بشأن المؤسسات العامة الصناعية.
المادة (1) : يعتبر مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادى طبقا لاحكام القانون رقم 265 لسنة 1960 المشار اليه المؤسسات العام ...
المادة (2) : تتكون أموال المؤسسة العامة الصناعية من:
(1) أنصبة الحكومة في رؤوس أموال ما يتبع المؤسسة من شركات و ...
المادة (3) : أغراض المؤسسة هي:
(أ) تنمية الاقتصاد القومي بما يتمشى مع السياسة العامة التي يقررها المجلس الأعلى ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحدي ...
المادة (5) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه أو بناء على طلب مكتوب يقدمه ث ...
المادة (7) : لمجلس الإدارة أن يعهد إلى واحد من ...
المادة (8) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة ...
المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة قرارات المجلس إلى وزير الصناعة لاعتمادها.
وع ...
المادة (10) : يتولى وزير الصناعة مسئولية التوجيه والتنظيم والرقابة والإشراف على المؤسسة وفقا لأحكام قراري رئيس ال ...
المادة (11) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية ختامية للمؤسسة وحسابا للأرباح والخسائر ويعد ال ...
المادة (12) : يقوم ديوان المحاسبات بفحص حسابات المؤسسة ومراجعتها ...
المادة (13) : يقدم وزير الصناعة إلى رئيس الجمهورية تقارير دورية عن أعمال المؤسسة.
كما يقدم تقريرا سنويا عن أعمال ...
المادة (14) : يكون للمؤسسة مدير من بين أعضاء مجلس الإدارة، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، ويتولى الاختصاصات ...
المادة (15) : تحل المؤسسات العامة الصناعية الواردة فيما بعد محل الهيئات والمؤسسات العامة الموضحة قرين كل منها فيم ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة