تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996، - وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، - وعلى القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الايضاحية للقانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار نظرا لما اظهره الواقع من ثغرات في تطبيق احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وتعميما للفائدة وتوسيعا لقاعدة المستفيدين من احكام هذا القانون، صدر هذا القانون المرافق حرصا من الحكومة على مساعدة المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومساعدة من يرغب من هؤلاء المدينين في معالجة مديونيته ويهدف الى التيسير في اداء ما عليهم من ديون وقد اعد القانون المرافق لمعالجة اوضاعهم وفقا لضوابط واقعية وعملية تتفق والاوضاع المالية لكل مدين كما يكفل ان تحصل البنوك وشركات الاستثمار على حقوقها من هؤلاء المدينين بالاضافة الى سداد ديونهم قبل الصندوق. وترتكز هذه المعالجة على ركيزة أساسية تتمثل في المحافظة للعميل على نصف دخله الشهري وبما يتيح له ولاسرته العيش الكريم الامر الذي يعود بالوضع المالي له الى سابق عهده عند لجوئه للاقتراض من البنوك وشركات الاستثمار، حيث ان العميل المقترض قد قبل وارتضى عند منحه القرض استقطاع نحو 50% من دخله الشهري سدادا لمديونيته وبالتالي يكون العميل قد رتب اوضاعه المعيشية في ضوء دخله المتبقي بعد سداد تلك الاقساط. وتحقيقا لهذا الهدف فقد اعد القانون المرافق الذي تضمن ستة فصول خصص الفصل الاول منه للتعريفات حيث تنص المادة رقم (1) منه على تعريفات للالفاظ والمصطلحات المستخدمة في القانون وهي العميل المتعثر والشروط التي حددها القانون لاكتساب هذه الصفة، والمديونية المتعثرة وهي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة ويسترشد في ذلك بما اصدره البنك المركزي من تعليمات بشأن المقصود بالقرض الاستهلاكي او القرض المقسط والذي يحدده بما يلي: - القروض/ عمليات التمويل الشخصي الاستهلاكي: يقصد بها القروض/عمليات التمويل الشخصي متوسط الاجل الذي يقدم للعميل بغرض تمويل احتياجاته من السلع الاستهلاكية والمعمرة، او لتغطية نفقات العلاج والتعليم، ويتم سدادها على اقساط شهرية خلال فترة لا تجاوز خمس سنوات. - القروض المقسطة/عمليات التمويل الشخصي (الاسكانية) المقسطة: يقصد بها القروض المقسطة (الاسكانية) عمليات التمويل الشخصي (الاسكاني) طويلة الاجل التي يستخدمها العميل لاغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص بناء وترميم او شراء سكن خاص، ويسدد على اقساط شهرية خلال فترة لا تجاوز خمس عشرة سنة. ويتم تقديم عمليات التمويل المقسط من البنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، وفقا لصيغ التمويل الاسلامي (كالبيوع والمرابحات والمساومات، الاجازة المنتهية بالتملك، الاستصناع وغيرها من الصيغ الاسلامية). كما شملت التعريفات ايضا الجهات الدائنة، البنك المدير، الوضع المالي للعميل المتعثر، وقرض الصندوق، واللجان، ومجموعات العمل، تسوية المديونية المتعثرة. ونصت المادة (2) على انشاء الصندوق والغرض منه على ان تكون تبعيته وادارته لوزارة المالية، كما بينت تاريخ الاخذ بالمديونيات كما جاءت في دفاتر وسجلات البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وحددت التاريخ بـ 2009/12/31 على ان يمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة. ونظم الفصل الثاني لجان التسوية واختصاصاتها ونصت المادة (3) على انشاء لجان لاقرار التسويات يصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها وتحديد المكافآت المالية لاعضائها على ان تتحملها الخزانة العامة هذا بالاضافة الى تحميل الخزانة العامة المصاريف التشغيلية الخاصة باللجان. وحددت المادة (4) اختصاصات اللجان من تلقي التسويات واصدار القرارات الخاصة بها واعداد قوائم بأسماء العملاء المتعثرين ومخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ اللازمة، هذا فضلا عن ان للجنة صلاحية تشكيل مجموعات عمل لدراسة موضوعات معينة وابداء الرأي فيها، وللجان كذلك الرجوع لوزير المالية بشأن ما يواجهها من عقبات في مجال تطبيق القانون ولائحته التنفيذية وترك امر اضافة اي اختصاصات اخرى للائحة التنفيذية حسب الحاجة التي قد تفرضها الاعتبارات العملية لتطبيق احكام هذا القانون. ونص الفصل الثالث على اجراءات التسوية حيث فرضت المادة (5) على العميل المتعثر كشرط للاستفادة من الصندوق ان يتقدم بطلب للبنك المدير على النموذج الذي يعد لهذا الغرض والذي تقره اللائحة التنفيذية مرفقا به المستندات التي تدعم ما ورد بالنموذج وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون. وحددت المادة (6) اختصاصات البنك المدير بحيث يتولى كافة الاعمال المتعلقة بفحص المديونية والتحقق من البيانات والمعلومات الخاصة بالعميل المتعثر واسباب التعثر ووضعه المالي حتى تاريخ تقدمه للحصول على قرض الصندوق ورفع التوصية المناسبة للجنة لإقرار التسوية بالنسبة لكل عميل متعثر وفق احكام القانون ولائحته التنفيذية. وخولت المادة (7) اللجان اقرار التسويات بناء على توصيات البنك المدير ومجموعات العمل، كما منحت اللجان صلاحية التحقق من انطباق الشروط على العميل المتقدم للتسوية كما لها اتخاذ الاجراء اللازم ضد من يثبت تقديمه معلومات او بيانات غير صحيحة. ونصت المادة (8) على ان تكون قرارات اللجان باعتماد التسويات المقترحة فيما بين الجهات الدائنة والعميل المتعثر نهائية ولا يجوز الطعن عليها امام اي جهة وتتولى اللجان إخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات. وتضمن الفصل الرابع قواعد ابرام عقود التسوية وقضت المادة (9) بأن تبرم البنوك المديرة عقود التسوية المعتمدة من اللجان والتي تكون موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية ثم تتولى عقب ذلك تسديد المديونيات للجهة الدائنة والصندوق وتحصيل الاقساط الشهرية من العميل المتعثر. ونصت المادة (10) على ان تتولى البنوك المديرة بصفتها نائبة عن الدولة وبدون اجر ادارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر وحددت كيفية الادارة وعلى ان يتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها الجهة المديرة فيما بين الجهات الدائنة، كما يتولى اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم. ونصت المادة (11) على انه مع عدم الاخلال باحكام المادة (19) من هذا القانون، يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه منح قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية – عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات شريطة الالتزام بأحكام المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه – لاي من العملاء المستفيدين من الصندوق، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر، والذي تم تسوية المديونية على اساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع مراعاة عدم الاخلال بشروط التسوية. كما يجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على اساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق. وفرضت على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات – التي سبق الاشارة اليها – بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي. ونصت المادة (12) على جواز ان يتقدم العملاء الذين سبق لهم ابرام عقود تسوية وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 للاستفادة من احكام هذا القانون المرافق وطلب اعادة التسوية وفقا لاحكامه. واوجبت المادة (13) على البنوك الدائنة والمدينين المتعثرين التنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة وذلك بعد ابرام عقد التسوية مع العميل المتعثر وعلى النحو الذي يرد بيانه في اللائحة التنفيذية. وتضمن الفصل الخامس تحديدا للمخالفات والجزاءات حيث حظرت المادة (14) تقاضي اي رسوم او فوائد او عوائد مباشرة او غير مباشرة حالت قيام العميل المتعثر بسداد مبكر لمديونيته. ونصت المادة (15) على انه اذا كانت قيمة اي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما تم منحه من قبل الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الاقصى المقرر وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، يتم استخدام الفوائد او العوائد المستحقة على الزيادة التي تمت فوق الحد الاقصى للقرض اعتبارا من تاريخ منح هذه الزيادة في تخفيض الرصيد القائم من القرض، واعتبر ما تم تحصيله من العميل من فوائد او عوائد عنها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل المتعثر، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض اعيد هذا الفائض للعميل. كما نصت المادة (16) على انه اذا كانت فترة سداد القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما الذي منح من قبل اي من الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الاقصى المقرر وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، او تمت زيادة فترة سدادها بسبب زيادة الاعباء المالية بعد ابرام العقد بما يخالف التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، خفضت فترة السداد الى الفترة المحددة لتقسيط قيمة القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما – بحسب الاحوال – بشرط ان تبقى قيمة القسط الشهري بما لا يجاوز قيمته عند ابرام العقد وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، فإن تجاوزت ذلك بالمخالفة لتلك التعليمات اسقطت الزيادة في القسط الشهري من رصيد القرض. وواجهت المادة (17) حالة اذا كانت الاعباء المالية على القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما الذي منح من قبل اي من الجهات الدائنة قد تم زيادتها عما كانت عليه وقت ابرام عقد القرض بالمخالفة للمعايير الموضوعة من بنك الكويت المركزي، وقررت ان تخفض هذه الزيادة ويعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض اعيد هذا الفائض للعميل. وفرضت المادة (18) حظرا على كافة الجهات والاشخاص القائمين على تطبيق احكام القانون او لهم علاقة بتطبيقه التزاما بعدم افشاء اي معلومات او بيانات خاصة بالعملاء المستفيدين من الصندوق فيما عدا الاحوال التي يصرح بها القانون وفرضت عقوبة جزائية توقع على الشخص الطبيعي المسئول في الشخص الاعتباري الذي يتسبب في مخالفة هذا الحظر، هذا فضلا عن امكانية توقيع الجزاءات الادارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة ترخيص مزاولة النشاط. وحظرت المادة (19) بعد العمل بهذا القانون على اي من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ان تخالف التعليمات والقواعد والضوابط التي يصدرها البنك المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة. ونصت على انه لا يجوز لاي من الجهات الاخرى المخاطبة باحكام المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2001 م المشار اليه، التي تقدم تسهيلات ائتمانية من خلال نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، مخالفة التعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص. ونصت على جواز ان يوقع كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة على الجهات الخاضعة لرقابة كل منهما، في حالة مخالفة الشروط الواردة بالفقرة السابقة، جزاءات مالية، تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد اقصى مقداره خمسون الف دينار كويتي (50000 د. ك)، او ما يساوي رصيد القرض ايهما اكبر ويتم استخدامها في سداد قيمة القرض او التسهيلات الممنوحة بالمخالفة، ويؤول الباقي – ان وجد – للاحتياطي العام للدولة. واخيرا تضمن الفصل السادس احكاما ختامية حيث نصت المادة (20) على اصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ونصت المادة (21) على الغاء القانون رقم 28 لسنة 2008 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون الذي يعمل به وفقا للمادة 22 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: بند (1) 1) العميل المتعثر: كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين تعثر في سداد أقساط أو رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة، في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر، وينطبق بشأنه إحدى الحالات التالية: - أن يكون من العملاء الذين تم اتخاذ إجراءات قضائية بشأنهم جراء تعثرهم في سداد القروض الاستهلاكية أو المقسطة من قبل أي من الجهات الدائنة في موعد أقصاه 2009/12/31. - أن يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لأي جهة من الجهات المشار إليها في البند 5/ب من هذه المادة، وبما يؤدي إلى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة خمسين بالمائة (50%) من إجمالي دخله الشهري. - أن يكون العميل قد أثقلت ذمته بأعباء والتزامات شهرية ناتجة عن تعثره في سداد قروض استهلاكية أو مقسطة من قبل أي من الجهات الدائنة رتبت عليه أحكامًا قضائية نهائية حتى 2009/12/31 تسببت في حرمانه من العمل. 2) المديونية المتعثرة: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 2009/12/31، وفقًا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي، والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة. 3) الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. 4) البنك المدير: هو البنك الدائن بأكبر قدر من إجمالي المديونية، القائمة على العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة وفي حالة إذا ما كانت المديونية تجاه إحدى شركات الاستثمار يكون البنك المدير أحد البنوك الذي يحدده بنك الكويت المركزي. 5) الوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين: أ- الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه الشهرية وأي إيرادات أخرى. ب- إجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المتعثر لكافة الجهات الدائنة، بالإضافة إلى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة وأحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة في شأن قروض استهلاكية أو مقسطة على العميل المتعثر حتى 2009/12/31، وأقساط تجاه بنك الائتمان الكويتي أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأي أقساط شهرية مستحقة لأي من الجهات الحكومية. 6) قرض الصندوق: يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق، وذلك لاستخدامه في سداد جزء أو كل مديونيته لدى الجهات الدائنة، والذي سيتم تسديده للصندوق على أقساط شهرية بدون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة. 7) اللجان: هي التي يتم تشكيلها لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة. 8) مجموعات العمل: هي المجموعات التي يتم تشكيلها من المختصين الكويتيين في الشئون المصرفية التي تشكلها اللجان للقيام بدراسة التسويات المقترحة من البنوك المديرة ورفع توصياتها في هذا الخصوص للجان. 9) تسوية المديونية المتعثرة: الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير، في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر، والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق بدون فائدة بما يؤدي إلى معالجة أوضاع العميل المتعثر في تاريخ 2009/12/31.
المادة (2) : ينشأ صندوق تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 2009/12/31. ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.
المادة (3) : تنشأ لجان لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجان. وتتكون اللجان من أعضاء كويتيين ويكون عدد أعضاء كل لجنة ثلاثة أشخاص برئاسة قاض كويتي ينتدب من قبل المجلس الأعلى للقضاء على أن ينتدب قاض احتياطي ليحل محل الرئيس في حالة غيابه، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما وزير المالية من غير العاملين في الجهات الدائنة. وتجتمع كل لجنة مرتين على أقل تقدير في الأسبوع – لحين انتهاء عملها – للنظر في التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة وإقرار التسويات المناسبة بعد التحقق من الالتزام بأحكام المواد (14، 15، 16، 17) من هذا القانون وتطبيقها – بحسب الأحوال – في كل تسوية مقترحة قبل إقرارها. ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لأعضاء اللجان، وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان.
المادة (4) : تتولى اللجان الاختصاصات التالية: 1- تلقي التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المتعثرين من البنوك المديرة ودراستها وفقًا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة، وذلك وفقًا لما يقضي به هذا القانون، وإصدار القرارات بشأن التسويات الشاملة المقترحة لمعالجة سداد العملاء المتعثرين لمديونياتهم. 2- إعداد قوائم بأسماء العملاء المتعثرين تتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق الذي سيتم استخدامه في السداد لكل أو جزء من مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة وفقًا لأحكام هذا القانون. 3- مخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للبنوك المديرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 4- مخاطبة وزير المالية بشأن ما قد تواجهه من عوائق في مجال تطبيق القانون ولائحته التنفيذية. 5- يجوز للجان أن تشكل مجموعات عمل تعهد إليها بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات معينة تتصل بإنجاز اللجان للتسويات المعروضة عليها، ولا يجوز أن يكون أعضاء مجموعات العمل من العاملين في الجهات الدائنة. 6- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (5) : على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون وتنطبق عليه الشروط أن يتقدم بطلب للبنك المدير على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به جميع المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج، والذي تقره اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتقدم بهذا الطلب في موعد أقصاه ستة شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذا الصندوق. ويجب على البنك المدير قبول جميع الطلبات التي تقدم إليه ودراستها وتقديم الاقتراحات بشأنها وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : يتولى البنك المدير، بالتنسيق مع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والجهات الحكومية المشار إليها في المادة (1) بند 5 (ب) من هذا القانون ما يلي: 1- التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر، وأسباب تعثره ووضعه المالي منذ تقدمه بطلب الحصول على قرض من الجهة الدائنة وأي تغييرات طرأت عليه حتى تاريخ تقدمه للحصول على قرض الصندوق. 2- تقديم اقتراحات – مصحوبة بالدراسة والمستندات المؤيدة – بشأن إجراء التسويات اللازمة لمديونية العملاء المتعثرين مع كل من الجهات الدائنة، وذلك بجدولة المديونية على أقساط شهرية وللفترة الزمنية المناسبة، مع مراعاة أن يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن العميل الاحتفاظ بنسبة خمسين بالمائة (50%) من إجمالي دخله الشهري ومن ثم تحديد قيمة قرض الصندوق، وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أن تتضمن هذه الاقتراحات تطبيق أحكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون بحسب الأحوال في كل تسوية مقترحة. 3- رفع التوصيات للجان لإقرار التسويات المناسبة بالنسبة لكل عميل متعثر، وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (7) : للجان إقرار التسويات بعد التحقق من انطباق شروط استفادة العميل المتعثر من الصندوق، كما تقوم اللجان باتخاذ الإجراء اللازم بشأن من يثبت تقديمه معلومات أو بيانات غير صحيحة.
المادة (8) : تصدر اللجان قراراتها في شأن اعتماد التسويات المقترحة وتكون قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة من الجهات ويتم إخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام المواد (3، 6، 14، 15، 16، 17) من هذا القانون تقوم البنوك المديرة بإبرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين وفقًا للقرارات الصادرة من اللجان، ومن ثم إخطار اللجان بإتمام ذلك، وتكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية. كما تقوم البنوك المديرة بتسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة من المبالغ المستلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر، وذلك وفقًا لما تتضمنه التسوية المقررة، ومتابعة تخفيض مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة بالمبالغ المسددة. وتتولى البنوك المديرة تحصيل الأقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل، ويتم إضافة قيمة تلك الأقساط الشهرية إلى حساب الصندوق.
المادة (10) : تقوم البنوك المديرة، نائبة عن الدولة وبدون أجر، بإدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر، وذلك بإمساك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على كل عميل متعثر وفقًا لما يتم إقراره من لجان التسويات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم، والقيام بأي أعمال أخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية. يتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها البنوك المديرة وذلك فيما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لإجمالي المديونية المتعثرة.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار إليه منح قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات - شريطة التزامها بأحكام المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار إليه - لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر، والذي تم تسوية المديونية على أساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع عدم الإخلال بشروط التسوية. ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق. ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات - التي سبق الإشارة إليها - بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي.
المادة (12) : يجوز للعملاء الذين سبق لهم إبرام تسويات وفق القانون رقم (28) لسنة 2008 المشار إليه التقدم لإعادة التسوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : تقوم الجهات الدائنة والعملاء المتعثرون عند إبرام التسوية بالتنازل عن أي دعاوى قضائية متداولة وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية.
المادة (14) : في حال قبول الجهات الدائنة سدادًا مبكرًا لقروضها الاستهلاكية والمقسطة يحظر عليها تقاضي أي رسوم أو فوائد أو عوائد مباشرة أو غير مباشرة عند قيام العميل المتعثر بسداد مبكر لمديونيته، أو إذا قامت بذلك الدولة نيابة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادتين (3، 6) من هذا القانون إذا كانت قيمة أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما تم منحه من قبل الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الأقصى المقرر وفقًا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، يتم استخدام الفوائد أو العوائد المستحقة على الزيادة التي تمت فوق الحد الأقصى للقرض اعتبارًا من تاريخ منح هذه الزيادة في تخفيض الرصيد القائم من القرض، واعتبر ما تم تحصيله من العميل من فوائد أو عوائد عنها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل المتعثر، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض أعيد هذا الفائض للعميل.
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المواد (3، 6، 15) من هذا القانون إذا كانت فترة سداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما الذي منح من قبل أي من الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الأقصى المقرر وفقًا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، أو تمت زيادة فترة سدادها بسبب زيادة الأعباء المالية بعد إبرام العقد بما يخالف التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، خفضت فترة السداد إلى الفترة المحددة لتقسيط قيمة القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما – بحسب الأحوال – بشرط أن تبقى قيمة القسط الشهري بما لا يجاوز قيمته عند إبرام العقد وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، فإن تجاوزت ذلك بالمخالفة لتلك التعليمات أسقطت الزيادة في القسط الشهري من رصيد القرض.
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المواد (3، 6، 14، 15، 16) من هذا القانون إذا كانت الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما الذي منح من قبل أي من الجهات الدائنة قد تم زيادتها عما كانت عليه وقت إبرام عقد القرض بالمخالفة للمعايير الموضوعة من بنك الكويت المركزي، أسقطت هذه الزيادة واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض أعيد هذا الفائض للعميل.
المادة (18) : يحظر على الأشخاص المناط بهم تطبيق أحكام هذا القانون إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بالعملاء المتعثرين إلا في الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف هذا الحظر – من الأشخاص الطبيعيين – بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا كويتيًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال. ويعاقب المسئول في الشخص الاعتباري الذي يخالف هذا الحظر بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، ولا يحول ذلك دون توقيع جزاءات إدارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة الترخيص له بمزاولة النشاط.
المادة (19) : لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أن تخالف التعليمات والقواعد والضوابط التي يصدرها البنك المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة. كما لا يجوز لأي من الجهات الأخرى المخاطبة بأحكام المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2001م المشار إليه التي تقدم تسهيلات ائتمانية من خلال نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات مخالفة التعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص. ويوقع كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة على الجهات الخاضعة لرقابة كل منهما – في حالة مخالفة الشروط الواردة بالفقرة السابقة – جزاءات مالية، تندرج تبعًا لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي (50000 د. ك)، أو ما يساوي رصيد القرض أيهما أكبر ويتم استخدامها في سداد قيمة القرض أو التسهيلات الممنوحة بالمخالفة، ويؤول الباقي – إن وجد – للاحتياطي العام للدولة.
المادة (20) : يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، تتضمن القواعد والإجراءات التي يتم بها وفقًا لأحكام معالجة أوضاع المديونيات المتعثرة للمواطنين تجاه الجهات الدائنة، وقواعد وإجراءات التسويات، والقواعد والأسس الخاصة بإدارة القروض المقدمة من الصندوق للعملاء، وغير ذلك من الأمور التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21) : يلغى القانون رقم (28) لسنة 2008 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (22) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن