بشأن علاج الموظفين خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي ا ...
المادة (1) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية معالجة الموظفين الذين يصابون بجروح أو بأمراض بسبب تأدية أعمال وظائفهم ...
المادة (2) : يجب أن تتوافر الشروط الآتية لتقرير العلاج في خارج الجمهورية العربية المتحدة:
(أ) أن تكون الإصابة أ ...
المادة (3) : تشكل بقرار من وزير الصحة التنفيذي المختص لجان طبية تتكون من أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب بجامعات ...
المادة (4) : يجوز بقرار من الوزير المختص مد مدة العلاج أو زيادة تكاليفه بناء على التقارير المرسلة من الجهة القائ ...
المادة (5) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تقرير إعانة مالية للموظفين الذين يصابون بجروح وبأمراض ليست بسبب يتعلق ...
المادة (6) : يحدد وزير الصحة التنفيذي المختص مكافأة لأعضاء ...
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة