بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
المادة () : مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطن ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين ...
المادة (1) : تتولى وزارة المالية إدارة الصندوق المنشأ لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض ...
المادة (2) : تتولى الجهة المختصة بإدارة الصندوق ما يلي:
1- مسك السجلات اللازمة لإدارة الصندوق.
2- فتح حساب خاص ...
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، و ...
المادة (3) : تعلن الجهة المختصة بإدارة الصندوق بوزارة المالية، في الصحف المحلية لمدة ثلاثة أيام متفرقة من تاريخ ...
المادة (4) : 1- يصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل (20) لجنة، وذلك بناءً على اقتراح من كل من وزير العدل ووزير المالي ...
المادة (5) : تتولى اللجان تشكيل العدد المناسب من مجموعات العمل، حسبما تقتضيه متطلبات سير العمل، وتضم كل مجموعة ع ...
المادة (6) : تتلقى اللجان التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المتعثرين من البنوك المديرة، ويقوم رئيس كل ...
المادة (7) : تصدر اللجنة قراراتها بشأن التسويات الخاصة بسداد العملاء المتعثرين لمديونياتهم، وذلك بعد التحقق من ا ...
المادة (8) : تقوم اللجان بما يلي:
1- إعداد قوائم بالتسويات التي تم إقرارها تتضمن أسماء العملاء والبيانات المتعل ...
المادة (9) : 1- تحدد البنوك المديرة عددا مناسبا من المقار في كل محافظة لاستقبال طلبات العملاء المتعثرين، مع إخطا ...
المادة (10) : يتقدم العميل المتعثر الذي يرغب في تسوية مديونيته تجاه أي من الجهات الدائنة والثابتة بدفاتر وسجلات ت ...
المادة (11) : على البنك المدير الذي يتلقى طلب تسوية المديونية من العميل المتعثر القيام بما يلي: -
1- التحقق من أ ...
المادة (12) : يتولى البنك المدير فحص ودراسة الطلبات، والتحقق من كافة المعلومات والبيانات المدرجة بالطلب، وله في س ...
المادة (13) : يقوم البنك المدير بإجراء الدراسات الخاصة بتسوية مديونية العميل الثابتة بدفاتر وسجلات الجهات الدائنة ...
المادة (14) : تقوم وزارة المالية بدفع مبلغ قرض الصندوق للجهات الدائنة وفقا لما يلي:
1- بالنسبة للبنوك وشركات الا ...
المادة (15) : تتلقى البنوك المديرة قرارات اللجان بشأن تسوية المديونيات، وتقوم مع الجهات الدائنة باتخاذ الإجراءات ...
المادة (16) : تتولى كل من الجهات الدائنة - عند إبرام عقد التسوية - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن أي دعاوى قض ...
المادة (17) : تقوم البنوك المديرة بالتنسيق مع الجهات الدائنة بما يلي:
1- تحديد التكاليف الفعلية للمصروفات التي ت ...
المادة (18) : تقوم وزارة المالية بفتح حساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي تودع به المبالغ المستحقة للجهات الدائنة ...
المادة (19) : تتولى البنوك المديرة نيابة عن الدولة وبدون أجر إدارة القروض المقدمة من الصندوق للعملاء المتعثرين، و ...
المادة (20) : - تنشأ قاعدة بيانات - يتم الرجوع إليها عند اللزوم - خاصة بالنظام المطبق في شبكة "Ci – Net" ، تتضمن ...
المادة (21) : يحظر على جميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 منح أي قروض أو تسهي ...
المادة (22) : يقوم كل بنك من البنوك المديرة بتعيين اثنين على الأقل من العاملين لديه كضابطي اتصال لتولي ...
المادة (23) : تحدد وزارة العدل المقار التي سيتم فيها توثيق عقود التسويات وتذييلها ب ...
التوقيع : ناصر المحمد الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء