بشأن النظام الأساسي لصندوق المنح المالية لطلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة المواطنين.
المادة () : الرئيس الأعلى للجامعة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م، بإنشاء وتنظيم جامعة ال ...
المادة (1) : ينشأ صندوقا للمنح المالية للطلبة المواطنين بجامعة الإمارات العربية المتحدة بهدف تحقيق المهام التالي ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض س ...
المادة (3) : يتولى الصندوق التعاقد مع المؤسسات العامة والخاصة التي ت ...
المادة (4) : تفتح الجامعة حسابا مصرفيا تحت اسم صندوق المنح المالية لطلبة جامعة الإ ...
المادة (5) : يشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من المدير، وذلك على النحو التالي:
1 - نائب مدير الجام ...
المادة (6) : يتولى مجلس الإدارة ممارسة كافة الصلاحيات المتعلقة بنشاط الصندوق، ويتولى بوجه خاص المسؤوليات والصلاح ...
المادة (7) : 1 - يجتمع المجلس دوريا بدعوة من رئيسه ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه على الأقل، وعند غي ...
المادة (8) : يتولى رئيس المجلس الأمور التالية:
1 - تمثيل الصندوق أمام جميع الجهات والتوقيع على الاتفاقيات ...
المادة (9) : يتولى مدير الصندوق متابعة تحقيق أهداف الصندوق والإشراف على ...
المادة (10) : يتولى أمين الصندوق المسؤوليات المالية التالية:
1 - الإشراف على حسابات الصندوق ومسك الدفاتر والمستن ...
المادة (11) : يتولى مقرر المجلس المهام التالية:
1 - إعداد جدول الأعمال لاجتماع المجلس.
2 - تسجيل محاضر الجلسات ...
المادة (12) : يكون للصندوق ميزانية مستقلة تشمل جميع الإيرادات المتوقع حصولها والمصروفات المقدر صر ...
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للصندوق اعتبارا من أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر، ...
المادة (14) : تتكون إيرادات الصندوق من الموارد التالية:
1 - المنح المالية المخصصة للطلبة وفقا للمادة الثالثة من ...
المادة (15) : يخصص في ميزانية الصندوق احتياطي عام قدره (15%) من جملة الإي ...
المادة (16) : يتم الصرف من أموال الصندوق بموافقة المجلس وبموجب شيكات أو أوامر ت ...
المادة (17) : 1 - يشكل من بين أعضاء المجلس لجنة فرعية للممارسات والشراء المباشر ويجوز لرئيس الصندوق طلب الاستعانة ...
المادة (18) : لمدير الجامعة، بناء على اقتراح النائب تكليف من يراه مناسبا من العاملين في الجامعة للاستعا ...
المادة (19) : يجوز لمدير الجامعة تعيين عاملين بناء على اقتراح نائب مدير الجامعة ...
المادة (20) : يجوز لمجلس إدارة الصندوق تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لخدمة أهداف ال ...
المادة (21) : إلى أن يتم إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس الإنفاق من أموال الص ...
المادة (22) : يلغى كل نص يخالف ما ...
المادة (23) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : نهيان بن مبارك ال نهيان - الرئيس الأعلى للجامعات