بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى مغايرا:-
1- ...
المادة (2) : تنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطن ...
المادة (3) : تختص اللجنة بالمهام الآتية:-
1- التعاون مع كل من المنظمتين الدولية والعربية ومكتب التربية وتنفيذ ب ...
المادة (4) : تشكل اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم والشباب وعضوية كل من:-
1- وكيل وزارة التربية والتعليم وال ...
المادة (5) : يجوز للوزير إدخال التعديلات الضرورية على هذا النظام حسب م ...
المادة (6) : مدة العضوية في اللجنة سنتان ويجوز للوزير تحديدها ل ...
المادة (7) : تجتمع اللجنة مرتين في العام على الأقل وذلك في الميعاد الذي يحدده رئيسها كما تجتمع كلما رأى المكتب ض ...
المادة (8) : أ) يكون مدير الدائرة الثقافية بالوزارة أمينا عاما للجنة ومهامه هي:-
1- يمثل اللجنة في علاقاتها با ...
المادة (9) : يشكل المكتب التنفيذي برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:-
1- الوكيل المساعد للتعليم الفني والمهني با ...
المادة (10) : يتولى المكتب الاختصاصات الآتية:-
1- دراسة ومناقشة البرامج -والكتب والقضايا المهمة الواردة من المنظ ...
المادة (11) : يجتمع المكتب مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الضرورة بدعوة من رئيسه ولا تعتبر جلسات المكت ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء