بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم.
المادة () : وزير التربية والتعليم,
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات و ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى مغايرا:
1) ال ...
المادة (2) : يعاد تشكيل اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة التربية والتعليم نا ...
المادة (3) : تختص اللجنة بالمهام التالية:
1- التعاون مع المنظمات ومكتب التربية ومجلس التعاون وتنفيذ برامجها الت ...
المادة (4) : مدة العضوية في اللجنة سنتان, ويجوز للوزير تجديدها ل ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة مرتين في العام على الأقل, وذلك في الميعاد الذي يحدده رئيسها, كما تجتمع كلما رأى المكتب ...
المادة (6) : أ- يكون مدير إدارة العلاقات الثقافية بالوزارة أمينا عاما للجنة, ويتولى المهام التالية:
1- يمثل الل ...
المادة (7) : يشكل المكتب التنفيذي برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:
1- وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة بالوز ...
المادة (8) : يتولى المكتب الاختصاصات التالية:
1- دراسة ومناقشة البرامج, والكتب, والقضايا المهمة الواردة من المن ...
المادة (9) : يجتمع المكتب مرة كل شهر على الأقل, وكلما دعت الضرورة بدعوة من رئيسه, ولا تعتبر جلسات المك ...
المادة (10) : تلغى كافة الأحكام والقرارات الوزارية الم ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : أحمد حميد الطاير - وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ووزير التربية والتعليم بالوكالة