بشأن إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون ...
المادة (1) : ينشأ برئاسة مجلس الوزراء صندوق يسمى صندوق تطوير المناطق العشوا ...
المادة (2) : يهدف الصندوق إلى حصر المناطق العشوائية وتطويرها, وتنميتها, ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيا, وإم ...
المادة (3) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الدولة للتنمية المحلية, وعضوية ستة أعضاء يمثلون وزا ...
المادة (4) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره, وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما ...
المادة (5) : يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية ال ...
المادة (6) : يكون للصندوق مدير تنفيذي, يتولى إدارة وتصريف شئونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية.
...
المادة (7) : يضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح المالية والإدارية, ...
المادة (8) : تكون قرارات مجلس إدارة الصندوق ناف ...
المادة (9) : تتكون موارد الصندوق من:
(أ) الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة.
(ب) القروض التي تعقد لصال ...
المادة (10) : يكون للصندوق موازنة خاصة في إطار موازنة الدولة, كما يكون له حساب خاص, وتبدأ السنة المالية ببداي ...
المادة (11) : تسرى على أموال الصندوق الأحكام المتعلقة بالأموال الع ...
المادة (12) : يعد الصندوق تقريراً للعرض على رئيس مجلس الوزراء ربع سنوي يتضمن ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية