تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الرئيس الأعلى للجامعة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م، بإنشاء وتنظيم جامعة ال ...
المادة () : جدول ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين ...
المادة (1) : تلغى المادة (109) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) ...
المادة (2) : يقصد بالكلمات التالية - في اللائحة - المعاني المبينة قرين كل منها: الدولة: دولة الإمارات العربية ا ...
المادة (2) : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فيما يتعلق بالعاملين من غير أعضاء هي ...
المادة (3) : يحدد في الموازنة السنوية للجامعة عد ...
المادة (3) : يبدأ تطبيق أحكام اللائحة المرفقة اعتبارا من 1/ 1/ 1990م، على أن يبدأ صرف المستح ...
المادة (4) : يعتمد المدير لكل وحدة داخل الجامعة هيكلا تنظيميا وجدولا للوظائف بناء على توصية اللجنة مرفقا به وصف ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
المادة (5) : يصدر بتشكيل اللجنة قرار من الرئيس وفقا لأحكام المادة (34) من القانون ا ...
المادة (6) : تختص اللجنة بما يأتي: أ- اقتراح مشروعات اللوائح والنظم الخاصة بشؤون العاملين بالجامعة من غير أعضاء ...
المادة (7) : تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من المدير أو رئيس اللجنة، ويكون انعقادها صحيحا بحضور الأغلب ...
المادة (8) : يجوز للجنة عند الاقتضاء دعوة من تراه ل ...
المادة (9) : لا تعد القرارات والتوصيات الصادرة عن ...
المادة (10) : ينشأ سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماعات الل ...
المادة (11) : مداولات اللجنة سرية، ولا يجوز استخراج صورة من المدون في ...
المادة (12) : ترفع اللجنة إلى المدير تقريرا سنويا عن منجزاتها خلال العام الجامعي، ومراحل التقدم التي حققتها في تن ...
المادة (13) : تحدد أنواع الوظائف ضمن المجموعات الوظيفية المناسبة، في ضوء واجباتها ومسؤولياتها، ومقابلتها بالدرجات ...
المادة (14) : فيما عدا المعينون بمراسيم اتحادية، أو بقرارات من مجلس الوزراء، يكون التعيين بالجامعة كما يلي: أ- و ...
المادة (15) : مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابقة، يكون تعيين العاملين غير المواطنين، وفقا لنظام العقود ا ...
المادة (16) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الجامعة المشار إليها في المادة (14): أ- أن يكون من مواطني الدولة، وإ ...
المادة (17) : تحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من اللجنة، بناء على رأي الجهة الطبية المختصة التي تحددها الجامعة، وي ...
المادة (18) : 1- يشترط للتعيين في وظائف العاملين بالجامعة الحصول على المؤهلات التالية: أ- شهادة جامعية مناسبة أو ...
المادة (19) : باستثناء الوظائف التي يتم التعيين فيها بمراسيم اتحادية أو بقرارات من مجلس الوزراء، يتم شغل الوظائف ...
المادة (20) : 1- يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة من الدرجة الثامنة فأعلى بواسطة الأمين بعد موافقة اللجنة. 2- يتم ...
المادة (21) : تشكل لجان للمقابلات بقرار من السلطة المختصة بالتعيين طبقا للمادة (14) من هذه اللائحة، على أن تضم ال ...
المادة (22) : 1- تتولى لجنة المقابلة إعداد تقرير بالمتقدمين، ترفعه إلى السلطة المختصة بالتعيين، مبينا فيه ما تم ف ...
المادة (23) : أ- يكون التعيين في الوظائف التي تشغل باختبار حسب ترتيب درجات النجاح فيه، وعند التساوي في الترتيب يع ...
المادة (24) : يمنح العامل عند التعيين أول مربوط الدرجة المعين فيها طبقا للجدول الملحق بهذه اللائحة، ويجوز بموافقة ...
المادة (25) : يمنح العامل الذي يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها ثلاث علاوات إضافية في درجته الوظ ...
المادة (26) : يستحق العامل راتبه من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل، ولا يجوز أن يباشر أي عامل عمله في الجامعة قبل صد ...
المادة (27) : باستثناء وظائف الدرجة الثالثة فأعلى يوضع العامل المعين بالجامعة لأول مرة تحت التجربة لمدة ثلاثة أشه ...
المادة (28) : تنتهي بقرار من السلطة المختصة بالتعيين خدمة العامل خلال فترة التجربة إذا ثبت عدم صلاحيته للوظيفة ال ...
المادة (29) : يجوز إعادة تعيين العامل الذي ترك الخدمة بالجامعة في وظيفته السابقة، أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات ...
المادة (30) : إذا لم يتسلم العامل عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار تعيينه سقط هذا القرار ما لم يقدم ...
المادة (31) : يرتب العاملون طبقا لأقدمياتهم في درجاتهم، وتحسب الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية ...
المادة (32) : باستثناء المعينين بمراسيم اتحادية، أو بقرارات من مجلس الوزراء، أو بقرارات من الرئيس، يقدم عن كل عام ...
المادة (33) : يعد التقرير السنوي عن كفاءة العامل بمعرفة رئيسه المباشر، ثم يعرض على رئيس الوحدة المختص لإ ...
المادة (34) : إذا كان العامل معارا أو منتدبا طول الوقت لمدة تزيد على ستة أشهر قدم التقرير السنوي عنه من رئيسه الم ...
المادة (35) : يخطر العامل الذي يحصل في التقرير السنوي على تقدير ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله، ويجوز له أ ...
المادة (36) : يحرم العامل الذي يحصل في التقرير السنوي على تقدير ضعيف من أول علاوة دورية مستحقة له بعد حصوله على ه ...
المادة (37) : تعرض حالة العامل الذي قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف على اللجنة للنظر في حالته، وللجنة ...
المادة (38) : للرئيس، بناء على اقتراح المدير، أن يضع نظاما خاص ...
المادة (39) : تتم الترقية إلى وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها العامل، وتكون التر ...
المادة (40) : لا يجوز ترقية العامل قبل انقضاء ست سنوات على الأقل في الدرجة التي يشغلها، ويجوز بقرار من الرئيس، بن ...
المادة (41) : 1- تكون الترقية للوظائف من الدرجة الرابعة فأعلى بالاختيار على أساس الكفاءة. 2- تكون الترقية لوظائف ...
المادة (42) : تكون الترقية بالأقدمية طبقا لترتيب الأقدمية في الدرجة السابقة، فإذا اتحد تاريخ ترقية العامل مع تاري ...
المادة (43) : إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادتين (39)، (40)، من هذه اللائحة، يشترط فيمن يرقى بالاختيار أن ...
المادة (44) : تتولى إدارة شؤون الأفراد إعداد بيان يقدم إلى الأمين خلال شهر مارس من كل سنة، وكلما استلزم الأمر، يت ...
المادة (45) : تصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين في الدرجة المرقي إليها العامل، وتعد الترقية نافذة من ...
المادة (46) : مع مراعاة حكم المادة (39)، يجوز ترقية العامل الذي يصل إلى نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة ...
المادة (47) : مع مراعاة حكم المادة (36)، يستحق العامل العلاوة الدورية المحددة لدرجة الوظيفة التي يشغلها طبقا لما ...
المادة (48) : تستحق العلاوة الدورية لمن يعاد تعيينه في الجامعة في أول ...
المادة (49) : يصدر بمنح العلاوة الدورية ...
المادة (50) : يجوز بقرار من المدير، بناء على توصية اللجنة، منح العامل الذي قدم عنه تقرير سنوي بتقدير "ممتاز" علاو ...
المادة (51) : تتولى إدارة شؤون الأفراد إعداد كشوف بأسماء العاملين مستحقي العلا ...
المادة (52) : 1- بمراعاة أحكام المواد (12 و40 و43) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م، بإنشاء وتنظيم الجامعة، ...
المادة (53) : فيما عدا من تخصص له الجامعة سيارة أو تمنحه بدل سيارة، يمنح العاملون في الجامعة بدل انتقال شهري على ...
المادة (54) : يجوز منح العاملين في الدرجة الثامنة فأعلى، بناء على طلبهم، سلفة لشراء سيارة، بما لا يزيد على إجمالي ...
المادة (55) : يجوز للمجلس أن يقرر للعاملين مزايا عينية بحسب ا ...
المادة (56) : يتقاضى العاملون بالجامعة علاوة اجتماعية وعلاوة اجتماعية للأبناء وعلاو ...
المادة (57) : 1- توفر الجامعة للعامل المواطن سكنا مناسبا، وفي هذه الحالة يمنح العامل. أ- بدل استهلاك ماء وكهرباء ...
المادة (58) : أ- يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من المدير بعد استطلاع رأي رئيس الوحدة المختصة. ب- يجوز ل ...
المادة (59) : 1- يجوز بقرار من المدير أو النائب المفوض - بناء على اقتراح الأمين أو رئيس الوحدة، كل في اختصاصه، ند ...
المادة (60) : يمنح العامل المنتدب لأكثر من شهرين مكافأة شهرية عن مدة الندب قدرها (20%) من ...
المادة (61) : 1- يجوز بقرار من المدير، بناء على عرض اللجنة وموافقة جهة العمل الأصلية، ندب بعض العاملين إلى الجامع ...
المادة (62) : يجوز إعارة العاملين في الجامعة إلى إحدى الجهات الآتية: 1- الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة ا ...
المادة (63) : يصدر قرار الإعارة من الرئيس - بناء على عرض المدير - بالنسبة للعاملين في الدرجة الثالثة فأعلى، وفي ...
المادة (64) : يجوز، بقرار من الرئيس بناء على موافقة المجلس، نقل العامل من الدرجتين الثانية والثالثة، إلى وظيفة مع ...
المادة (65) : 1- تتحمل الجهة المستعيرة إجمالي راتب العامل المعار إليها من الجامعة، ويجوز في أحوال خاصة - بموافقة ...
المادة (66) : 1- يعود العامل المعار إلى وظيفته الأصلية بعد انتهاء إعارته ومباشرته للعمل في الجامعة، ومع ذلك يجوز ...
المادة (67) : يجوز للجهة المختصة، الموافقة على إعارة العامل لمرة أخرى، بشرط ألا يتم ...
المادة (68) : يصدر قرار من الرئيس، بناء على عرض المدير وتوصية اللجنة، بتحديد ساعات ومواعيد العمل في الأجهزة الإدا ...
المادة (69) : على العامل مراعاة ساعات الدوام الرسمية، ولا يجوز لأي من العامل ...
المادة (70) : للعامل الحق في إجازة براتب إجمالي كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من ...
المادة (71) : يجوز للعامل أن ينقطع عن العمل بسبب عارض لا يستطيع الإبلاغ عنه مقدما، وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ...
المادة (72) : يستحق العامل إجازة دورية سنوية على النحو التالي: ستون يوما للدرجة السادسة فأعلى، وخمسة وأربعون يوم ...
المادة (73) : تمنح الإجازة الدورية بناء على طلب كتابي من العامل، ويكون الترخيص بالقيام بها - للعاملين من الدرجة ا ...
المادة (74) : لا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد قضاء فترة التجربة بنجاح، ولا يستحق العامل إجازة دور ...
المادة (75) : يستحق العامل إجمالي راتبه عن مدة الإجاز ...
المادة (76) : لا يجوز للجهة المرخصة بالإجازة تأجيل الإجازة الدورية أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب ...
المادة (77) : لا تحتسب ضمن الإجازات الدورية العطلات الرسمية التي تتخلل المدة ا ...
المادة (78) : يحتفظ العامل برصيد إجازاته الدورية التي يتعذر عليه القيام بها بسبب ظروف العمل، لمدة لا تجاوز ثلاث س ...
المادة (79) : يكون التصريح بالإجازة المرضية لمدة لا تجاوز سبعة أيام بناء على شهادة طبية معتمدة من الجهة الطبية ال ...
المادة (80) : يمنح العامل المخالط لمريض بمرض معد، وترى الجهة الطبية المختصة منعه ...
المادة (81) : 1- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م والقانون رقم (4) لسنة 198 ...
المادة (82) : يمنح العامل مرة واحدة طوال خدمته في الجامعة إجازة براتب إجمالي لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما لأداء فريض ...
المادة (83) : يجوز للمدير، بعد العرض على اللجنة، منح العامل إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا أوفد ...
المادة (84) : تمنح العاملة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة خمسة وأربعون يوما تقوم بها قبل الوضع أو بعده، ويحسب ما زاد ...
المادة (85) : للمدير، بناء على اقتراح رئيس الوحدة، أن يمنح العامل إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تز ...
المادة (86) : تمنح العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة بر ...
المادة (87) : يجوز للمدير، بعد العرض على اللجنة، منح العامل إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت ...
المادة (88) : يمنح العامل إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة أربعة أيام ...
المادة (89) : مع عدم الإخلال بأحكام المساءلة التأديبية، يوقف راتب العامل الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازته ...
المادة (90) : بمراعاة الأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية، يعد العامل الذي ينقطع عن عمله لمدة تجاوز ثلاثين يوما مت ...
المادة (91) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة الوطن تحقيق ...
المادة (92) : على العامل أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به، وأن يؤديه بدقة وأمانة، وأن يكرس وقت العمل الرسمي لأداء و ...
المادة (93) : يحظر على العامل أن يرتكب أي عمل يخالف واجبات وظيفته، أو أن يسلك مسلكا يتنافى والأخلاق العامة، ومقتض ...
المادة (94) : يصدر قرار من المدير، بناء على اقتراح اللجنة، بنظام تدريب العاملين، بما يكفل رفع مستوى الخدمة العامة ...
المادة (95) : لا يسأل العامل مدني ...
المادة (96) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، أو يخرج في أداء وظيفته على مقتضى الواجب، يجازى ...
المادة (97) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ...
المادة (98) : فيما عدا المعينين بمراسيم اتحادية أو بقرارات من مجلس الوزراء، يشكل "مجلس تأديب العاملين" من شاغلي ا ...
المادة (99) : للسلطة المختصة بالتعيين أن توقف العامل احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، لمدة لا تزيد ع ...
المادة (100) : كل عامل يحبس احتياطيا يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه، وبعد انتهاء مدة الحب ...
المادة (101) : يعتبر العامل الذي يحبس تنفيذا لحكم قضائي موقوفا عن عمله، ويحرم من راتبه الإجمالي مدة حبسه، فإذا ص ...
المادة (102) : أولا: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الدرجة الثانية من غير الأمناء المساعدين، ...
المادة (103) : أولا: يجرى توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة على النحو التالي: 1- يو ...
المادة (104) : يجوز التظلم من القرارات التأديبية الصادرة من المدير على شاغلي وظائف الدرجة الثانية من غير الأمناء ا ...
المادة (105) : يصدر قرار الإحالة إلى مجلس التأديب، من الرئيس، بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية من غير الأمناء ا ...
المادة (106) : يسقط الحق في المساءلة التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة أو سنتين من تاريخ اكتشافها ...
المادة (107) : يحتفظ العامل الموقوف عن العمل بسبب التحقيق معه، أو بسبب حبسه احتياطيا، والعامل المقدم للمساءلة التأ ...
المادة (108) : لا تحول استقالة العامل دون السير في إجراءات مساءلته تأديبي ...
المادة (109) : تنقضي المساءلة التأديبية بوفاة العامل، كما تنق ...
المادة (110) : لا تجوز ترقية العامل المقدم للمحاكمة عن جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويحتفظ له ب ...
المادة (111) : تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بملف خدمة العامل، وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تود ...
المادة (112) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات التالية: أ- ستة أشهر في حالة التنبيه ...
المادة (113) : تحسب المدد والفترات المشار إليها في المادة ...
المادة (114) : تتخذ إدارة شؤون الأفراد، دون حاجة إلى طلب من العامل، إجراءات ...
المادة (115) : 1- يكون الإيفاد بقرار من المدير، أو من يفوضه. 2- للأمين أو رئيس الوحدة، كل في اختصاصه، إيفاد العام ...
المادة (116) : يمنح العاملون شاغلو الدرجات من التاسعة فما دون، الذين يوفدون في مهام رسمية داخل الدولة تتطلب الانتق ...
المادة (117) : تؤمن الجامعة الإقامة الكاملة في دور الضيافة التابعة لها أو الفنادق، بحسب الأحوال، كما توفر وسائل ال ...
المادة (118) : تطبق على العاملين أحكام المواد الواردة في (أولا) من هذا الفصل في شأن تأمين الإقامة الكاملة أو توفير ...
المادة (119) : في تطبيق أحكام المواد الواردة في (أولا) من هذا الفصل، يكون تأمين الإقامة بموافقة المدير، أو من يفوض ...
المادة (120) : تسري أحكام المواد الواردة في (أولا) من هذا الفصل على العاملين بنظام العقود المقطوعة ...
المادة (121) : تطبق الأحكام التالية على جميع العاملين الذين ...
المادة (122) : يصنف من تطبق بشأنهم أحكام هذه اللائحة من العاملين في الجامعة إلى الفئات التالية: الفئة الأولى: الأ ...
المادة (123) : يكون إيفاد فئات العاملين المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو التالي: أ- الفئة الأولى بقرار م ...
المادة (124) : يجوز بموافقة المدير إيفاد أي من المذكورين في المادة (122) في مهمات سفر رسمية خارج الدولة، بناء على ...
المادة (125) : يجوز بموافقة المدير إيفاد أي من المذكورين في المادة (122) في مهمات رسمية تلبية لدعوة شخصية من إحدى ...
المادة (126) : 1- يجوز بقرار من المدير استقدام أي من العاملين في مكاتب الجامعة في الخارج من أماكن عملهم إلى داخل ا ...
المادة (127) : مع مراعاة أحكام المواد الواردة في (ثانيا) من هذا الفصل، يكون إيفاد العاملين لمدة لا تزيد على ستين ي ...
المادة (128) : يجب أن يتضمن قرار الإيفاد بيان المهمة وطبيعتها وأسماء المكلفين بأدائها، ...
المادة (129) : على الموفد التقيد عند المغادرة والعودة بالتواريخ المحددة بقرار الإيفاد لبدء المهمة وانتهائها. ويجوز ...
المادة (130) : تحمل الجامعة نفقات سفر الموفدين من الفئات المختلفة على النحو التالي: أ- الفئتان الأولى والثانية بط ...
المادة (131) : يستحق الموفد في مهمة رسمية إلى خارج الدولة بدل سفر بالفئات التالية: الفئة الأولى 1 ...
المادة (132) : يستحق الموفد في مهمة رسمية إلى خارج الدولة مصروفات انتقال وذلك عن كل يوم أو جزء من يوم يقضيه في الم ...
المادة (133) : تزداد قيمة بدل السفر المنصوص عليها في المادة (131) لرئيس الوفد المسمى بقرار الإيفاد والمكلف بمهمة ر ...
المادة (134) : يستحق الموفد نصف بدل السفر ومصروفات الانتقال المقررين للإيفاد عن الأيام التي يقضيها في المهمة ويكون ...
المادة (135) : يخصم من بدل السفر المقرر للموفد المبالغ التي تكون قد منحت له م ...
المادة (136) : يجوز، باعتماد المدير، أن تتحمل الجامعة، في المهمات التي تتطلب ذلك، النفقات التي يتكبدها الموفودون أ ...
المادة (137) : يكون إيفاد العاملين بالجامعة في دورات تدريبية، ولمدة لا تزيد على سنة ...
المادة (138) : تقسم الدول الموفد إليها العامل للتدريب إلى منطقتين: الأولى: دول أوروبا والأمريكتين واليابان وأسترا ...
المادة (139) : يخصم من المستحقات المشار إليها في البند (1) من المادة السابقة أية مبالغ تقوم بصرفها ...
المادة (140) : يجوز إيفاد العاملين في دورات تدريبية تنظمها إحدى المنظمات العربية أو الأجنبية إذا كانت مدتها تقل عن ...
المادة (141) : تسري أحكام المواد الواردة في (ثالثا) من هذا الفص ...
المادة (142) : يصدر المدير القرارات والتعليمات التنفيذ ...
المادة (143) : تنتهي خدمة العاملين في الجامعة لأحد الأسباب الآتية: أ- بلوغ سن الإحالة إلى المعاش وهي ستون سنة ميل ...
المادة (144) : فيما عدا المعينون بمراسيم اتحادية، أو بقرارات من مجلس الوزراء، يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه سن الإ ...
المادة (145) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته، وتكون هذه الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بقبولها، و ...
المادة (146) : يجوز بقرار من المدير إبقاء العامل بعد انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب الواردة في هذه اللائحة، مدة ل ...
المادة (147) : تطبق على العاملين المواطنين عند انتهاء خدماتهم الأحكام المعمول بها في ...
المادة (148) : في حالة وفاة أحد العاملين تستمر الجامعة في صرف راتبه الإجمالي عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وكذلك ...
المادة (149) : إذا توفي العامل أثناء الخدمة استحق ورثته تعويضا قدره ثلاثون ألف درهم يوزع بينهم طبقا لأحكام الشريعة ...
المادة (150) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الجامعة للعامل بأية صفة كانت إلا وفاء ...
المادة (151) : يكون تعيين العاملين في وظائف الجامعة بعقود وفقا لأحكام المواد التالية وبالشروط الواردة في عقد ا ...
المادة (152) : 1- اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة يسري عقد الاستخدام الخارجي على غير المواطنين ممن يتعذر توافر ...
المادة (153) : يكون التعاقد لأول مرة لمدة ثلاث سنوات قابلة ل ...
المادة (154) : يستحق المعينين بعقود استخدام خارجية وعائلاتهم تذاكر سفر بالطائرة بالدرجة السياحية وعلى النحو الآتي: ...
المادة (155) : تؤمن الجامعة للعامل المعين بعقد استخدام خارجي الإقامة الكاملة في الفنادق أو دور الضيافة لمدة لا تتج ...
المادة (156) : 1- تؤمن الجامعة على حسابها للعامل المعين بعقد استخدام خارجي مسكنا مناسبا، ومع ذلك يجوز للجامعة، بنا ...
المادة (157) : يمنح غير المواطنين المعينين بعقود استخدام خارجية بدل استهلاك ...
المادة (158) : يمنح بدل السكن للمعينين بعقود استخدام محلية داخل الدولة بالنسب الآتية: أ- (40%) من الراتب الشهري ل ...
المادة (159) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين التاليتين، تمنح العاملة بدل السكن المقرر للأعزب حتى ولو كانت متزوجة ...
المادة (160) : يعامل العامل المتزوج الذي تتوفى زوجته أو تنفصل عنه بالطلاق، دون ولد يعوله في الحالتين، معاملة الأعز ...
المادة (161) : إذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة الجامعة أو خدمتها والخدمة في الحكومة أو الدوائر الحكومية بإحدى الإم ...
المادة (162) : 1- العلاج الطبي: يكون العلاج الطبي للعامل ولزوجته وأولاده المعالين وفقا للقواعد التي تضعها وزارة ا ...
المادة (163) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه اللائحة بشأن الإجازات تكون الإجازات المرضية لمدة ثلاثة أشهر براتب ...
المادة (164) : تطبق أحكام المواد (148، 149) من هذه اللائحة، على ا ...
المادة (165) : في تطبيق الأحكام الواردة بهذا الفصل من اللائحة، وبالنموذجين المرفقين به، يقصد بم ...
المادة (166) : مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة للعلاوات والترقيات في هذه اللائحة ...
المادة (167) : ينوب عن الجامعة في التوقيع على عقود العاملين سل ...
المادة (168) : يخضع العاملون من غير المواطنين في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل، وفي نموذجي العقدين المرفقين ب ...
المادة (169) : يقصد بكلمة عامل في تطبيق أحكام هذا الفص ...
المادة (170) : يشترط فيمن يعين عاملا ما يأتي: 1- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه ...
المادة (171) : يعين العامل بقرار المدير أو النائب أو من الأمين، أو رئيس الوحدة كل في اختصاصه وذلك في ...
المادة (172) : يكون الحد الأدنى للأجر اليومي ثلاثين درهما، والحد الأقصى لهذا الأجر خمسين درهما. ويجوز لل ...
المادة (173) : تكون ساعات العمل الاعتيادية للعمال اليوميين سبع ساعات في اليوم الواحد أو أربعين ساعة في الأسبوع، وت ...
المادة (174) : إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل زيادة على ساعات العمل العادية المنصوص عليها في المادة السابقة اع ...
المادة (175) : يمنح العامل اليومي الإجازات الآتية: أولا- الإجازة الدورية: أ- ثلاثة أيام عن كل شهر. ب- لا تمنح ا ...
المادة (176) : إذا توفي العامل أثناء الخدمة وبسببها استحق ورثته تعويضا قدره ثلاثون ألف درهم. كما يستحق العامل الم ...
المادة (177) : على العامل اليومي أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه، وأن يراعي الدقة والأمانة في القيام بواجباته، وأن ي ...
المادة (178) : تنتهي خدمة العامل اليومي للأسباب الآتية: 1- انتهاء العمل الذي عين من أجله. 2- الغياب بدون إذن لست ...
المادة (179) : يستحق العامل اليومي مكافأة نهاية خدمة عند انتهائها، لأي سبب من الأسب ...
المادة (180) : يصدر المدير، بناء على عرض الأمين، القرارات والتعليمات اللازمة فيما ل ...
المادة (181) : يجوز للمدير أن يفوض في بعض اختصاصاته الواردة في هذه اللائحة النائب أو الأمين أو عميد الكلية. وللأمي ...
المادة (182) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ...
المادة (183) : باستثناء عمال المياومة، يسري على العاملين بالجامعة أحكام القوانين واللوائح والنظ ...
المادة (184) : يصدر المدير بناء على عرض الأمين القرا ...
المادة (185) : يصدر المدير، بناء على اقتراح اللجنة وعرض الأمين، القرارات اللازمة لتسوية أوضاع العاملين الحاليين با ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن