بشأن إنشاء مؤسسة المصانع الحربية والمدنية.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للمصانع الحربية والمدنية" تكون لها شخصية اعتبارية وتلحق بوزا ...
المادة (2) : يتكون رأس مال المؤسسة المذكورة من:
(أ) رؤوس أموال المصانع المختلفة التي كانت تابعة للهيئة العامة ل ...
المادة (3) : أغراض المؤسسة هي:
(أ) تنمية الاقتصاد القومي عن طريق النشاط الصناعي والتجاري وتنفيذ المشروعات التي ...
المادة (4) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع الوسائل الآتية:
(أ) الاشتراك في المصانع والهيئات والشركات وا ...
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضوا على الأكثر ويصدر وزير الحربية قرارا ب ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وترسل الدعوة لحضور الاجتماع إلى الأعضاء قبل ...
المادة (7) : يجوز لوزير الحربية حضور جلسات مجلس ا ...
المادة (8) : يعهد إلى وزير الحربية بمباشرة الاختصاص المخول لرئيس الجمهورية المنصوص عليه ف ...
المادة (9) : تتولى سكرتارية المجلس تدوين محاضر الجلسات وتثبت فيها ملخص المناقشات والقرارات وما يرى ا ...
المادة (10) : يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف من بين أعضائه وغيرهم من الخبراء الفن ...
المادة (11) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء والهيئات الأخرى والأشخاص ويملك حق ال ...
المادة (12) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وله على الأخص الآتي:
(أ) مباشرة جميع التصر ...
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يول ...
المادة (14) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية ختامية للمؤسسة وحسابا للأرباح والخسائر وعلى المجلس ...
المادة (15) : يكون للمؤسسة ميزانية افتتاحية ...
المادة (16) : يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر لحسابات المؤسسة تتوافر فيه شروط مراقبي حسابات شركات المساهمة ويكون ...
المادة (17) : يقوم ديوان المحاسبات بفحص حسابات المؤسسة ومراجعتها ...
المادة (18) : يرفع وزير الحربية إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنقضية.
...
المادة (19) : على وزير الحربية أن يعرض على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ما يأتي:
...
المادة (20) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد ميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويؤول صافي أرباح المؤسسة إلى الخ ...
المادة (21) : يعين مجلس الدولة عددا من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الحربية بطريق الإعارة لفحص المنازعات و ...
المادة (22) : تسري في شأن موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية المطبقة على موظفي ...
المادة (23) : يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم إعداد الميزاني ...
المادة (24) : تحل المؤسسة المنشأة وفق أحكام هذا القرار محل الهيئة العا ...
المادة (25) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 1 ...
المادة (26) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاري ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة