تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،،، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوز ...
المادة (1) : الإعلان عن تأسيس مصرف أبو ظبى الإسلامى شركة مساهمة عامة - برأس مال قدره (1.000.000.000) مليار دره ...
المادة (1) : تأسست بين مالكي الأسهم شركة مساهمة عامة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشر ...
المادة (1) : تشكل من الموقعين على هذا العقد جماعة يكون غرضها تأسيس شركة مساهمة عامة طبقاً لأحكام القانون الإتحاد ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "مصرف أبو ...
المادة (2) : اسم الشركة هو "مصرف أبو ظبي ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار فى الجريدة ا ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي ويجوز لمجلس الإد ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي ويجوز لمجلس الإ ...
المادة (4) : مدة هذه الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإعلان تأسي ...
المادة (4) : مدة الشركة هي 100 مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإعلان تأسيسها. و ...
المادة (5) : تكون أغراض الشركة كما يلي: 1- تراعي الشركة في كافة أعمالها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتمارس نش ...
المادة (5) : تكون أغراض الشركة كما يلي: 1- تراعي الشركة في كافة أعمالها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتمارس نش ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (1000.000.000) ألف مليون درهم موزع على (100.000.000) ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (1000.000.000) ألف مليون درهم موزعة على (100.000.000) مئة مليون سهم بقيمة ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب أن تكون مملوكة ب ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة بأسهم عددها (39.000.000) تسعة وثلاثون مليون ...
المادة (8) : يتعين على الشركة أن تشكل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تتولى مطابقة معاملات الشركة وتصرفاتها لأحكام ...
المادة (8) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس بأسهم نقدية عددها (39.000.000) تسعة وثلاثون مليون سهم بقيمة ...
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بكامل قيمة كل سهم مكتتب فيه عند التقدم بطلب الاكتتاب وذلك في المواعيد ووفقاً للإج ...
المادة (9) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة، ولهذا ال ...
المادة (10) : تستخرج صكوك الأسهم أو الشهادات المؤقتة بالأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما متسلسلة يوقع عليها عضو ...
المادة (11) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إعلان تأسيس الشركة شهادات بالأسهم تق ...
المادة (12) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود المبلغ (إن وجد) المتب ...
المادة (13) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام الشركة الأساسي ولقرارات جمعياتها ...
المادة (14) : يكون السهم غي ...
المادة (15) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشرك ...
المادة (16) : 1- يجوز بيع أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو التصرف أو التعامل فيها على أي وجه بمقتضى وطبقاً ...
المادة (17) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (18) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في تاريخ انع ...
المادة (19) : 1- مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوان ...
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المواد (179)، (180)، (181)، (182) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشر ...
المادة (21) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من (9) أعضاء يتم تعيين (3) ثلاثة منهم من وقت لآخر بقرار من حكومة أبو ...
المادة (22) : يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات وفى نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويج ...
المادة (23) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس فى أول إجتماع يعقده بعد الانتخاب ويشترط أن ي ...
المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكا ...
المادة (25) : 1- لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما ...
المادة (26) : يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عضو مجلس ال ...
المادة (27) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعه في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر في دولة الإمارات العربية المتح ...
المادة (28) : 1- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه ...
المادة (29) : 1- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس اعتبر م ...
المادة (30) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً للشركة أو عدة مديرين أو و ...
المادة (31) : مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتع ...
المادة (32) : يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استع ...
المادة (33) : تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (57 ...
المادة (34) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جمي ...
المادة (35) : لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ويجوز ...
المادة (36) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان فى صحيفتين يوميتين تصدران باللغة ا ...
المادة (37) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ال ...
المادة (38) : يسجل المساهمون الذين يرغبون فى حضور الجمعية العمومية أسماؤهم فى سجل خاص يعد لذلك فى مركز الشركة قبل ...
المادة (39) : لا يجوز قيد انتقال ملكية الأسهم فى جل الأسهم بالشركة خلال ا ...
المادة (40) : تسرى على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة ل ...
المادة (41) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (42) : يكون التصويت فى الجمعية العمومية بالطريقة التىيعينها رئيس الجمعية إلا قررت الجمعية العمومية طريقة ...
المادة (43) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك فى التصويت عن نفسه أو عمن يمثله فى المس ...
المادة (44) : يدعو المؤسسون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب فى أسهم الشركة المساهمين إلى عقد جمعية ع ...
المادة (45) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجهاً لذلك فى الزمان والمكان الذى يحدده وتنعقد ...
المادة (46) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للإجتماع متى طلب منه ذلك مراجع الحسابات أو عشرة من ا ...
المادة (47) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء علىة دعوة مجلس الإدارة وفى الزمان والمكان الذى يحدده، وعلى ...
المادة (48) : مع مراعاة أحكام القانون الإتحادى رقم (8) لسنة 1984 فى شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وفي ...
المادة (49) : 1- مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الإتحادى رقم (8) لسنة 1984 فى شأن الشركات التجارية والقوان ...
المادة (50) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لأحكام القانون الإتحادى رقم (8) لسنة 1984 فى شأن الشركات ال ...
المادة (51) : يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه وعليه م ...
المادة (52) : تكون لمراجع الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (53) : يقدم مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (54) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الش ...
المادة (55) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (56) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو التعوي ...
المادة (57) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلى: 1- ت ...
المادة (58) : يتم التصرف فى المال الإحتياطى بناء على قرار مجلس الإدارة فى الأوجه التى تحقق مصالح الشركة ولا يجوز ...
المادة (59) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الإتحادى رقم (8) لسنة 1984 فى شأن الشركات التجارية ...
المادة (60) : يعين مجلس الإدارة هيئة للفتوى والرقابة الشرعية بعد موافقة الهيئة العليا الشرعية المنصوص عليها فى ال ...
المادة (61) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء فى مراكز الهيئة التى تخلو أثناء مد ...
المادة (62) : تنتخب الهيئة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس فى أول إجتماع تعقده بعد تعيينه ...
المادة (63) : تختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بإصدار الفتاوى الخاصة بكافة نشاطات الشركة بناء على طلب من الإدارة ...
المادة (64) : يحدد مجلس الإدارة مخصصات ...
المادة (65) : لا يكون إجتماع الهيئة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها أصالة أو وكالة، ويجوز لعضو الهيئة أن ينيب عنه غ ...
المادة (66) : إذا حدث خلاف بين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وإدارة الشركة فى شرعية أمر ما، يرفع الأمر إلى الهيئة ...
المادة (67) : يكون للهيئة حق الإطلاع فى أى وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التى ترى ض ...
المادة (68) : لا يجوز وقف أى من أعضاء الهيئة عن العمل أو عزله إلا بقرار من مجلس الإدارة بناء على أسباب موجبة تمثل ...
المادة (69) : تقدم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقريراً سنوياً شاملاً لمجلس الإدارة يبين خلاصة ما تم عرضه من حالا ...
المادة (70) : لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (71) : تكون الشركة فى حدود موجوداتها مسئولة عن تعويض أى عضو فى مجلس الإدارة وأى مدير فى الشركة عن اية مسئو ...
المادة (72) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة به ...
المادة (73) : إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادي ...
المادة (74) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريق ...
المادة (75) : تنطبق أحكام القانون الإتحادى رقم (8) لسنة 1984 فى شأن الشركات التجارية وال ...
المادة (76) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة فى سبيل ...
المادة (77) : يودع هذا النظام و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن