بشأن إنشاء الهيئة العامة للمصانع الحربية.
المادة (1) : تنشا مؤسسة عامة تلحق بوزارة الحربية يطلق عليها "الهيئة العامة للمصانع الحربية" وتتولى هذه الهيئة إد ...
المادة (2) : يتولى إدارة هذه الهيئة مجلس إدارة يصرف أمورها على الوجه المبين بقانون المؤسسات العامة وهذا القرار د ...
المادة (3) : يشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء على الأقل واحد عشر عضوا على الأكثر ويصدر وزير الحربية قرارا بتعيينه ...
المادة (4) : يمثل المدير المؤسسة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون مسئولا عن ...
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وإذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، وإذا طلب ذلك نصف الأعضاء على ...
المادة (6) : يجوز لوزير الحربية حضور جلسات مجلس ا ...
المادة (7) : يجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة شهور وتدون محاضر اجتماعات المجلس في د ...
المادة (8) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الحربية لاعتمادها خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وللوزير حق طلب إ ...
المادة (9) : يحدد رأس مال الهيئة بمجموع قيمة الأصول ال ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي. وتوضع للهيئة ميزانية سن ...
المادة (11) : يجب أن توضع ميزانية الهيئة قبل بدء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل ويجب أن يوضع الحساب الختامي ...
المادة (12) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ...
المادة (13) : يعين مجلس الإدارة عددا من اعضائه إدارة الفتوى والتشريع المختصة بطريق الإعارة لفحص المنازعا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية