بشأن إنشاء مكتب للشكاوى والتحقيقات وتنظيم اختصاصاته.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة ...
المادة (1) : ينشأ بوزارة العدل مكتب يسمى "مكتب ال ...
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا يختص المكتب المشار إ ...
المادة (3) : تؤلف هيئة المكتب من قاضيين من قضاة المحكمة الاتحادية العليا يرشحهم رئيس المحكمة وأحد رؤساء النيابة ...
المادة (4) : لرئيس وأعضاء المكتب في سبيل أداء مهامهم حق طلب البيانات والأوراق والوثائق والمستندات التي يرون لزوم ...
المادة (5) : إذا ظهر من فحص الشكوى المقدمة ضد القاضي أو عضو النيابة أن الأمر يستدعي التحقيق م ...
المادة (6) : تكون أعمال المكتب سرية.
ويتو ...
المادة (7) : يعد من باشر فحص الشكوى أو تحقيقها تقريرا بنتيجة الفحص أو التحقيق ويتولى رئيس المكتب إحالة التقرير و ...
المادة (8) : يكون للمكتب سكرتارية تتألف من سكرتير وعدد من الموظفي ...
المادة (9) : يباشر رئيس وأعضاء المكتب وموظفوه مهامهم بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
ويصدر بت ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من ...
التوقيع : أحمد بن سلطان القاسمي - وزير العدل