادة (4) : توصى المجالس بعلاج المريض في الخارج إذا لم ...
المادة (5) : تحيل المجالس تقاريرها وتوصياتها على طالبي العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة في حالة موافقتها على ذ ...
المادة (6) : يكون العلاج على نفقة الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومع مراعاة ما هو مقرر طبقا لنظم التأمينات ال ...
المادة (6) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف تجهيز جثمان ...
المادة (7) : يصدر وزير الصحة القرارات ...
المادة (8) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رق ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار فى الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية