بشأن استخدام الحاسب الآلي وغيره من أجهزة التقنية الحديثة بدلا من الدفاتر التجارية.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزا ...
المادة (1) : يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة ...
المادة (2) : على التاجر المشار إليه أن يراعي ما يلي بالنسبة لنظام الحاسب الآلي المعمول به لديه:
1- تأمين ضوابط ...
المادة (3) : على التاجر المشار إليه أن يراعي الضوابط التالية بالنسبة للبيانات المستقاة من الحاسب الآلي أو غيره م ...
المادة (4) : يحتفظ التاجر بالمغلفات المؤرخة والمختومة بمعرفة إدارة السجل التجاري المشار إليها ...
المادة (5) : لا يجوز فتح المغلفات المختومة المشار إليها إلا بمعرفة إدارة السجل التجاري الذي يتبعه ...
المادة (6) : مع مراعاة عدم قبول البيانات المخزنة إليكترونيا ومراعاة ما ورد في المواد (2) و(3) و(5) من هذا الق ...
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : سعيد أحمد غباش - وزير الاقتصاد والتجارة