تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار حرصا من الحكومة على مساعدة المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وفي سبيل مساعدة من يرغب من هؤلاء المدينين في معالجة مديونيته ويهدف التيسير في أداء ما عليهم من ديون فقد أعد القانون الموافق لإنشاء صندوق لمعالجة أوضاعهم وفقا لضوابط واقعية وعملية تتفق والأوضاع المالية لكل مدين وأن تحصل البنوك وشركات الاستثمار على حقوقها من هؤلاء المدينين بالإضافة إلى سداد ديونهم قبل الصندوق. وترتكز هذه المعالجة على ركيزة أساسية تتمثل في المحافظة للعميل على نحو نصف دخله الشهري وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم الأمر الذي يعود بالوضع المالي له إلى سابق عهده عند لجوئه للاقتراض من البنوك وشركات الاستثمار حيث أن العميل المقترض قد قبل وارتضى عند منحه القرض استقطاع نحو 50% من دخلها الشهري سدادا لمديونيته وبالتالي يكون العميل قد رتب أوضاعه المعيشية في ضوء دخله المتبقي بعد سداد تلك الأقساط. وتحقيقا لهذا الهدف فقد أعد القانون المرافق الذي تنص المادة رقم (1) منه على تعريفات للألفاظ والمصطلحات المستخدمة في القانون. ونصت المادة (2) على إنشاء الصندوق والغرض منه وعلى أن تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية كما بينت تاريخ الأخذ بالمديونيات في دفاتر وسجلات البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وحددت مصدر تمويل الصندوق والحد الأقصى له. ونصت المادة (3) على إنشاء لجان لإقرار التسويات يصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها وتحديد المكافآت المالية لأعضائها على أن تتحملها الخزانة العامة هذا بالإضافة إلى تحميل الخزانة العامة للمصاريف التشغيلية الخاصة باللجان. وحددت المادة (4) اختصاصات اللجان من تلقي التسويات وإصدار القرارات الخاصة بها وإعداد قوائم بأسماء العملاء المتعثرين ومخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ اللازمة هذا فضلا عن أن للجنة صلاحية تشكيل مجموعات عمل لدراسة موضوعات معينة وإبداء الرأي فيها وللجان كذلك الرجوع لوزير المالية بشأن ما يواجهها من عقبات في مجال تطبيق القانون ولائحته التنفيذية وترك أمر إضافة أي اختصاصات أخرى للائحة التنفيذية حسب الحاجة التي قد تفرضها الاعتبارات العملية لتطبيق أحكام هذا القانون. وفرضت المادة (5) على العميل المتعثر كشرط للاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلب للبنك المدير على النموذج الذي يعد لهذا الغرض والذي تقره اللائحة التنفيذية مرفقا به المستندات التي تدعم ما ورد بالنموذج وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة. وحددت المادة (6) اختصاصات البنك المدير بحيث يتولى كافة الأعمال المتعلقة بفحص المديونية والتحقق من البيانات والمعلومات الخاصة بالعميل المتعثر وأسباب التعثر ورفع التوصية المناسبة للجنة لإقرار التسوية بالنسبة لكل عميل متعثر. وخولت المادة (7) اللجان في إقرار التسويات بناء على توصيات مجموعات العمل كما منحت اللجان صلاحية التحقق من انطباق الشروط على العميل المتقدم للتسوية كما لها اتخاذ الإجراء اللازم ضد من يثبت تقديمه معلومات أو بيانات غير صحيحة. ونصت المادة (8) على أن تكون قرارات اللجان باعتماد التسويات المقترحة فيما بين الجهات الدائنة والعميل المتعثر نهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة وتتولى اللجان إخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات. وقضت المادة (9) بأن تبرم البنوك المديرة عقود التسوية المعتمدة من اللجان والتي تكون موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية ثم تتولى عقب ذلك تسديد المديونيات للجهة الدائنة والصندوق وتحصيل الأقساط الشهرية من العميل المتعثر وفوض القانون اللائحة التنفيذية وضع الضوابط الخاصة بالقرض الذي يقدمه الصندوق للعميل المتعثر في حدود الضوابط الخاصة بفترة السداد. ونصت المادة (10) على أن تتولى البنوك المديرة بصفتها نائبة عن الدولة وبدون أجر إدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر وحددت كيفية الإدارة وعلى أن يتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها الجهة المديرة فيما بين الجهات الدائنة. وحظرت المادة (11) على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي منح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة لأي من المستفيدين من الصندوق إلا بعد سداد ما عليه للصندوق. وأوجبت المادة (12) على البنوك الدائنة والمدينين المتعثرين التنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة وذلك بعد إبرام عقد التسوية مع العميل المتعثر وعلى النحو الذي يرد بيانه في اللائحة التنفيذية. وفرضت المادة (13) حظرا على كافة الجهات والأشخاص القائمين على تطبيق أحكام القانون أو لهم علاقة بتطبيقه التزاما بعدم إفشاء أي معلومات أو بيانات خاصة بالعملاء المستفيدين من الصندوق فيما عدا الأحوال التي يصرح بها القانون وفرضت عقوبة جزائية توقع على الشخص الطبيعي والمسئول في الشخص الاعتباري الذي يتسبب في مخالفة هذا الخطر هذا فضلا عن إمكانية توقيع الجزاءات الإدارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة ترخيص مزاولة مزاولة النشاط. ونصت المادة (14) على صدور لائحة تنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات والائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- العميل المتعثر: هو كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين تعثر في سداد رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة، في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر، وينطبق بشأنه إحدى الحالتين التاليتين: - أن يكون من العملاء الذين تم اتخاذ إجراءات قضائية بشأنهم من قبل أي من الجهات الدائنة. - أن يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لأي جهة، وبما يؤدي إلى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة 50% من دخله الشهري. 2- المديونية المتعثرة: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 31/3/2008، وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي، والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة. 3- الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. 4- البنك المدير: هو البنك الدائن بأكبر قدر من إجمالي المديونية، القائمة على العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة وفي حالة إذا ما كانت المديونية تجاه إحدى شركات الاستثمار يكون البنك المدير أحد البنوك الذي يحدده بنك الكويت المركزي. 5- الوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين: أ- الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه الشهرية وأي إيرادات أخرى. ب- إجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المتعثر لكافة الجهات الدائنة، بالإضافة إلى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة وأحكام قضائية واجبة النفاذ، وأقساط تجاه بنك التسليف والادخار أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأيه أقساط شهرية مستحقة لأي من الجهات الحكومية. 6- قروض الصندوق: يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق، وذلك لاستخدامه في سداد جزء أو كل مديونيته لدى الجهات الدائنة، والذي سيتم تسديده للصندوق وعلى أقساط شهرية بدون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة. 7- اللجان: هي التي يتم تشكيلها لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة. 8- مجموعات العمل: هي المجموعات التي يتم تشكيلها من المختصين في الشئون المصرفية والقانونية لدى الجهات الدائنة، والذين ترشحهم تلك الجهات بناء على طلب اللجان للقيام بدراسة التسويات المقترحة من البنوك المديرة ورفع توصياتها في هذا الخصوص للجان. 9- تسوية المديونية المتعثرة: هي الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير، في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر، والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق بدون فائدة بما يؤدي إلى معالجة أوضاع العميل المتعثر.
المادة (2) : ينشأ صندوق تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 31/3/2008. ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز 500 (خمسمائة) مليون دينار كويتي.
المادة (4) : تتولى اللجان الاختصاصات التالية: 1- تلقى التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المتعثرين من البنوك المديرة ودراستها وفقا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة، وذلك وفقا لما يقضي به القانون ولائحته التنفيذية، وإصدار القرارات بشأن التسويات الشاملة المقترحة لمعالجة سداد العملاء المتعثرين لمديونياتهم. 2- إعداد قوائم بأسماء العملاء المتعثرين تتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق الذي سيتم استخدامه في السداد لكل أو جزء من مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة. 3- مخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للبنوك المديرة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 4- مخاطبة وزير المالية بشأن ما قد تواجهه من عوائق في مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية. 5- يجوز للجان أن تشكل مجموعات عمل تعهد إليها بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات معينة تتصل بإنجاز اللجان للتسوية المعروضة عليها. 6- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (12) : تقوم الجهات الدائنة والعملاء المتعثرين عند إبرام التسوية بالتنازل عن أي دعاوي قضائية متداولة وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية.
المادة (13) : يحظر على الأشخاص المنوط بهم تطبيق أحكام هذا القانون إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بالعملاء المتعثرين إلا في الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب من يخالف هذا الحظر من الأشخاص الطبيعيين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا كويتيا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال ويعاقب المسئول في الشخص الاعتباري الذي يخالف هذا الحظر بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي ولا يحول ذلك دون توقيع جزاءات إدارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة الترخيص له بمزاولة النشاط.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن